السنة
2019
الرقم
676
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، عماد مسودة ، منال المصري

 

الطعن الاول رقم 676/2019

الطـــاعن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعـــون ضدها : ن.ط / بيت لحم

                   وكيلها المحامي رائد عمرو

الطعن الثاني رقم 693/2019

الطـــاعنان : 1- ر.ا / بيت لحم

                 2- ا.م / بيت لحم

                   وكيلهما المحامي اسامه الكيلاني ومشاركوه / رام الله

المطعـــون ضده : الحق العام

الطعن الثالث رقم 8/2020

الطـــاعن : ك.ا / بيت لحم

                   وكيله المحامي محمد ابو سرور / بيت لحم

المطعـــون ضده : الحق العام

                                                    الاجــــــــــــراءات

  • قدم في هذه القضية ثلاثة طعون الاول من النيابة العامة سجل تحت الرقم 676/2019 والثاني من المحكوم عليهما ر.ا وا.ر سجل تحت الرقم 693/2019 والثالث من المحكوم عليه ك.ح سجل تحت الرقم 8/2020 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/11/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 210/2018 الموحد معها القضيتين الاستئنافيتين الجزائيتين 212/2018 ، 223/2018 المتضمن الحكم برد الاستئنافات الثلاثة ذوات الارقام اعلاه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سببا الطعن الاول رقم 676/2019 بما يلي :-
  1. اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضدها من التهمة المسندة        اليها ...
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون ...
  • لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 693/2019 بما يلي :-
  1. اخطأت محكمتي الموضوع في تطبيق القانون ، اذ انه واثناء السير بالدعوى امام محكمة الدرجة الاولى من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشان مكافحة غسل الاموال بتاريخ 28/12/2015 ، وتم من خلاله الغاء القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال ولم تبين محكمة الموضوع رأيها عن القانون الواجب التطبيق مخالفة بذلك قاعدة ومبدأ رجعية القانون والتي اكتلمت في ظله وقائع الدعوى وترتبت اثارها القانونية او اي القرارين بقانون الاصلح للمتهم ...
  2. ان جريمة الاختلاس المنسوبة للمتهم ك. على فرض ثبوتها هي جريمة مستقلة عن جريمة غسل الاموال ، اذ لكل منهما اركانها وعناصرها الامر الذي يتعين معه تطبيق القانون في جريمة غسل الاموال ان يثبت وقوع الجريمة الاصلية التي تحصلت منها الاموال بحكم بات كون جريمة غسل الاموال جريمة قائمة بذاتها وان الجريمة الاصلية الاختلاس هي شرطا مفترضا لهذه الجريمة وتدور معها وجوداً وعدماً اذ لا وجود لجريمة غسل الاموال ما لم توجد اموال متحصلة من مصدر غير مشروع .. فكان على المحكمة ان تتحقق اولا من صدور حكم بات في جريمة الاختلاس .. وان تتريث في جريمة غسل الاموال الى ان يصبح الحكم في جريمة الاختلاس باتاً ...
  3. الحكم المطعون فيه وقع في التناقض بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبتته اسباب اخرى فيما يتعلق بالاموال المختلسة ومقدارها والفترة الزمنية ...
  4. ان الحكم المطعون فيه لم يبين افعال الغسيل التي تمت والمشمولة بمصادرة اموال مشروعة ثبت مصدرها من بيوعات عقارية وقروض ودخل للطاعنين ... الامر الذي جعل الحكم مشوب بالعمومية والابهام ...
  5. الحكم المطعون فيه لم يبين ثبوت الواقعة باركانها القانونية ، ولم يتم التدليل الصائغ عقلا ومنطقا على توافر القصد الجرمي ...
  6. الحكم المطعون فيه تجاهل بينة الدفاع ، ولم يزن البينة الدفاعية مع بينة النيابة ...
  7. اخطأت المحكمة في اسناد شراء الشقة السكنية من قبل المتهم ك. ودفع ثمنها من الاموال المختلسة خلافا لما جاء بالبينة الشخصية المقدمة من الشاهدة نسرين بتاريخ 15/01/2015 والتي اكدت ان الشقة دفع ثمنها من اموال الطاعنة الاولى وكذلك هي من دفع ثمن السيارة من اموالها الخاصة ...
  8. اخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه اذ اعتبرت نقل ملكية الشقة باسم الطاعن الثاني لغايات الحصول على قرض وبعد الحصول عليه تم اعادتها لاسم الطاعنة الاولى وقبل كشف جريمة الاختلاس والذي اعتبرته المحكمة تهريبا للاموال خلاف الواقع والثابت في اوراق الدعوى ...
  9. لم تلتفت المحكمة الى الثابت عما قدمه الطاعنين عن مصدر اموالهما المشروعة ...
  10. ان اموال الطاعنة الاولى لا تنطبق عليها ما نصت عليه المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال باخفاء اموالها او تمويه اصلها او الحقوق المتعلقة بها او انها متحصلات جرمية بعد الافصاح عنها كون الاقرار ملزم بما دون فيه ...
  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون .
  • بتاريخ 27/01/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
  • وتتلخص اسباب الطعن الثالث رقم 8/2020 بما يلي :-
  1. لم تعالج محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه القانون وتطبيقه بشكل صحيح وسليم ولم تعالج الاسباب التالية :-

أ‌    لم تراعي المحكمة احكام المادة 27/1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والتي جاء فيها اذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع او شريك فيها الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها اعفى من عقوبتي السجن والغرامة .. وقد ثبت للمحكمة من خلال افادة المتهم الطاعن بانه هو من بادر الى تبليغ هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ...

ب‌  ان محكمة الاستئناف اخطأت في مخالفتها للقانون عندما ربطت المستانف الطاعن ك. بجريمة غسل الاموال استناداً للمادتين (2 ، 3) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسل الاموال ، حيث ان اركان هذه الجريمة لم تقم ولا يوجد ما يربط الطاعن بها ...

ت‌  ان اركان جريمة غسل الاموال خلافا للمادة (2) بدلالة المادة 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشان مكافحة غسل الاموال وجريمة الكسب الغير مشروع خلافا للمادة 25 بدلالة المادة (1) من قانون مكافحة الفساد المعدل غير متوافرة بهذه الدعوى .

ث‌  بطلان تقرير الخبرة الفنية المقدم من قبل المجموعة الفلسطينية للمحاماة وكشف التزييف والتزوير للاسباب المذكورة في مضمون هذه الفقرة .

ج‌  بطلان تقرير الخبرة الفنية المقدم من فريق عمل مشكل من ديوان الرقابة المالية والادارية للاسباب المذكورة في مضمون هذه الفقرة .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

3- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجتها لاي سبب من اسباب الاستئناف .

4- لم تطبق محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه القانون تطبيقا سليماً ...

5- الحكم المطعون فيه جاء خاليا من اسبابه الواقعية والقانونية ولم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينة ...

6- اخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للبينة المقدمة ...

  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 27/01/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها  شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن اسباب الطعون الثلاثة
  • وعن اسباب الطعن الثاني رقم 693/2019
  • وبالنسبة لما جاء في السبب الاول

نجد ان القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال هو القانون الاصلح للطاعنين ، كون القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال قد الغى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وحل محله وقد شدد العقوبة من جهة عقوبة الغرامة .

وقد نصت المادة السادسة من قانون العقوبات على ان كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفه قبل نفاذه ، مما يستوجب رد هذا السبب .

  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني
  • نجد ان الفقرة الثانية من المادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، او اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وكانت هذه الجرائم من اختصاص محكمة معينة اختصت هذه المحكمة بنظرها جميعاً .
  • كما نجد ان قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام ، لان المشرع في تقريره لها اقامها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة .
  • وان قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل قد حدد الجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة جرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لاحكامه ، وان المادة 4/2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشان مكافحة غسل الاموال قد الحقت جرائم غسل الاموال بجرائم الفساد وان اختصاص المحكمة بنظر احدى هذه الجرائم يجلعها مختصة بالنظر بكل ما ينشأ عنها لكي تتمكن المحكمة المختصة بنظر هذه الجرائم من الفصل في كافة عناصرها وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، وبذلك فان هذا السبب  لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .
  • اما بالنسبة لما جاء بالسبب السادس

نجد ان اقتناع محكمة الموضوع ببينة النيابة يفيد استبعاد بينة الدفاع ، وان عدم بيان المحكمة لاسباب عدم قناعتها ببينة الدفاع لا يجرح الحكم المطعون فيه ولا يعيبه ولا يوجب القانون على المحكمة ان تبين اسباب طرحها لبينات الدفاع او الرد عليها مما يستوجب رد هذا السبب .

  • وعن اسباب الطعن الثالث رقم 8/2020
  • وبالنسبة لما جاء بالفقرة (أ) من السبب الاول والسبب الثالث من اسباب الطعن .

نجد انه لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات تحقيق العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئنافات وتعالجها سببا وراء سبب بصورة منفردة ، فاذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئنافات بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية كافية وكان حكمها معللا تعليلا سليما فلا يكون حكمها معيبا او قاصرا مما يستوجب ردهما .

  • اما بالنسبة للاسباب من الثالث وحتى الخامس ومن السابع وحتى العاشر من الطعن الثاني رقم 693/2019 الموحدة من حيث الموضوع مع الفقرات من ب - ج من السبب الاول والسبب الثاني والاسباب من الرابع وحتى السادس من الطعن الثالث رقم 8/2020 ومحصلها واحد وهي الطعن    بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .
  • وفي ذلك نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :-
  • من حيث الوقائع الجرمية :

نجد ان محكمتي الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المحكوم عليهم الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث والتي اوردتها في الحكم ، وهذه الوقائع تتلخص بما يلي :-

الواقعة الاولى :-

تتعلق بارتكاب المحكوم عليه ك. لجناية الاختلاس المسندة اليه كما هي ثابته من خلال :

  • اقوال المحكوم عليه ك. لدى النيابة العامة بتاريخ 09/03/2014 ، 27/03/2014 .
  • شهادة الشاهد ا.ع معالي لدى المحكمة .
  • شهادة الشاهد ع.ق .

حول الالية التي قام بها المحكوم عليه ك. باختلاسه للاموال المسلمة له في محكمة بيت لحم ، وان تلك الالية قد استمرت من شهر 9/2003 ولغاية العام 2014 ، وان المحكوم عليه ك. كان موظفا في محكمة بيت لحم منذ تاريخ 29/09/98 وانه قد كلف كقائم باعمال الصندوق في المحكمة المذكورة منذ تاريخ 01/08/2008 ولغاية اجراء التدقيق في العام 2014 .

  • الشاهد م. (م.خ) ع.هـ وتقرير الخبرة المنظم من قبله المبرز ن/8 حول الايصالات الى بها فروق بين النسخة الموجودة بكعب الدفتر والنسخ التي تم تزويده بها لاجراء المضاهاه عليها هي بخط يد المحكوم عليه ك. وذلك من خلال قيامه باستكتاب المحكوم عليه ك. واجراء المضاهاة ، وان ما ورد بهذا التقرير تنصب على خبرة فنية لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها او أقوى منها .
  • افادة المحكوم عليه ك. الدفاعية .
  • معززات التقرير المعد من قبل ديوان الرقابة المالية وهي صور الايصالات والمعاملات التي اعتمد الديوان في تقريره عليها .
  • الواقعة الثانية :-

تتعلق بقيام المحكوم عليه ك. باخفاء اموال من الاموال المتحصلة من جريمة الاختلاس لاموال صندوق محكمة بيت لحم وذلك من خلال شراء سيارات وعقارات وتسجيلها باسم زوجته المحكوم عليها ر. وكذلك من خلال ايداع مبالغ نقدية في حسابات اولاده وزوجته المذكورة ، وقيام المحكوم عليها ر.  بتهريب هذه الاموال والممتلكات الى المحكوم عليه ا.م والمتهمة ن.ط  وذلك من خلال نقل ملكية السيارة المسجلة باسمها وتسجيلها باسم المتهمة ن. ونقل ملكية العقارات المسجلة باسمها وتسجيلها باسم المحكوم عليه ا.م وذلك لاخفاء تلك الممتلكات وتهريبها خشية حجزها ومصادرتها كون مصدرها هو المتحصلات الجرمية . وان قيام المحكوم عليه ك. والمحكوم عليهما ر. وا.م كل بما قام به من افعال انما كانت بعلم المحكوم عليه ك. بان مصدر هذه الاموال هو المتحصلات الجرمية ، ذلك ان المحكوم عليه ك. هو من قام باختلاس هذه الاموال والمحكوم عليها ر. كانت على علم بان مصدر هذه الاموال التي اشترى بها زوجها سيارات وعقارات والاموال التي حولها لحسابات ابنائه ولحسابها لم يكن راتبه الوظيفي المحدود يغطيها ، وان ما قام به المحكوم عليه ا.م من تسجيل عقارات المحكوم عليها ر. التي تم شراؤها بهذه الاموال باسمه دون ان يدفع لها اي ثمن انما كان بهدف تهريبها واخفائها مع علمه بمصدرها ، وقد تمت تلك الوقائع المتعلقة بتهريب واخفاء تلك الاموال وتمويه مصدرها بعلم المحكوم عليهم ك. ور. وا. كل بما قام به وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في مضمون تلك الواقعة والبينات المقدمة حولها في الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

 

 

الواقعة الثالثة :-

تتعلق بتدقيق الكشف المرفق بالتقرير ومعززاته المبرز ن/2 حول بعض الايصالات الوارد تعدادها وارقامها وقيمتها من خلال هذه الواقعة ، وبنتيجة ذلك خلصت المحكمة ان المبالغ الواجب خصهما من قيمة المبالغ المختلسة الواردة بالتقرير هي 28 + 294 + 887 + 261 = 1470 شيكل .

الواقعة الرابعة :-

تتعلق بالمبالغ التي قام المحكوم عليه ك. باختلاسها من صندوق محكمة بيت لحم وفق ما هو ثابت لديها حيث بلغت (040 ، 383 ، 4) شيكل ، وهذا ثابت من خلال اقوال الشاهد ع.ا  والتقرير المنظم من قبله المبرز ن/7 ، وباستبعاد مبلغ 1470 شيكل من المبالغ المبينة في التقرير تكون المبالغ المختلسة هي (570 ، 381 ، 4) شيكل .

الواقعة الخامسة :-

تتعلق بقيام المحكوم عليه ك. بتاريخ 10/03/2012 بايداع مبلغ 200.000 شيكل في حساب امانات هيئة مكافحة الفساد وذلك من المبالغ المختلسة ، وهذا ثابت من خلال اقوال المحكوم عليه ك. المبرزة في الدعوى وتصريح النيابة بذلك في لائحة الاتهام وفيشة الايداع (مبرز النيابة ن/2) .

  • وان محكمتي الموضوع استندتا في استخلاص تلك الوقائع الى بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها وبالتالي فان الاعتماد عليها في استثبات تلك الوقائع يكون متفقا والقانون .
  • وان ايراد محكمتا الموضوع للادلة التي استندت اليها وبينت مؤداها بيانا كافيا وذكرت بصورة واقعية لكل دليل ومدى تأييده للواقعة لاستخلاص النتيجة .
  • من حيث التطبيقات القانونية
  • ان محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمتين التي ادين بها الطاعن ك. والجريمة التي ادين بها الطاعنين ر. وا. وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه كل واحد منهم على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصر بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصتا الى نتيجة تتفق واحكام القانون بان ما قام به الطاعن ك. من افعال تشكل بالتطبيق القانوني اركان وعناصر جناية الاختلاس طبقا لاحكام المادة 174/2 من قانون العقوبات وكذلك قيام الطاعنين ك. ور.  وا. بارتكاب افعال من شانها ان شكلت اركان وعناصر جناية غسل الاموال طبقا لاحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 الواجب التطبيق كونه الاصلح للطاعنين ، وبذلك فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى تتفق وصحيح القانون .

وان العقوبة المحكومين بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر بها قانونا وبذلك فان هذه الاسباب مجتمعة         لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

  • وعن سببي الطعن الاول رقم 676/2019
  • نجد ان لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها ، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة في اسناد التهمة للمطعون ضدها وكيف لم تقنع ببينة النيابة وقد جاء حكمها معللا تعليلا وافيا وبيان الاسباب الموجبة للبراءة .
  • وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما توصلت اليه محكمة جرائم مكافحة الفساد في حكمها المستانف ، فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا ، وبذلك فان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .
  • وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى ودلل على توافر اركان الجريمتين التي ادين بهما الطاعن ك. ، واركان الجريمة التي ادين بها الطاعنين ر. وا.م واورد على ثبوتها بحقهم ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، كما ان اجراءات المحاكمة تمت وفق الاصول والقانون وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، فيكون موافقا للاصول والقانون ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعون الثلاثة ذوات الارقام 676/2019 ، 693/2019 ، 8/2020 موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2020