السنة
2020
الرقم
192
تاريخ الفصل
12 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضدهما : 1- ا.د / الخليل

                         2- ش.د / الخليل

                   وكيلهما المحامي : خليل البطران

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/3/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 244/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإستبعاد بينات النيابة العامة واخصها شهادة المشتكي ن.خ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حيث لم تقم بإدانة المطعون ضدهما بتهمة التزوير بأوراق خاصة وتهمة انتحال هوية...

3- كان على محكمة الاستئناف ان تبحث مجدداً بالجريمة المقترفه ووقائعها لا ان تكتفي بتقرير الخبرة...

4- الحكم المطعون فيه جاء غير مسبب ومعلل بالشكل الكافي...

5- كان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها واجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بكافة اطراف الدعوى...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع نجد أن الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على أسباب الطعن طبقاً لاحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • كما نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وقامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة الخبير ناجح سماره وذلك لاجراء إستكتاب المطعون ضدهما على الأوراق والسندات المدعى تزويرها بما تحتويه من بيانات واراقام وتواريخ وتواقيع واختام وذلك لبيان فيما اذا كانت بخط يد المطعون ضدهما او احدهما ام لا ، والذي قدم تقريره وان المحكمة قررت ابرازه والتأشير عليه بالحرف س/1 بعد ان ابدى وكيل النيابة ووكيل الدفاع عدم رغبتهما بمناقشة الخبير حول تقريره.
  • وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .
  • نجد ان لمحكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) ان تكون قناعتها من أي  دليل يقدم في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليها وجدانها .
  • وللوقوف على الحقيقة من مناقشة بينات النيابة العامة على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيتها وكذلك تقرير الخبرة المبرز س/1 في ضوء ما توصلت اليه محكمة الاستئناف نجد ما يلي :-

1- ان المتهمين المطعون ضدهما وفي مراحل ضبط اقوالهما المختلفة والمتعددة انكرا ما هو منسوب اليهما من تهم .

2- لقد ورد في شهادة المشتكي ن. وكذلك في أقواله لدى النيابة العامة المبرز ن/3 انه ادعى فيهما بأن توقيعه على الشيك الذي تم صرفه من البنك المبرز ن ع /3 هو مزور وانه لم يقم بالتوقيع لدى البنك على الشيك .

في حين نجد من خلال تقرير الخبرة المبرز س/1 ان التوقيع المفتوح المثبت على ظهر الشيك           ( التظهير ) والمقروء  ب ن.خ لم يحرر بخط يد أي من المطعون ضدهما .

  • كما ادعى بأن المطعون ضدهما قاما بتزوير شهادة خصم بالمصدر وتبين من خلال تقرير الخبرة المبرز س/1 ان هناك تطابق بين التوقيعين المعلقين موضوع الخبرة والمنسوبين للشاهد م.ا والمثبتين على العينتين المبرزتين ن/6 ، ن/5 فإن العينة المبرز ن/5 مزوره فيما يعرف بالتزوير بالمونتاج ، ولم تقدم النيابة العامة أية بينة تثبت ان المطعون ضدهما هما او احدهما قاما بتزوير شهادة الخصم بطريقة المونتاج ، ومن الصعوبة بمكان تحديد الشخص الذي قام بتزويرها وبهذه الطريقة في ظل عدم وجود البينة الكافية المقدمة من النيابة العامة .

3- لقد ورد في اقوال الشاهد س.ع لدى النيابة العامة المبرز ن/2...

ان الشيكين كانا مظهرين / مجيره بخاتم الشركه... وان من تقدم بسحب قيمتهما كان يحمل بطاقة هوية اصلية باسم ن.خ ورقم هويته قد تم تثبيتها بخط يده عن ظهر الشيك وتاريخ اصدار الهوية ايضاً بمعنى ان الشاهد يؤكد ان صرف الشيكين تم للحامل وهو وفق صورة الهوية ن.خ ولم يثبت من خلاله ان الهوية المقدمة له من حامل الشيك انها مزوره ا وان الذي قدم الهوية لغايات تقديم الشيكين للصرف هو احد المطعون ضدهما .

4- لقد جاء بشهادة  الشاهد ح.ا لدى المحكمة وهو مدير مشاريع جنوب الضفة الغربية مجلس الاقتصاد الفلسطيني ( بكدار ) ان المطعون ضده الأول اسعد لم يحضر لإستلام الشيك ، ولم يكن احد من المطعون ضدهما هما اللذان استلما الشيك ، وانه لا يذكر الشخص الذي سلمه الشيكين وانما يتذكر اسم شخص ب.خ ولا يعرف اذا كان خلف هو اسم العائلة او اسم الاب او الجد ، وان هذا الشخص احضر جميع الأوراق المطلوبه واحضر الختم. وأضاف انه ابلغ الدائرة المالية في رام الله بخصوص شيك الذي سلمه لهذا الشخص ( المدعو خ. ) وهي التي تعرف اذا كان قد صرف هذا الشيك ام لا .

  • وقد جاء في استكمال شهادته لدى المحكمة ... ان ما تعرضه علي النيابة العامة هي صورة عن الاتفاقية ما بين المجلس الاقتصادي الفلسطيني بكدار وشركة الائتلاف المنفذه للمشروع...ان صورة الشيك المبرز ن/4 امام النيابة العامة والمودع ملف التحقيق صدر باسم شركة الائتلاف بعد ان تم تقديم الأوراق من هذه الشركة حسب الأصول المتبعه ، والأصول المتبعه هي ان يحضروا شهادة خصم مصدر وتوكيل من الشركة وقد احضرت الشركه تفويض ل ن.خ  باستلام الدفعة الأخيرة  وهي المبرز ن/1 وتم استلام الدفعة وان ن.  احضر لي الأوراق التي تستدعي تسليمه الشيك سواء شهادة خصم المصدر او التفويض ، والشخص الذي حضر حضر باسم ن. وعرف على نفسه بهذا الاسم واخذ الشيك وغادر .
  • وفي هذا الخصوص ، فقد بينا سابقاً ان الصوره المروسه باسم وزارة المالية مديرية ضريبة الدخل المعنونه باسم  ان الصوره المروسه باسم وزارة المالية مديرية ضريبة الدخل المعنونه باسم شهادة خصم ضريبة دخل بالمصدر  التي قدمت لمؤسسة بكدار لاستلام الشيكين المبرز ن/5 هي مزورة فيما يعرف بالتزوير بالمونتاج من خلال تقرير الخبرة المبرز س/1 .
  • كما ورد في نفس التقرير انه تعذر ابداء الرأي فيما اذا كان التوقيع موضوع الخبرة المنسوب الى ا.د المثبت على العينه المبرز ن ع/3 محرر بخط يد أي من المطعون ضدهما وبدراسة موضوع الخبرة المثبت على المبرز ن ع/3  والمنسوب للمطعون ضده ا. والمكون من شقين مفتوح ويقرأ ب ا.د ومعلق غير مقروء فقد تبين ان هنالك صعوبات التي يفرضها كون العينة موضوع الفحص صورة فوتوستاتيه وليست أصل وذلك للأسباب والعلل الوارده على الصفحة الخامسة من التقرير بند (2) .

وبالفحص والتحليل لم اجد ما يكفي من المميزات الفنية الخطية للاعتماد عليها لاعطاء اية نتيجة جازمه سواء بالاتفاق او الاختلاف وبالتالي فقد تعذر ابداء الرأي فيما اذا كان التوقيع موضوع الخبرة والمنسوب الى المطعون ضده اسعد محرراً بخط يد أي من المطعون ضدهما .

  • وفي هذا الخصوص نجد ان المبرز ن ع / 3 مبرز لدى النيابة العامة ايضاً وهو عبارة عن صورة وليست اصل وانه لم يتم ابراز اصل هذا المستند في دور التحقيق ، حيث ان المشتكي ن. لم يقدم للنيابة العامة اصل التفويض ، كما ان النيابة العامة لم تكلفه بتقديمه ، وان المطعون ضدهما انكرا التوقيع المنسوب لهما على هذه الصورة في مراحل ضلط اقوالهما المختلفه ، وحيث انه اذا انكر المتهم ما نسب اليه من خط او توقيع في سند عادي وكان المستند ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناءاً على طلب مبرز السند ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب ، وان النيابة العامة لم تقدم اصل المستند على اعتبار انه لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة التوقيع على سند عادي انكره الخصم اذا كان صورة فوتوستاتيه وليس الأصل لان الصور لا تعتبر صالحة للتحقيق والمضاهاة ، وفي ضوء ذلك فإن النيابة العامة لم تقدم البينة لاثبات ان التوقيع على السند المبرز     ن ع/3 يعود لاي من المطعون ضدهما .

من كل ذلك فإن محكمتنا لا تطمئن لاقوال الشاهد المشتكي ن. ولا تستريح اليها ويساورها الشك فيها ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة لا تأخذ بها وتستبعدها من عداد البينة وباستبعادها لم يعد هناك اية بينة يمكن ان تنهض دليلاً ضد المطعون ضدهما ، وان عدم ثبوت فعل التزوير في فعل المطعون ضدهما يستتبع عدم البحث في مدى توافر اركان وعناصر باقي التهم المنسوبة اليهما كونها مترابطه ومتداخله ومتعلقه مع فعل التزوير.

  • وحيث ان محكمة الدرجة الأولى وفي حكمها المستأنف قد توصلت لهذه النتيجة وقد ايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه  فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً بما يتفق واحكام القانون ، وان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/8/2020.