السنة
2020
الرقم
75
تاريخ الفصل
1 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، رشا حماد ، كمال جبر( منتدب)  

 

المستــدعــي : عبد الرحمن عبد الله موسى صالح   

         وكيله المحامي : انس المشني / رام الله

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 555/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/03/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 252/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يوجب اعمال الاستثناء الوارد في المادة 240 المشار اليها وذلك لطبيعة الدعوى وقبول الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين وذلك البت بالطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/03/2020