السنة
2020
الرقم
114
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــــتأنف: طارق محمد يوسف عواجنة/ رام الله.

وكيله المحامي منتصر شريتح/ رام الله.

المسـتأنف عليها: شركة كهرباء محافظة القدم المساهمة العامية المحدودة

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 14/1/2020 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 19/1/2020 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  الحكم المستأنف مع الاحترام واجب الإلغاء لمخالفته أحكام القانون والأصول.

2.  الحكم المستأنف معيب في التسبيب، وجدير بالإلغاء.

3.  الحكم المستأنف، جدير بالإلغاء لعدم وجود أسانيد قانونية تبرر صدوره.

4.  المستأنف هو مستأجر للشقة التي تعود ملكيتها لفايز موسى الكاشف والتي يخدمها العداد الكهربائي الذي يحمل الرقم 208302754 بصفته المستفيد من هذه الخدمة وحيث أن المستأنف ضدها قد قامت بفصل التيار الكهربائي عن المستأنف بادعاء وجود مخالفة سرقة دون ان تثبت بحكم محكمة و/أو دون أن يقدم ضد المستأنف لائحة شكوى حسب اصول و القانون.

5.  الحكم المستأنف واجب الالغاء أي أن الجهة المعين معي ضدها و عدم اعادة التيار الكهربائي الى منزل المستدعي سيما وان مبررها للفصل بوجود مخالفة سرقة تيار كهربائي حيث ان القانون رسم لها طريقة أخرى للتحقق من وجود سرقة التيار كهربائي وذلك باللجوء الى المحكمة والنيابة وجهات الاختصاص وهذا على الفرض الساقط بوجود السرقة ، لا أن تقوم الجهة المستدعى ضدها كونها صاحبة امتياز واحتكار لتوصيل التيار الكهربائي وكونها الطرف الأقوى بان تربط إعادة التيار بإقرار يوقعه المستدعي بوجود السرقة الغير موجودة أصلا وحيث ان ذلك لهو من قبيل استيفاء الحق بالذات المجرم جزائيا.

6.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام برده الطلب المستعجل و اسناد حكمه على بينة قام المستأنف بتزويدها للمحكمة صادرة عن الجهة المستأنف ضدها تدعي بها أن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو وجود مخالفة سرقة لم تثبت، و لم تقيد شكوى فيها حسب ما ذكرت في البند السابق.

7.  ان قاضي الأمور المستعجلة قد ذكر في متن قراره نص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 و إذا تجد محكمتكم الكريمة أن هذه المادة قد جاءت دونما أية تقيد و أنها تحدث فقط عن اعادة وصل الخدمات الضرورية دونما اية شرط أو قيد، وهو ما لم يلتزم به قاضي الأمور المستعجلة في قراره موضوع هذا الاستئناف مع الاحترام ان يكون بذلك قد خالف صحيح هذه المادة التي أوردها في متن قراره.

8.  المستأنف واقع عليه اشد الضرر بفعل قيام الشركة فصل التيار الكهربائي راجين من محكمتكم الموقرة نظر هذا الاستئناف بصفته المستعجلة وبالنتيجة الحكم بإعادة التيار.

بالنتيجة المستأنف يلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة السير في هذا الاستئناف، بحضور فريق واحد دون الأخر ونظر الاستئناف على صفة الاستعجال والحكم بقبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا و بالتالي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبالنتيجة الغاء الحكم والحكم بالزام المستأنف ضدها بإعادة وصل التيار الكهربائي على الخدمة التي تحمل الرقم 20830275 وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وحسب الأصول والقانون.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/2/2020 تقرر السير بالاستئناف استنادا للأثر الناقل دون دعوة الجهة المستأنف ضده، ثم تقرر القبول الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وفي جلسة 25/2/2020 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف تجد ان رد الطلب يستند الى ان سبب قطع الكهرباء هو وجود مخالفة، وحيث ان الطلب يستند الى نص المادة 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي لا يتضمن الاستثناء الوارد فيما حمل قاضي الأمور المستعجلة قراره عليه، فان القرار المستأنف يكون قاصرا في أسبابه وخاليا من التعليل والتطبيق السليم لأحكام القانون.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف الى مرجعه لإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون على ضوء ما تم بيانه دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/2/2020

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة