الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران وجمال جبر
المستأنـــــــفان:
وكيله المحامي:ميسرة محرم و/او عبد الحميد الواوي / الخليل
المستانف ضده: صابر محمد محمود طميزة / بيت لحم
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 31/8/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (1119/2019) والصادر بتاريخ 30/8/2020 والمتضمن رفض طلب تسديد الملف.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و بعد الاطلاع على لائحة الاستئناف نجد انها جاءت خالية من بيان اسم المستانف عليه و حيث نصت المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم (2) لسنة 2001 (تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الاتية: 1- اسم المحكمة المستانف اليها 2-اسم المستانف و عنوانه و صفته و المحامي الذي يمثله و عنوانه 3-اسم المستانف عليه و عنوانه و مهنته 4- الحكم او القرار المستانف و المحكمة التي اصدرته و تاريخ صدوره و رقم الدعوى التي صدر فيها 5- اسباب الاستئناف 6- طلبات المستانف 7- توقيع محامي المستانف) و عليه و لما كان الامر كذلك مما يقتضي عدم قبول الاستئناف.
لذلك
فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف و اعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 9/9/2020