الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المستأنـــــــف : فراس فايز اسماعيل النجار / الخليل
وكيله المحامي: شادي النتشة / الخليل
المستانف ضده: موسى محمد احمد القواسمة / الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 9/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (3826/2019) والصادر بتاريخ11/8/2020 والمتضمن اجابة الطلب.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 11/8/2020 بينما تم تقديم هذا الاستئناف بتاريخ 9/9/2020 الأمر الذي يكون معه الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (5/3) من قانون التنفيذ رقم (23) لســ2005ــنة.
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا وإعادة الملف إلى مرجعه للسير به حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 21/9/2020