السنة
2019
الرقم
613
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ع.ك   

                      وكيله المحامي : محمد حسن

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 25/11/2019 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والقاضي بأن ينظر الطلب في موعد الجلسة وافهم بتاريخ 24/11/2019 .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الأسماء يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراءالمقتضى القانوني .

بتاريخ 15/12/2019 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بايداع مبلغ (50) دينار اردني حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه إذا كان محقاً في طعنه  .

وحيث ان ايداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً .

وحيث ان الطاعن لم يودع التأمين المطلوب نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .