السنة
2018
الرقم
962
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي،محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــن: بغدادي أحمد حسين بغدادي

           وكيله المحامي: محمد شديد / قلقيلية

المطعـون ضده: كايد سالم عبد الكريم شريم

           وكيله المحامي: أنس عماوي / قلقيلية

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/05/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/04/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1529/2017 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باكساء قرار التحكيم الصبغة التنفيذية مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:-

1- الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قرار التحكيم لم يصدر بحضور الجهة الطاعنة وليس هناك ما يفيد عكس ذلك.

2- أن الطعن في قرار التحكيم جاء متفقاً وصحيح القانون وخلال المدة المقررة قانوناً ذلك أنه لم يصدر بحضور الجهة الطاعنة ولم تتبلغه.

3- أن صك التحكيم جاء معيباً بعيب الجهالة الفاحشة كما أن قرار التحكيم جاء معيباً في شكله ومضمونه وخرج عن حدود صك التحكيم كما أنه لا يعدو أن يكون توصية.

4- قرار التحكيم خالف أحكام المواد 24، 25، 26 من قانون التحكيم.

5- مخالفته لأحكام المادة 21 من قانون التحكيم إذ أن القرار حمل أسماء هيئة التحكيم ولم يتضمن تواقيعهم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتبار قرار التحكيم قد صدر بحضور الطرفين بتاريخ 18/08/2016 في حين لم يتقدم الطاعن بطلب فسخه ذلك أن المطعون ضده تقدم بطلب للتصديق على القرار بعد مضي 43 يوماً على صدوره وتبليغه.

وفي ذلك نجد وفي البند الخامس من لائحة طلب تصديق قرار المحكمين ما نصه (بتاريخ 18/08/2016 صدر قرار لجنة التحكيم في مدينة قلقيلية وبحضور الفريقين وتم تسليم كل فريق نسخة أصلية عن قرار التحكيم موقع من لجنة التحكيم وباللغة العربية ومختوم بختم محافظة قلقيلية …).

في حين تضمن البند (12) من اللائحة الجوابية المقدمة للرد على طلب التصديق (ليس للمستدعى ضده علم بصدور ما سماه المستدعي قرار التحكيم ولم يبلغ به ولم يسلم نسخة منه من قبل أي جهة ولا علم له بتاريخ صدوره وإن كان قد صدر أصلاً، وهذا بدوره منعه من الطعن أو الاعتراض).

وبعطف النظر على القرار الصادر المطلوب تصديقه فقد جاء خالياً من أية إشارة تفيد صدوره بحضور الطرفين أو أنهما تبلغاه حسب الأصول وتاريخ ذلك التبليغ.

كما أن المطعون ضده وفي الجلسة المعينة لنظر الطلب بتاريخ 11/01/ 2017 (كرر إنكار تبلغه أي وثائق أو مستندات بما سمي قرار لجنة تحكيم) كما وأنه ولدى استجوابه من قبل المحكمة أنكر تبلغه أي مستند من لجنة التحكيم.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن قرار التحكيم صدر بحضور الطرفين غير وارد وفي غير محله بما لا يحرم الطاعن من إثارة ما أشار إليه من دفوع سواء ما تعلق منها بأن صك التحكيم جاء مجهلاً أو غيره من الدفوع بما يرتب نقض الحكم المطعون فيه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر