السنة
2019
الرقم
1205
تاريخ الفصل
18 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم د. رشا حماد، كمال جبر (منتدب) هدى مرعي (منتدب)

 

الطــاعـــــــنون : 1- وزارة التربية والتعليم.

                       2- وزراة المالية يمثلهم النائب العام - رام الله

المطعـون ضـدها: تماضر عفيف شحادة شديد - طولكرم 

                        وكيلها المحامي محمد سالم سقف الحيط      

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1560/2018 الصادر بتاريخ 2/7/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

تتخلص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليل قانوني صحيح وجاء مخالفا لحكم المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في ظل عدم معالجة دفوع الطاعنة في اللائحة الجوابية.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة البداية بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 62331 شيكل سيما وان الجهة المطعون ضدها لم تقدم للمحكمة ما يثبت بانها عملت خلال الفترة المعتمدة من كلا الجهتين او من المعروف قانونا ان من لا يعمل لا يستحق اجراً
  3. تخطئة محكمتي الموضوع في احتسابها للاجر عن الاشهر الفترات التي يحق للمطعون ضدها مع الفرض الساقط استحقاقها عن اية اجور  عن هذه الاشهر او المدد. كما اخطأت محكمتي الدرجة الاولى في عدم خصم الضرائب عن الراتب والمبالغ المحكوم بها مما يستدعي جراء ذلك القيام باعمال الخبرة الفنية اللازمة لتقدير المبالغ المستحقة بالشكل القانوني السليم.
  4. الدعوى محل النقض سابقة لاوانها لانه كان يستوجب على المطعون ضدها مطالبة الجهة المختصة في صرف مستحقاتها ومن حال اقتناعها تقدم بدعوى المطالبة.
  5. محكمة الاستئناف لم تعالج اسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف كما لم يبين الاساس القانوني السليم الذي تم اعتماده في كيفية احتساب المبالغ التي حكمت بها للمطعون ضدها.
  6. اخطأت المحكمة بالحكم بخصم الضرائب عن الراتب والمبالغ المحكوم بها. كما اخطأت بالزام الجهة الطاعنة بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
  7. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الزام الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة سيما وان المدعية خسرت جزء من دعواها.

 

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة الحكم بقبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 18/8/2019 تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بان الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانون وان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وما تجاهر به اوراق الدعوى واجراءاتها ان المطعون ضدها أقامت بمواجهة الجهة الطاعنة الدعوى المدنية لدى محكمة بداية نابلس تسجلت تحت رقم 1133/2016 لمطالبتها بمبلغ 82008 شيكل وذلك سندا للاسباب الواردة في لائحة الدعوى.

بنتيجة المحاكمة امام محكمة بداية نابلس اصدرت حكمها الفاصل بالموضوع بتاريخ 21/11/2018 القاضي بالزام الجهة المطعون ضدها (المدعى عليها) بدفع مبلغ (623331 شاقل) للمدعية المطعون ضدها ورد باقي المطالبة الامر الذي لم ترتضي بها الجهة المستانفة (المدعى عليها) فطعنت فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني 1560/2018 والذي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم ترتضي به ايضا الجهة الطاعنة فطعنت فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استقلالا.

وعن اسباب الطعن لا بد من التنويه بان الجهة الطاعنة حملت طعنها على ذات الاسباب التي حملت عليها استئنافها الا اننا وبالوقوف على سببي الاول من الطعن والنعي على ان الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج كافة الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية وكما لم يبين الاساس القانوني الذي تم اعتماده في كيفية احتساب المبالغ التي حكمت بها للمطعون ضدها.

اننا وبمراجعة الحكم الطعين نجد انه قد عالج اسباب الاستئناف وتطرق الى الدفوع المثارة في الدعوى ورد عليها وسبب حكمه تسبيبا سائغا وفق تعليل قانوني سليم انزل القانون منزلته على الوقائع الواردة في ملف الدعوى كما انها أتت على البينات المقدمة ومحصتها بعد ان خلصت الى فهم الواقع واعطته وصفه الحق وتكيفه السليم باعتبار ان فهم الواقع جزء من عمل المحكمة مشيرين الى ان الحكم الطعين قد اشتمل على كافة متطلبات المادة 174 من قانون الاصول كما انه بالوقوف على لائحة الدعوى التي تحدد الاطار القانوني للمحل والخصوم ونجدها قد حددت مطالبتها ببدل رواتب عن فترة فصلها عن العمل حتى صدور قرار بالغاء قرار الفصل. ومن المعروف فقها وقضاءً بان اثار قرار العدل العليا بالغاء قرارات الفصل المتعلق بالمطعون ضدها تقوم باعادة الحال لما كان عليه قبل صدور قرار الفصل لكون هذا القرار هو كاشف لحق المطعون ضدها برواتبها من فترة توقف صرف الراتب حتى اصدار قرار العدل العليا المشار اليه انفا الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد مستوجب الرد.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله النعي بتخطئة المحكمة بدفع المبلغ 62.331 شاقل سيما وان المطعون ضدها لم تثبت بانها عملت خلال الفترة المعتمدة.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومما قضت به وحملت قضائها عليه بالزام الجهة المطعون ضدها بدفع المبلغ 62,331 شاقل ، حملته على ما ثبت لديها من خلال البينة الخطية وحتى المبرزات م/1  و م4/1 ولائحة الدعوى التي تشكل الوعاء الذي يحدد الوقائع والطلبات، ولما كانت المدعية (المطعون ضدها) قدمت البينة التي ثبت من خلالها استحقاق رواتبها عن الفترة التي توقف بها صرف الراتب والتي حددتها الطاعنة من خلال البند (  3 ) من اللائحة ولم تقدم الجهة المطعون ضدها اية بينة تناقض الادعاء.

واما النعي بان المدعية لم تثبت عملها خلال الفترة التي اعتمدتها لدفع المبلغ المستحق لها فان هذا النعي غير سديد ويخالف احكام القانون ، ذلك ان الالتزام بدفع الرواتب المستحقة للمدعية خلال فترة المنع من العمل والفصل هو نتيجة لقرار محكمة العدل العليا القاضي بالغاء قرار الفصل والاثر المترتب عليه هو اعادة الحال لما كان عليه قبل الفصل ذلك ان قرار العودة الى العمل هو قرار كاشف يقتضي بناء عليه استحقاق المدعية لكامل رواتبها التي توقفت عن الصرف نتيجة للقرار الاداري بالفصل.
كما انه جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المبرز م 4/2 القاضي باعادة الموظفين لعملهم وان تدفع رواتبهم المستحقة له ، الامر الذي يغدو معه ان هذا النعي غير وارد ويخالف لوقائع ومجريات الدعوى مما يستوجب رده.

اما عن السبب الثالث من الطعن والنعي على تخطئة المحكمة واحتسابها للاجر عن فترات التي يحق للمطعون ضدها على الفرض الساقط استحقاقها كما اخطأت في عدم خصم الضرائب عن الراتب اننا وبالوقوف على ما سطره الحكم الطعين حول هذا السبب وحمل قضائه عليه قد جاء [فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المبرز م/1 وهو كتاب صادر عن مدير عام الرواتب الصادر بتاريخ 6/2/2018 يبين فيها الفترة التي لم تصرف بها رواتب للمدعية وهي من تاريخ 24/2/2010 ولغاية تاريخ 4/9/2012 اي لمدة 30 شهر وكذلك بالعودة الى قسيمة راتب شهر 10/2013 والمبرز ضمن المبرز م 4/1 نجدها توضح فروقات الرواتب ووصف لهذه الفروقات المدفوعة للمدعية وهي عبارة عن راتب شهر 9/2012 بواقع مبلغ (1861,19شاقل) وكذلك راتب 10/2012 وشهر 11/2012 بواقع (2070,76) شاقل عن كل شهر وهو قيمة الراتب غير شامل لبدل المواصلات وهي الفترة قبل عودة المدعية للعمل ومباشرة العمل بتاريخ 5/12/2012 وفق ما هو ثابت بموجب المبرز م/8 وبذلك فان حساب الفترة التي لم يدفع فيها الرواتب وفقا لما تم توضيحه يكون متفقا والبينة المفندة لذلك احتساب فرق راتب شهر 9 لسنة 2012 انفا يكون متفقا وواقع الينة ]

وعلى ما توصلت اليه المحكمة باحقية المطعون ضدها للمبالغ المحكوم بها كان مبنيا على بينة قانونية وعلى قراءة صحيحة للمبرزات الخطية المشار اليها انفا فان ما قضت به المحكمة يكون له اساس ثابت في اوراق الدعوى وجاء على  نحو سائغ دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله وله اصله الثابت في اوراق الدعوى مما يغدو معه ان هذا النعي ايضا غير سديد مما يستوجب رده.

اما عن السبب الرابع والنعي بعدم قيام المطعون ضدها (المدعية) بالطعن في قرار مجلس الوزراء باعادته الى عمله من تاريخ 4/9/2012 الامر الذي يغدو معه ان القرار غدا محصننا.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت الى احقية المدعية بالرواتب المستحقة اليها وذلك بعد ان محصت كامل البينات الخطية ووزنتها وزنا سليما  نقرها ونؤيدها فيما قضت به ، وان المدعية بلجوئها الى قاضيها الطبيعي للحصول على مستحقاتها تكون بذلك قد اتبعت الاصول والقانون هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان عدم طعنها بقرار مجلس الوزراء لا يغير من الامر شيئا ذلك ان قرار مجلس الوزراء هو ليس قرار اداري نهائي وانما هو قرار كاشف بحق لها جاء تطبيقاً وتنفيذا لحكم العدل العليا القاضي بالغاء القرار الاداري واعادتها للعمل، الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجبا الرد.

اما عن السبب السادس من الطعن والنعي على خطأ المحكمة بعدم خصم الضرائب عن الراتب والمبالغ المحكوم بها اننا نجد بان ما قضت به المحكمة وسطرته حول رد هذا السبب قد جاء مبنيا على ما له اساس ثابت في اوراق الدعوى وذلك بعدما وقفت على المبرزات الخطية م ع/1 وم ع/2 وتوصلت من خلالها الى ان الرواتب المدفوعة عن شهر 10 و 11 هي الرواتب المستحقة بعد ان تم خصم جميع الخصومات المستحقة عن المدعية وتوصلت الى ان الخصومات التي حكمت بها قد جاءت متفقة مع المبلغ الذي تقرر الحكم به الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد وتقرر رده.

اما عن النعي بتخطئة المحكمة عندما الزمت الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة سيما وان المدعية قد خسرت جزءا من دعواها.

ولما ما قضت به المحكمة بالزام الجهة الطاعنة بدفع الرسوم والمصاريف كان ذلك تطبيقا سليماً لقانون اصول المحاكم النظامية الامر الذي يغدو بان هذا النعي غير مقبول ومستوجب الرد.

اما فيما يتعلق باتعاب المحاماة فان ذلك النعي الذي اثاره وكيل الجهة الطاعنة يدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع تترخص في التقرير فيه طالما ان ذلك يدخل في اطار المعقولية ويتناسب والجهد ووقائع سير الدعوى من مدة المحاكمة لجهة تقديم الطلبات والطعون الواقعة في غير محلها والتي تلحق بالخصم الاخر اضرارا مما يتصل بدعواه مما يبرر الحكم على الخصم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول، ولما كان الامر كذلك فان هذا النعي ايضا غير وارد ومستوجبا الرد.

ولما كانت اسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب معه رد الطعن موضوعا

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/8/2020