السنة
2020
الرقم
308
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ا.ا - الخليل 

                             وكيله المحامي : رشدي مسودي - الخليل  

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 20/9/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/9/2020 بالاستئناف الجزائي 141/2020 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى كون القرار لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً.

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

-بتاريخ 8/10/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

محكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان المادتين 346 ، 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 قد حددت الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً على سبيل الحصر ، وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن هذه الاحكام .

 

                                      لــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لتقوم بدورها بإعادة الدعوى لمحكمة صلح جزاء الخليل للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2020.