السنة
2013
الرقم
26
تاريخ الفصل
15 مايو، 2013
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

نقض جزاء

رقم 26/ 2013

 

دولــــــــــة فـــــــــلســـطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور .

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد ، رسلان عرفات.

                                                                                                         

الطاعـــــــــــــن : الحق العام .

المطعون ضــده :

1.  ع.ا / بيت عوا - الخليل .

2.  ف.ا / بيت عوا - الخليل .

3.  ي.ا / بيت عوا - الخليل .

4.  ث.ا / بيت عوا - الخليل .

5.  ح. ( م.ع ) ا. / بيت عوا - الخليل .

6.  ا.ي ( ع. ) ا. / بيت عوا - الخليل .

7.  ع.ا / بيت عوا - الخليل .

 

الاجـــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة ممثلة بالنائب العام بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2013 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2012 عن محكمة استئناف القدس في الطعنين الاستئنافيين (رقم 105 + 125/2012 ) المتضمن قبول الاستئناف الاول رقم 105/2012 موضوعا والغاء الحكم المستأنف بحق المستأنف ع.ا وادانته بتهمة القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب عملا باحكام المادة 345 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وسندا للمادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية وضع المستأنف بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح ستة سنوات وشهرين وستة عشر يوما ما يوازي مدة التوقيف والافراج عنه ورد الاستئناف الثاني رقم 125/2012 المقدم من النيابة العامة موضوعا وتأييد الحكم الصادر بحق المستأنف ضدهم باعلان براءتهم من التهمة المسندة اليهم .

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول وغير معلل تعليلا سليما .

2.  اخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها دون التصدي للكيفية التي توصلت بها الى تلك النتيجة ودون الاشارة الى السند القانوني او القضائي في ذلك .

3.  اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره بان البينات المقدمة من قبل النيابة لا تصلح للاستناد اليها .

4.  لقد جانبت محكمة الاستئناف صحيح القانون باهدارها البينة الطبية وهي شهادة الطبيب المناوب .

5.  اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 80/2/ج من قانون العقوبات باشتراطها تحقق ارهاب الطرف الآخر .

6.  اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لنص المادة 345 من قانون العقوبات .

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه واصدار القرار المقتض .

تقدم وكيل المطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حسب الاصول والقانون .

لم يتقدم المطعون ضدهما الاول والثالث بلائحة جوابية رغم تبليغ كل منهما لائحة الطعن في 21/2/2013 .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية بعد الاخذ بعين الاعتبار انه مقدم يوم الاحد في اول يوم دوام رسمي بعد عطلة الجمعة والسبت وهو اليوم الاخير لمدة الطعن وعليه نقرر قبوله شكلا .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين ( المطعون ضدهم ) :

1.  ع.ا .

2.  ف.ا .

3.  ي.ا .

4.  ح.م ( م.ع ) ا. .

5.  ا. ( ع. ) ا. .

6.  ع.ا .

‌أ.   جرم القتل القصد عملا بالمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالنسبة للمتهم الاول ع. .

‌ب. التدخل بالقتل القصد بالاشتراك عملا بالمادة 326 ودلالة المواد 80/2 و 76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى السابع .

وعلى سند من الوقائع التالية :

( انه بتاريخ 7/10/2006 كان المغدور يسير بسيارته من نوع ( مازدا ) لونها ابيض ومشطوبه في بيت عوا واذا في وقت صلاة التراويح في شهر رمضان وعند وصوله بسيارته الى منطقة بالقرب من صالة ( ساندرا ) في بيت عوا وقد مر المغدور بسيارته عن المتهمين المذكورين اعلاه الذين كانوا يسيرون مشيا على الاقدام في تلك المنطقة وقام بعض المتهمين بالقاء حجارة كبيرة على الزجاج الخلفي للسيارة في تلك اللحظة توقف المغدور بسيارته وهم بالنزول منها وكان يحمل بيده عصى صغيرة حسب ما افاد الشهود فتوجه اليه المتهم الاول ولحقه بقية المتهمين وقام المتهم الاول بالاعتداء عليه بواسطة خنجر كان يحمله داخل بنطاله وقام بطعن المغدور عدة طعنات في الخد الايسر ومنتصف الصدر واعلى الذراع الايسر وقد تدخل بقية المتهمين في الاعتداء حيث ساعدوا المتهم الاول في تنفيذ اعتدائه حيث قام بعضهم بضرب المغدور بالايدي كما وفروا له الاعتداء وقام بعضهم بضرب المغدور بالايدي كما وفروا له كافة الاجواء لتنفيذ اعتدائه على المغدور وقد قام المتهمون بعد ذلك بترك المغدور على الارض وقاموا بدفع سيارته بايديهم (وتدحيلها) الى منطقة هاوية وبعدها هربوا من المكان فقام المغدور باللحاق بسيارته وهي تدحل واستطاع الركوب بها وهو مصاب وقام بقيادتها وكان ينزف بسبب الطعنات وتوجه بها لمستوصف البلدة لاسعاف نفسه ولكن بسبب النزيف الحاد الناتج عن الطعنات التي تعرض لها فقد وعيه وفقد السيطرة على سيارته وصدم بحائط اسمنتي بالقرب من بلدية بيت عوا وقد حضرت سيارة اسعاف تابعة لبلدية بيت عوا ونقلته للمركز الطبي في البلدة وقد افاد الطبيب المناوب المذكور بان المغدور كان مصابا وكان الدم يغطي وجهه وكان قلبه يدق ويتنفس بصعوبة وكان في حالة شبه غيبوبه وشاهد عدة جروح في اليد اليسرى وجرح آخر في الخد الايسر من الوجه وكذلك جرح في منتصف الصدر ومخترق كان ينزف بشدة نتيجة تلك الجروح وافاد ايضا انه حاول وقف النزيف ولكن وبسبب خطورة اصاباته تم نقله على الفور للمستشفى الاهلي بالخليل بسيارة اسعاف وقد رافقه الطبيب المناوب في عملية النقل واثناء الطريق الى الخليل عند منطقة دير سامت شعر الطبيب ولاحظ بان نبض وتنفس المغدور قد توقف وحاول انعاشه طيلة مسافة الطريق حتى الوصول للمستشفى الاهلى الا انه فارق الحياة اثناء نقله ، وبعد ذلك قامت النيابة بالتوجه الى المشفى الاهلي بالخليل لاجراء الكشف على المغدور المرحوم اعلاه وبالكشف الظاهري على جثة المغدور بحضور المعرفين والطبيب المناوب تبين بان المغدور تعرض لعدة طعنات نافذة وقاتله وكانت احداها على الخد الايسر من الوجه والثانية في منتصف الصدر بين الثديين والثالثة والرابعة في اعلى الذراع الايسر وان تلك الطعنات قد سببت للمغدور نزيف حاد ادى الى وفاته ) .

جرى احالة الاوراق الى محكمة بداية الخليل صاحبة الاختصاص والصلاحية وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 19/2007 بتاريخ 26/6/2012 المتضمن ادانة المتهم ع.س بما اسند اليه ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة مع احتساب مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذه الدعوى واعلان براءة باقي المتهمين مما اسند اليهم .

لدى طعن المتهم ع. في هذا الحكم استئنافا بموجب طعنه الاستئنافي رقم 105/2012 وكذلك طعن النيابة العامة فيه بموجب الطعن الاستئنافي رقم 125/2012 ، وبعد ضم الاستئنافين لبعضهما البعض واستكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين الاستئنافيين بتاريخ 24/12/2012 وهو الحكم محل الطعن بالنقض الماثل سندا للاسباب سالفة الاشارة .

 

وعن اسباب الطعن

- عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وانه غير معلل تعليلا سليما .

- وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب للعمومية والغموض .

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم المطعون فيه جاء مشتملا على تعليلاته وتسبيباته فيكون هذا الشق من هذا السبب حريا بالرد ايضا .

- وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم التصدي لكيفية توصلها للنتيجة التي خلصت اليها دون ان تشير الى السند القانوني او القضائي وكان ردها بهذا الخصوص مقتضبا ومختصرا .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عمدت الى ضم الطعن الاستئنافي رقم 105/2012 المقدم من المتهم ع. والطعن الاستئنافي رقم 125/2012 المقدم من النيابة العامة الى بعضهما البعض حيث اتصل الطعن الاول في اسباب تعلقت بعدم قانونية البينة ومسألة الدفاع الشرعي عن النفس واتصل الطعن الثاني ببراءة باقي المتهمين مما اسند اليهم ، وبعد ان استعرضت محكمة الاسئتناف وقائع الدعوى التي مصدرها البينات المقدمة عمدت الى الرد على ما جاء في الطعنين الاستئنافيين بصورة تتوافق مع الدور المسند اليها بوصفها محكمة موضوع بعد مراعاة الاثر الناقل للاستئناف والذي هو اداه لامتداد الخصومة من محكمة اول درجة الى محكمة الدرجة الثانية ، حيث جاء الرد معالجا لجميع اسباب الطعنين مفصلا ومسببا بعيدا عن الاقتضاب ومستندا الى النصوص القانونية التي استلزمت الاشارة اليها .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج فان هذا السبب يغدو غير وارد ويتعين رده .

- وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق القانون وتفسيره حين قررت ان بينات الاثبات المقدمة من النيابة لا تصلح للاستناد اليها في اثبات عناصر وشروط التدخل في القتل .

وفي ذلك نجد ان عبء اثبات تدخل المتهمين من الثاني ولغاية السابع يقع على عاتق النيابة بتقديم الدليل القانوني الذي يربط هؤلاء المتهمين بجرم التدخل في القتل المتمثل في مساعدة المتهم الاول بقتل المغدور حسب الوقائع التي اشارت اليها النيابة العامة في لائحة الاتهام .

وحيث ان النيابة العامة ومن خلال البينة الشخصية التي قدمتها حول ذلك قد اخفقت في الربط ما بين هؤلاء المتهمين وعنصر المساعدة الذي هو احد عناصر جريمة التدخل طبقا لاحكام المادة 80 من قانون العقوبات .

ومع الاشارة الى ان الشاهد ع. والذي استبعدت محكمة الاستئناف اقواله لعلة انه قاصر بالاضافة الى التناقض في اقواله ذكر على ص 16+17 من محضر المحاكمة في مرحلة اول درجة انه لم يميز من كان برفقة الجاني ع. لعدم وجود انارة في مكان حصول الحادث موضوع الدعوى .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

- وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بان محكمة الاستئناف جانبت الصواب باهدارها البينة الخطية المتمثلة في شهادة الطبيب المناوب في المستشفى الاهلي الذي افاد بالكشف على جثة المغدور انه شاهد عدة طعنات .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع اخذت بتقرير الخبرة ن/20 الصادر عن الطبيب الشرعي زياد الاشهب الذي اشار في تقريره بتعذر تحديد سبب الوفاة هل هو القتل ام حادث ارتطام المركبة التي قادها المغدور بعد الطعن في جدار وذلك لعدم وجود تقرير يتعلق بتشريح جثة المغدور ولعلة تناقض التقرير المتعلق بالكشف الظاهري على جثة المغدور مع التقارير الاولية الاخرى .

وعليه يغدو ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده ايضا .

- وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تفسير نص المادة 80/2/ج من قانون العقوبات باشتراطها تحقق ارهاب الطرق الآخر .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في ردنا على السبب الثالث من اسباب الطعن فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب بل ويغني عنه ونحيل اليه تحاشيا للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب .

- وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تفسير نص المادة 345 من قانون العقوبات .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب ينطوي على المنازعة في تكييف فعل القتل المنسوب الى المتهم ع. فيما اذا كان يؤلف جرم القتل القصد عملا بالمادة 326 من قانون العقوبات ام ان الفعل يندرج تحت احكام المادة 345 من قانون العقوبات الواردة تحت عنوان القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

 

وحيث نجد ان الفقه اشار الى ثلاثة اتجاهات في السببية :

‌أ.   اتجاه السببية المباشرة

ومفادها ان لا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت الا اذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعله او بعبارة اخرى يجب ان تكون النتيجة قد حدثت من فعل الجاني .

‌ب. تعادل الاسباب

ومقتضاه ان جميع العوامل تتضافر في احداث النتيجة ، مما ينبغي ان تعد متعادلة ومسؤولة على قدم المساواة عن حدوثها ، فكل منها يعد شرطا لحدوثها ، أي ان الجاني يسأل طبقا لهذه النظرية عن النتيجة النهائية لاعتدائه متى كان هذا الاعتداء هو السبب المحرك لعوامل اخرى مهما كانت شاذه غير متوقعة ولا يسأل عن هذه النتيجة متى كان من المؤكد انها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء .

‌ج. اتجاه السببية الملائمة او المناسبة

ومفادها ان يسأل الجاني عن النتائج المحتملة او المألوفة لفعله أي تلك التي تحصل بحسب المجرى العادي للأمور ، ولو لم يكن وصفها بانها مباشرة او محققة لهذا الفعل ، ويعتبر فعل الجاني سببا مناسبا او ملائما للنتيجة التي حصلت اذا كان كافيا بذاته في حصولها ما دامت ظروف الحال تنبئ بانه قد توقعها وبصرف النظر عن العوامل الاجنبية التي تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة النهائية سواء كانت سابقة لفعله او معاصرة او لاحقة ، وخلاصة ذلك انه متى اشترك عاملان او اكثر في احداث النتيجة وكان احد العاملين مألوفا او منتجا لاثارة يصلح في العادة لاحداث مثل هذه النتيجة والآخر عارضا او غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته لاحداثها في المعتاد حتى وان اشترك في احداثها احيانا لظروف شاذة ، فانه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء العامل المنتج لها في المألوف من الامور باعتباره مسؤولا عنها .

وفي التطبيق فان الاوراق تشير الى ان المغدور ع. تعرض للطعن من قبل المتهم ع. في صدره بواسطة خنجر احدث جرحا نافذا صاحبه نزف دموي وجرى توقيف هذه النزف كما تشير الاوراق الى ان المغدور وبعد ان تعرض للطعن في منطقة الصدر وفي يده اليسرى وخده الايسر قام بقيادة مركبته ولفقده الوعي والسيطرة ارتطمت سيارته بجدار في مكان وقوع حادثة الطعن واندرج حادث السيارة تحت مفهوم الحوادث الخطيرة .

ولما كان ذلك وكان الخبير الطبيب الشرعي زياد الاشهب قد ذكر في تقرير خبرته ن/20 بوجود تناقض ما بين التقارير الاولية المنظمة بحق المغدور وبالنظر لعدم تشريح الجثة فقد تعذر تحديد سبب الوفاة اهو الطعن او حادث ارتطام المركبة بالجدار .

ولما كان ذلك وكان المشرع بموجب المادة 345 من قانون العقوبات قد اخذ بنظرية تعادل الاسباب طبقا للمفهوم السالف بيانه ونحيل اليه تحاشيا للتكرار .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد اخذت بهذا المفهوم واعتبرت المتهم ع. مسؤولا عن قتل المغدور باعتبارها النتيجة النهائية لتضافر فعل الطعن حسب الوصف المتقدم بيانه مع حادثة الارتطام بالجدار حيث كان الطعن هو المحرك لحادث السير ( الارتطام ) غير المتوقع وهما فعلان يقفان على قدم المساواة في احداث النتيجة الجرمية .

وحيث ان ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

 

لهذه الاسباب

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .

                                                     

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2013

 

الكاتــب                                                                                                  الرئيـــس