دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك
وعضــــويـة الســــيدين القـــــــــــاضيــين بشار نمر و ثائر العمري
المستدعي : مؤيد هاشم فهد عوض الله / نابلس ـ قبلان
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي وتغريد خلف / رام الله
المستدعى ضدهما :
الإجراءات
بتاريخ 19/9/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 20 /8/ 2019 ويحمل الرقم( م.ص 8 ـ 25 ) الصادر عن رئيس بلديه قبلان ، و الطعن بقرار المستدعى ضدهم السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بخصوص حق المستدعي بالوظيفة في بلديه قبلان . الطعن في القرار الصادر عن بلديه قبلان بتاريخ 26/ 8/ 2016 والمتعلق بالشغل الوظيفي الذي كان يشغله المستدعي( كما جاء في لائحة الدعوى ).
يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وان القرار لا يقوم على سبب يبرره .
بتاريخ 7 /10/ 2019 وفي جلسة علنية تمهيدية و بعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانا يعارضان في اصدار قرار قطعي عليهما تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى .
بتاريخ 24 /10/ 2019 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد لانعدام خصومه المستدعى ضده الأول ولان الدعوى لا تتطابق مع الواقع .
و بتاريخ 29 /10/ 2019 تقدمت الجهة المستدعى ضدها الثانية رئيس واعضاء بلديه قبلان بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى لان العلاقة التي تربط الجهة المستدعية بالجهة المستدعى ضدها الثانية هي علاقه عمل وانه لم يصدر عن الجهة المستدعى ضدها الثانية اي قرار اداري .
بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد من رئيس النيابة العامة ووكيل الجهة المستدعى ضدها الثانية لائحته الجوابية ثم تقدم رئيس النيابة ببينته ضمن حافظه مستندات وكذلك تقدمت الجهة المستدعى ضدها الثانية ببينتها ضمن حافظه مستندات هي الاخرى في حين صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه لا بينة مفندة لديه ثم ترافع الاطراف تباعاً حسب الأصول.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان الوقائع الثابتة من خلال البينات تتمثل في ان المستدعي كان قد تعاقد مع الجهة المستدعى ضدها الثانية للعمل في بلدية قبلان بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 15 /1/ 2018 على ان يبدأ العمل بتاريخ 7/ 10/ 2017 وينتهي بتاريخ 6/ 10/ 2018 اي سنه واحده ، كما ان الثابت من خلال الاوراق ان المستدعي عند انتهاء العمل خاطب الجهة المستدعى ضدها الثانية للمطالبة بتجديد عمله في البلدية الا ان المجلس البلدي قرر عدم إجابة الطلب لعدم وجود شواغر وطلب منه تزويده برقم حسابه البنكي ليتسنى دفع مستحقات نهاية الخدمة عن مدة العمل وبسبب ذلك أقام المستدعى هذه الدعوى.
ان المحكمة في هذا الخصوص تجد ان هذه الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص لخروجها عن تخوم اختصاصات محكمة العدل العليا المقررة بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية النافذ ، وفي ذلك نفصل ان الاجتهاد القضائي والفقهي استقرا على ان العقد الإداري يمر بمرحلة تمهيدية تستقل الإدارة بصفتها سلطة عامة بإصدار القرارات الإدارية المنفردة كتعبير عن إرادتها الذاتية وتحدد بها المراكز القانونية بحيث تأخذ مثل هذه الاعمال صفه القرار الاداري و يجوز الطعن فيها بالإلغاء امام القضاء الاداري ، اما المرحلة الاخرى وهي المرحلة التنفيذية والمقصود بها مرحله نفاذ العقد فان اي نزاع في هذه المرحلة يكون محكوما بالعقد ويكون النزاع عندئذ نزاعا مدنيا منصبا على مرحله من مراحل تنفيذ العقد ويكون فصل المنازعات الناشئة في هذه الفترة خارج عن اختصاص محكمه العدل العليا . وفي ذلك نشير الى ما قالته محكمتنا في حكمها الصادر في دعوى الالغاء رقم 426 /2009 اذ تقول ( وأمام هذه الوقائع لا نجد ان هناك قرارا إداريا صادرا عن المستدعى ضده للطعن به بل ان العلاقة القائمة فيما بين المستدعي والمستدعى ضده علاقه تعاقدية محدودة المدة وقد تم انهائها من قبل الفريق الاول وعليه فان محكمتنا لا يوجد لها اختصاص بالنظر بهذه الدعوى ) .
وكذلك تشير محكمتنا الى ما سطرته بحق محكمه العدل العليا الأردنية في حكمها رقم 500 /2013 حيث تقول ( اذا انصب الطعن على القرار الصادر عن رئيس الجامعة المتضمن انهاء التعاقد مع السيد فراس وبما ان الاختصاص ينعقد لمحكمه العدل العليا في الامور المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنه 1992 ولم يكن من بينها النظر في منازعات العقود الادارية اذ اقتصر النص على الاختصاص في المنازعات الإدارية بالقرارات الإدارية من خلال دعوى الالغاء ، وبما ان المنازعة تدور حول المنازعة على الحق وحول تفسير العقد وحقوق أطرافه فلا يجوز والحالة هذه قبول دعوى الالغاء من قبل المتعاقد مع الإدارة في الأمور التي تنصب على القرار من ناحيته التعاقدية لا من ناحيته الإدارية).
على ضوء كل ذلك ولما كانت دعوى الإلغاء تتصل بمعالجة مشروعية وسلامة القرارات الإدارية ولا علاقه لها ببحث الالتزامات التعاقدية ولما كان عقد العمل المحفوظ ضمن الاوراق يشير الى ان ذلك العقد يخضع لقانون العمل الفلسطيني فان هذه الدعوى تكون واجبة الرد لعدم الاختصاص.
لهذّه الاسباب
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص مع الزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة لصالح وكيل المستدعى ضده الثاني .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 28/10/2020