السنة
2018
الرقم
327
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جنيد محمد ردب عبد السلام الجنيدي / الخليل

وكيلاؤه المحامون

:

اسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة الحلايقة / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

يعقوب سمير (محمد صالح) السيوري / الخليل بصفته وكيلا خاصا عن 1- فايز عمران عباس عمرو 2-امينة عمران عباس عمرو 3- هيثم محمد احمد جرار 4- بهجت عبد الرحمن الشيخ قاسم بصفتهم من ورثة المرحوم زلف مسلم ناصر الدين

 

وكيلاهم المحاميان

:

توفيق قفيشة و محمد البدوي / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/4/2018 في الطلب رقم 256/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 96/2015 و القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب الى موضوع الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة في النتيجة التي وصلت اليها و ذلك ان الطلب تضمن دفوع لا يمكن ابداؤها الا قبل الدخول في اساس الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس رد الاستئناف و تاييد القرار المستانف.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف تقدم بهذا الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بتاريخ 27/4/2015 و طلب الانتقال لرؤيته بتاريخ 24/4/2018 اي بعد ثلاثة سنوات من تقديم الطلب و لا بد من التوضيح هنا بان الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس ينظر في اي وقت قبل الدخول في اساس الدعوى و لا يشترط نظره ان يكون بعد تكرار لائحة الدعوى و بهذا يكون المستدعي قد ترك طلبه مدة تزيد عن سنتين دون سبب لذلك هذا اضافة الى ان الدفع بمرور الزمن في هذا الطلب يقصد به التصرف المعاكس مدة مرور الزمن و هذا يكون و الحالة هذه هو دفع موضوعي كونه عنصر من عناصر الدعوى و هو ان يثبت المدعي تصرفه بالارض موضوع الدعوى و تكون محكمة الدرجة الاولى و الحالة هذه قد اصابت بضم هذا الدفع لانه يتطلب بحث موضوع الدعوى و الدخول في اساسها و عليه فان الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على الحكم المستانف

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018