الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
جنيد محمد ردب عبد السلام الجنيدي / الخليل
وكيلاؤه المحامون
:
اسحق مسودي و وسيم مسودي و عائشة الحلايقة / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
يعقوب سمير (محمد صالح) السيوري / الخليل بصفته وكيلا خاصا عن 1- فايز عمران عباس عمرو 2-امينة عمران عباس عمرو 3- هيثم محمد احمد جرار 4- بهجت عبد الرحمن الشيخ قاسم بصفتهم من ورثة المرحوم زلف مسلم ناصر الدين
وكيلاهم المحاميان
:
توفيق قفيشة و محمد البدوي / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/4/2018 في الطلب رقم 256/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 96/2015 و القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب الى موضوع الدعوى.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة في النتيجة التي وصلت اليها و ذلك ان الطلب تضمن دفوع لا يمكن ابداؤها الا قبل الدخول في اساس الدعوى.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس رد الاستئناف و تاييد القرار المستانف.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف تقدم بهذا الطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس بتاريخ 27/4/2015 و طلب الانتقال لرؤيته بتاريخ 24/4/2018 اي بعد ثلاثة سنوات من تقديم الطلب و لا بد من التوضيح هنا بان الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس ينظر في اي وقت قبل الدخول في اساس الدعوى و لا يشترط نظره ان يكون بعد تكرار لائحة الدعوى و بهذا يكون المستدعي قد ترك طلبه مدة تزيد عن سنتين دون سبب لذلك هذا اضافة الى ان الدفع بمرور الزمن في هذا الطلب يقصد به التصرف المعاكس مدة مرور الزمن و هذا يكون و الحالة هذه هو دفع موضوعي كونه عنصر من عناصر الدعوى و هو ان يثبت المدعي تصرفه بالارض موضوع الدعوى و تكون محكمة الدرجة الاولى و الحالة هذه قد اصابت بضم هذا الدفع لانه يتطلب بحث موضوع الدعوى و الدخول في اساسها و عليه فان الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على الحكم المستانف
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018