دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن ثائر العمري و هدى مرعي
المستدعي : داوود عبد اللطيف حسن جراب / رام الله - عين مصباح
وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله
الجهة المستدعى ضدها :هيئة التنظيم والإدارة العسكرية / رام الله
الإجراءات
بتاريخ 4/11/2019 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد الجهة المستدعى ضدها للطعن في قرارها رقم 4099/ 11 بتاريخ 12 /5/ 1996 والقاضي بفصل المستدعي من الخدمة .
يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين الى مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة و انعدام القرار وعدم ملائمة العقوبة مع الجرم المقترف .
بتاريخ 27 /1/ 2020 وفي جلسه علنية تمهيدية وبعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قراراً بدعوة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانت تعارض في اصدار قرار قطعي عليها تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى .
بتاريخ 12 /2/ 2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلا .
بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينة الجهة المستدعى ضدها في حين صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه لا بينة مفندة لديه ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
المحكمـــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان المستدعي يطلب الغاء القرار الإداري المتضمن فصله من الخدمة العسكرية في قوات الامن الوقائـــــــي المؤرخ فـــي 12/ 5/ 1996 الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة العسكرية ،على حد ما جاء في لائحة الدعوى .
المحكمة عند الرجوع الى القانون الذي كان يحكم عمل المستدعي في الامن الوقائي في ذلك الوقت نجد انه قانون الامن العام المؤقت رقم 38 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1965 الذي كان سارياً على المستدعي بتاريخ القرار المطعون فيه ونحن بعد الرجوع الى هذا القانون نجد ان المادة 73 المعدلة منه تنص على ما يلي :
أ - يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة.
ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير.
ونحن عند الرجوع الى أوراق الدعوى ، وخاصة تلك التي تقدم بها المستدعي ضمن حافظة مستنداته نجد ان القرار بالاستغناء عن خدماته لم يصدر عن هيئة التنظيم والإدارة ـ المستدعى ضدها ـ كما جاء في لائحة الدعوى ، بل ان القرار صدر من قبل العقيد جبريل الرجوب مدير جهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية في حينه وهو ما عبر بوضوح كتاب شؤون الافراد في قياده الامن الوقائي الموجه الى مديريه التنظيم والإدارة والمؤرخ في 8 /5/ 1996 ، في حين اقتصر عمل مديريه التنظيم والإدارة على اشعار المستدعي بكتاب يعلمه بمضمون القرار الصادر عن مديره المباشر.
وعلى ضوء ذلك تكون هذه الدعوى المقامة ضد هيئة التنظيم والإدارة العسكرية في حقيقتها مقامة ضد خصم غير صحيح لم يصدر عنها اي قرار اداري أثر في مركز المستدعي الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى.
لهذه الاسباب
فان المحكمة تقرر رد الدعوى .
حكماً حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 26/10/2020
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع