السنة
2020
الرقم
761
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

الاستئناف رقم 760/2020

المستأنـــــــف : محمود محمد سلمان ابو عرام / يطا

وكيله المحامي:محمد دبابسة

المستانف ضده: حاتم جواد سليمان جنازرة / حلحول

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/10/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم ( 832/2020 ) والصادر بتاريخ 5/10/2020 والقاضي برفض طلب المستانف فيما يتعلق بالحجز التنفيذي على راتب المحكوم عليه و الحجز على ربع الراتب فقط حيث انصبت لائحة استنئافه بان المحكوم عليه موظف أمن متقاعد و انه يتقاضى راتبا تقاعديا من بنك فلسطين تم الحجز عليه بموجب كتاب قاضي التنفيذ المؤرخ 30/5/2020 و ان الحجز على راتبه كاملاً مخالفا لاحكام المادة 51 من قانون التنفيذ.

الاستئناف رقم 761/2020

المستأنـــــــف : محمود محمد سلمان ابو عرام / يطا

وكيله المحامي:محمد دبابسة

المستانف ضده: حاتم جواد سليمان جنازرة / حلحول

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/10/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم ( 832/2020 ) و القاضي بتكليف المحكوم عليه بدفع المبلغ المحكوم به على اقساط شهرية قيمة كل قسط ثلاثة الاف شيكل تبدأ من تاريخ 15/10/2020 و هكذا شهريا حتى السداد التام، حيث انصبت لائحة الاستئناف بأن القرار المستانف بأن القرار المستانف مجحفاً بحق المستانف حيث ان القسط الشهري يفوق دخل المحكوم عليه و ذلك حسب كشف الحساب الخاص بالمحكوم عليه و الصادر عن بنك فلسطين.

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و حيث ان الاستنئافين مقدمين ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلاً.

و في الموضوع و بخصوص الاستئناف رقم 760/2020 و المتعلق بالحجز التنفيذي على راتب المحكوم عليه و بالرجوع الى ملف الدعوى الاساس نجد انه و بتاريخ 31/5/2020 تقرر القاء الحجز على اموال المحكوم عليه السائلة فقط و انه بتاريخ 29/9/2020 قدم وكيل المحكوم له طلب لقاضي التنفيذ يفيد بانه بتاريخ 30/5/2020 صدر قرار بالقاء الحجز التنفيذي على اموال المستدعي ضده الا انه لم يرد اي رد من بنك فلسطين بخصوص كتاب الحجز الموجه لهم و انه تنامى الى علمه بأن البنك قام بالفعل بالحجز التنفيذي على مبلغ مالي موجود بحساب المستدعى ضده و طلب توجيه كتاب الى بنك فلسطين بضرورة الرد على كتاب الحجز و بمشروحات حول المبلغ المحجوز بحساب المستدعى ضده فقرر قاضي التنفيذ اجابة الطلب. و حيث انه لم يرد الى ملف الدعوى ما يفيد بالمبلغ الذي تم حجزه من حساب المحكوم عليه لدى بنك فلسطين حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على مقدار المبلغ المحجوز و البت بما جاء بهذا الاستئناف و الذي أضحى و الحالة هذه سابق لاوانه و واجب الرد و بخصوص الاستئناف التنفيذي رقم 761/2020 و المتعلق بالاقساط الشهرية المقررة من قبل قاضي التنفيذ و البالغة ثلاثة الاف شيكل و ان القسط الشهري يفوق الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المحكوم عليه، فإننا نجد أن المبلغ المطروح للتنفيذ هو 35000 شيكل بموجب كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 30/10/2019 و ان قاضي التنفيذ و بعد أن استمع لاقوال الطرفين قرر الزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المذكور انفاً على اقساط شهرية قيمة كل قسط ثلاثة الاف شيكل  و اننا نرى بأن هذا الامر يعود للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ و لا نجد مبرراً للتدخل بخصوص ذلك حيث ان قاضي التنفيذ سار وفق نص المادة 155 من قانون التنفيذ  الا اننا نجد ان قاضي التنفيذ قد تجاوز صلاحياته عندما قرر الزام المحكوم عليه بدفع كامل المبلغ في حال التخلف عن دفع قسط واحد.

 

 

 

 

لذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف الاول و المتعلق بالحجز و تعديل القرار الثاني المتعلق بجلسة الاقتدار و الغاء ما ورد في القرار الثاني (في حال تخلف المحكوم عليه دفع قسط واحد فإنه يستحق كامل المبلغ دفعة واحدة).

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 28/10/2020