السنة
2020
الرقم
297
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة  و عضوية السادة القضاة  سائد غانم وعمار فزع    

المســــــــــــــــــتأنف  المستأنف ضده

:   :

ع.ا /الخليل  وكيله المحامي : عبد الله ابو عيشة /الخليل   الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 26/10/2020 في الطلب المقدم من قبل المستانف والذي يتضمن رفض طلب سترداد مذكرة الاحضار

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 26/10/2020 وتقدم باستئنافه بتاريخ 3/11/2020 كما ان القرار المستانف هو رفض طلب استرداد مذكرة الاحضار وحيث ان المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية يستوجب ان يكون القرار المستانف فاصل بالدعوى وبذات الوقت يكون ضمن المدة الممنوحة له قانونا وفق نص المادة 328/2 من ذات القانون

 

لذلـــــــــــــــــك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا للاسباب المذكورة

 

قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2020