السنة
2020
الرقم
985
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي وسام بدارو   وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر  

المســتأنف: واكد سلامه خليل الطل /دورا

وكيله المحامي:بشير ابراهيم خليل شاهين  ابو علان

المســتأنف ضده: شركة هيبرون كمفورت العالمية للمفروشات والأدوات الكهربائية عادية عامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد نظمي محمد جمل /الخليل

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ  17/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (3434/2020) والصادر بتاريخ 8/11/2020    والمتضمن رفض طلب المستانف بوقف اجراءات التنفيذ لوجود ملف تحقيقي موضوعه الغش بالبضاعة.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع و بعد الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ المستانف بأنه مخالف لاحكام القانون لوجود شكوى جزائية موضوعها الغش بالبضاعة و ذلك لان القاعدة الجزائي يعقل المدني و بالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان السند المطروح للتنفيذ عبارة عن كمبيالة و هي ورقة تجارية الاعتراض عليها لا يؤثر على التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه عملاً بأحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و عليه فان قرار قاضي التنفيذ واقع في محله و ان اسباب الاستئناف غير واردة.

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعً و اعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020