الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي وسام بدارو وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران و جمال جبر
المســتأنف: واكد سلامه خليل الطل /دورا
وكيله المحامي:بشير ابراهيم خليل شاهين ابو علان
المســتأنف ضده: شركة هيبرون كمفورت العالمية للمفروشات والأدوات الكهربائية عادية عامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد نظمي محمد جمل /الخليل
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 17/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذيه رقم (3434/2020) والصادر بتاريخ 8/11/2020 والمتضمن رفض طلب المستانف بوقف اجراءات التنفيذ لوجود ملف تحقيقي موضوعه الغش بالبضاعة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع و بعد الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف نجدها تنحصر في تخطئة قرار قاضي التنفيذ المستانف بأنه مخالف لاحكام القانون لوجود شكوى جزائية موضوعها الغش بالبضاعة و ذلك لان القاعدة الجزائي يعقل المدني و بالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف نجد ان السند المطروح للتنفيذ عبارة عن كمبيالة و هي ورقة تجارية الاعتراض عليها لا يؤثر على التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه عملاً بأحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و عليه فان قرار قاضي التنفيذ واقع في محله و ان اسباب الاستئناف غير واردة.
لذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعً و اعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020