السنة
2020
الرقم
302
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله 

الطــاعـــــــــــن : ع.خ  من بيت ساحور

المطعون ضده : الحق العام / النيابة العامة

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/9/2020 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 97/2019 والقاضي بتكليف وكيل المستأنف باحضاره في الجلسة القادمة.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

من حيث الموضوع

1- الحكم مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه غير مستند الى سبب قانوني سليم .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني سليم وغير متفق واحكام القانون .

4- الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطلة وغير قانونية .

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار الطاعن متبلغ موعد الجلسة .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً للأسباب الوارده .

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية بتاريخ 15/9/2020 طالبه بالنتيجة رد الطعن شكلأ وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطاعن لم يطبق احكام المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بدفع رسم التأمين على لائحة الطعن والتي تنص ( اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة الحرية فإنه يجب لقبوله ان يودع خزينة المحكمة مبلغ ( 50) دينار اردنياً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه )

ولما كان الطاعن لم يودع المبلغ المنوه عنه في صريح المادة المذكورة ولم يكن معفي من الرسم فإن طعنه والحالة هذه غير مقبول .

  لـــــذلك

     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020