السنة
2015
الرقم
972
تاريخ الفصل
2 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة الســادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن:  خالد سميح محمود ابو هنطش-نابلس     

               وكيله المحامي احمد النصرة-رام الله            

المطعون عليها: شركة بوني ميد للاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة-رام الله    

               وكيله المحامي تحسين الخطيب-رام الله   

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/6/2015 في الاستئنافين المدنيين المضمومين رقم 327/2014، 343/2014 القاضي بقبول الاستئناف الاول فيما يتعلق بساعات الاجر، وبدل ساعات العمل الاضافي، وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي والاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاشعار، وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها المستأنفة في الاستئناف الاول شركة بوني ميد للاستثمار م.خ.م بدفع مبلغ 4000 شيكل للمدعي (المستأنف في الاستئناف الثاني) خالد سميح محمود ابو هنطش دون الحكم باي رسوم او مصاريف وعلى ان يتحمل كل فريق اتعاب محاميه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق قواعد الاثبات العامة بخصوص اثبات مقدار الاجر ونسبة المبيعات بدلاً من تطبيق احكام المادة 28 من قانون العمل التي اجازت للعامل اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات ــ الصفحة الثالثة من الحكم المطعون فيه ــ رغم ان المدعي اثبت نسبة المبيعات من خلال اقوال الشاهدين عامر سميح محمود ابو هنطش وضياء بلال عبد اللطيف ماضي.
  2. وبالتناوب فقد اخطأت المحكمة باحتساب التعويضات على اساس اجر شهري ثابت (1000) شيكل بعد ان توصل الحكم ذاته الى ان مقدار الاجر الثابت (1500) شيكل.
  3. فقد اخطأت المحكمة باحتساب التعويضات على اساس مدة عمل سنة بينما خلصت الى ان مدة عمل المدعي هي من شهر 5/2009 وحتى شهر 9/2010 اي مدة (16) شهراً وليس سنة.
  4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي بحجة عدم ثبوت ان الجهة المدعى عليها قد الزمت المدعي بالعمل ما يزيد عن 8 ساعات عمل يومياً مخالفة بذلك المادة 71 من قانون العمل، وما استقر عليه الفقه والقضاء من ان اي عمل يزيد عن ساعات العمل القانونية يعد عملاً اضافياً، كما اخطأت بعدم الحكم بأجر المثل عن ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الاضافية.
  5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية مخالفة بذلك نص المادة الثانية من قانون البينات التي نصت (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) وقد اثبت المدعي التزامه من خلال اثبات علاقة العمل.
  6. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل ايام العطل الاسبوعية، اذ كان على المحكمة وقد ثبت لها ان المدعي كان يأخذ بالاضافة الى اجره الثابت نسبة من المبيعات ان تحكم له بما يعادل نسبة المبيعات في اليوم الواحد عن ايام العطل الاسبوعية.
  7. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ (92419) شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ومستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير بأن المدعي -الطاعن- كان قد اقام في مواجهة المدعى عليها -المطعون عليها- الدعوى المدنية رقم 752/2011 لدى محكمة بداية رام الله لمطالبتها بحقوق عمالية وتعويضات مقدارها (123974) شيكل، على سند مما جاء في لائحة الدعوى من ان المدعي يعمل لدى المدعى عليها في بيع السلع المنزلية ومستحضرات التجميل بمسمى مندوب مبيعات على اساس مبلغ شهري مقطوع بالاضافة الى نسبة من المبيعات، وبلغ مقدار متوسط اجره الشهري (المبلغ المقطوع مضافاً اليه نسبة المبيعات) مبلغ (5000) شيكل، وكان المدعي يعمل ساعات عمل اضافي بواقع (3) ساعات يومياً طيلة مدة عمله البالغة 26 شهراً حيث تم فصله من عمله دون مبرر قانوني ودون اشعار.

بنتيجة المحاكمة الجارية وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 23/3/2014 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 31,323 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 327/2014 كما لم يرتضِ المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 343/2014 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 15/6/2015 حكمها النهائي المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة بعدم احتساب نسبة المبيعات وكذلك خطأها باعتماد مقدار الاجر (1000) شيكل وخطأها في اعتبار مدة عمل المدعي سنة وليس (16) شهر.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد جاء فيه وعلى نحو ما صيغ به (الا ان المحكمة وبالرجوع الى (ع/1) والذي تقدم به المدعي في البينة المفندة تجده عبارة عن دفتر سندات قبض باسم الجهة المدعى عليها ومعنون باسمها، وان اعتراضات الجهة المدعى عليها عند تقديمه كبينة لم تكن سوى اعتراضات لعدم تعلق هذا الدفتر بموضوع الدعوى، ولم ينصب الاعتراض على اي سبب آخر، كما لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت ان دور المدعي في استخدامه هذا الدفتر لم يكن دور موزع للشركة المدعى عليها حيث كان بامكانها تقديم اية بينة في هذا الامر امام محكمة الاستئناف الا انها لم تفعل مما يجعل قناعة المحكمة تتجه نحو عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ 5/2009 حتى تاريخ الوصل الاخير من هذا الدفتر وهو شهر 9/2010، كما نجد ان المدعي قد عمل  مع الجهة المدعى عليها براتب ثابت مقداره (1000) شيكل عن اول ثلاثة الاف شيكل يقوم بتحصيلها ونسبة على المبيعات 5% عن اي مبلغ يفوق هذا المبلغ (المبرز م/2) وبالرجوع الى اقوال الشهود نجد ان ص15 ، ص15 مكرر ان المدعي قد اصبح يأخذ بدل ثابت (1500) شيكل، الا اننا ولغايات احتساب نسبة المبيعات التي كان المدعي يبيعها لا نجد من ضمن البينة المقدمة ما يشير الى تلك النسب، وان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في محله ذلك ان سند ايصالات القبض المبرز (ع/1) لا توجد به اية مبالغ مالية بشكل واضح، وما هو وارد فيه لا يتعدى دفع مبلغ اولي دفعة من الحساب تتراوح بين الزبائن من هنا فلا تمكين للمحكمة ان تطمئن الى ان تلك المبيعات قد فاقت مبلغ ال (3000) شيكل المتفق عليها في البند 2 من الاتفاقية م/2 ام زاد على ذلك واقوال شاهدي المدعي على ص15 ، 15 مكرر بجلسة 13/2/2013 بأن المدعي قبض امامهما مبلغ (5000) شيكل منها (3500) شيكل بدل نسبة عن المبيعات هو قول لم يوضح تاريخ تلك الرواتب او البدلات حيث لا يمكن للمحكمة الا ان تسوي وتأخذ معدل اخر (3 او4) اشهر من عمل المدعي وهو الامر الذي لم يثبته المدعي في دعواه ولم تفلح بينته المقدمة في اثبات ما يجعل ضمير المحكمة فقط لمبلغ (1000) شيكل التي كانت بدل ثابت للمدعي شريطة ان تتجاوز المبيعات (3000) شيكل) وجاء ايضاً في مدونات الحكم الطعين في معرض معالجته لاسباب الاستئناف الثاني وعلى النحو الذي صيغ به ما يلي (اما عن السبب 2 المتعلق باجر المدعي فقد ثبت من خلال البينة ان المدعي كان يأخذ (1000) شيكل ثابت باعتبار الحد الادنى لمبيعاته هو (3000) شيكل الا ان المدعي لم يقدم ما يُمكّن المحكمة من احتساب معدل اجره عن آخر راتب تقاضاه وان البينة المقدمة من خلال اقوال الشهود (شهود المدعي) لم تحدد ان مبلغ (3500) شيكل كان عن اي فترة عمل هل هي في بداية العمل ام نهايته وكم عدد الاشهر حتى تتمكن من احتساب معدل نسبة المبيعات .... من كل ما سبق نجد ان المدعي لم يقدم البينة التي تثبت استحقاقه بدل الاجازة السنوية وبدل اجازات الاعياد الدينية والرسمية فتقرر رد هذه المطالبات، وحيث ان المدعي عمل عام لدى الجهة المدعى عليها وقامت الجهة المدعى عليها بانهاء خدماته (شهادة الشاهد المدعي) جلسة 3/2/2013 فإنه يستحق اجر شهر = 1000 شيكل كما يستحق المدعي بدل فصل تعسفي بواقع اجر شهرين عن كل سنة 2000 شيكل ، ورد المطالبات ببدل الاجازة الثقافية حيث لم يثبت استحقاق العامل لها او قانونيتها ورد المطالبة ببدل العمل الاضافي والفائدة القانونية، كما ان المدعي لا يستحق التعويض الذي طلبه 790 ساعة ذلك انه لا يستحق بدل العمل الاضافي من حيث الاصل.

في ضوء ما تقدم نجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لجهة عدم احتساب نسبة المبيعات لعدم ثبوت المدة التي يستحق عنها المدعي نسبة المبيعات حتى تتمكن المحكمة من احتساب معدل تلك النسبة واقع في محله ويتفق وواقع البينة المقدمة من المدعي.

وكذلك وفيما يتعلق بما خلصت اليه لجهة احتساب اجر المدعي الشهري مبلغ (1000) شيكل باعتبار الحد الادنى لمبيعاته نجد ان ما توصلت اليه بهذا الشأن يتفق واحكام العقد الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 27/5/2009، ولما لم يرد في البينة المقدمة من المدعي ما يشير الى خلاف ذلك فإن ما ينعاه الطاعن من هذا الجانب يغدو في غير محله.

اما لجهة خطأ المحكمة باحتساب مدة عمل المدعي عام، وانه كان عليها احتساب مدة عمل المدعي (16) شهراً فإننا وفي ضوء ما خلصت اليه المحكمة في معالجتها لمدة عمل المدعي نجد ان هذا السبب واقع في محله ويرد على الحكم المطعون فيه حيث جاء في حكمها الطعين وعلى نحو ما اشرنا اليه آنفاً ما يلي (مما يجعل قناعة المحكمة تتجه نحو عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ 5/9/2009 حتى تاريخ الوصل الاخير من هذا الدفتر وهو شهر 9/2010).

ولما ان هذه المدة مقدارها 16 شهراً فإن احتساب بدل الفصل التعسفي عن مدة عام فقط يغدو في غير محله ويخالف ما توصلت اليه المحكمة ذاتها في حيثيات حكمها.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة بعدم احتساب ساعات العمل الاضافي وبدل ساعات اجر المثل عن ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الاضافي.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى ان الثابت من البينات ان المدعي كان يعمل بأجر ثابت وبنسبة على المبيعات التي تزيد عن مبلغ ثلاثة الاف شيكل شهرياً.

ولما كان عمل المدعي الزائد عن مدة ثماني ساعات عمل يومياً يدخل في اطار عمله الذي يحتصل منه على نسبة من المبيعات ولا يندرج تحت مفهوم الاجر الثابت الذي يتقاضاه والبالغ 1000 شيكل باعتبار الحد الادنى للمبيعات ثلاثة الاف شيكل، كما لم يرد في البينات المقدمة من المدعي ما يثبت خلاف ذلك فإن هذا السبب من اسباب الطعن يغدو مستوجباً الرد.

وعن السببين الخامس والسادس اللذين ينعى فيهما الطاعن على المحكمة بالخطأ في عدم الحكم ببدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية وبدل ايام العطل الاسبوعية فإننا وبالوقوف على حيثيات الحكم المطعون فيه بشأن هذه المطالبة فقد جاء فيه (من كل ما سبق نجد ان المدعي لم يقدم البينة التي تثبت استحقاقه بدل الاجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية).

وبتدقيق تلك البينة نجد ان شاهد المدعي المدعو عامر ابو هنطش يذكر بخصوص هذه المطالبة قوله ص 14 (وكان يعمل 12 ساعة بالاضافة الى ايام الجمع والسبت ولم يكن هناك نهاية عطلة الاسبوع) وكذلك يذكر الشاهد ضياء بلال ماضي ص15 قوله "ولم يكن المدعي يأخذ اجازات ولم يكن يأخذ بدل عطل ايام الاعياد ولا بدل ايام الجمع وكان يعمل في اليوم لمدة 12 ساعة تقريباً في حين ان المدعى عليها لم تقدم اية بينة شفوية تدحض ما جاء باقوال الشهود بخصوص هذه الواقعة ولم تقدم اية بينة خطية تثبت قيام المدعي بالحصول على اجازته السنوية او بدل عمله ايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية، الامر الذي يجعل ما خلصت اليه المحكمة بشأن هذه الواقعة لا تعود اليه البينة المقدمة مما يجعل حكمها والحالة هذه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويجعل من هذا السبب حرياً بالقبول.

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم الحكم بالفائدة القانونية عن الحقوق العمالية لخلو قانون العمل من النص عليها فإن ما خلص اليه الحكم الطاعن من هذا الجانب لا يغدو واقعاً في محله ويجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الاسباب الثالث والخامس والسادس من اسباب الطعن ونقض الحكم المطعون فيه في حدود هذه الاسباب، وتقرر وعملاً بالمادة 236/3 من الاصول المدنية والتجارية اعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بهيئة مغايرة لاجراء المقتضى على ضوء ما بيناه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2020