السنة
2015
الرقم
1016
تاريخ الفصل
19 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد مسلم، رشا حماد

 

الطــــــــاعن:  ماهر خلف نعمان قفيشة/الخليل  

               وكيله المحامي توفيق قفيشة/الخليل 

المطعون ضده: محمد احمد عبد الحروب/الخليل   

               وكيله المحامي عمر سياعرة/الخليل  

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 2/8/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2012 بتاريخ 23/6/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم الاخذ بتقادم الشيك حيث مضت عليه مدة التقادم كما ولم تتم المطالبة بأصل الحق المدعى به.
  2. اخطأت المحكمة في استبعاد تقرير الخبرة وعدم اعتماده لكون الخبير غير مسجل ضمن قائمة الخبراء المعتمدين من قبل وزارة العدل رغم حلفانه اليمين القانونية.

التمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والحكم برد دعوى المدعي وتضيمنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى فإن المطعون ضده محمد احمد عبد الحروب قد اقام دعواه لدى محكمة صلح الخليل لمطالبة المدعى عليه (الطاعن) بمبلغ 35000 شيكل قيمة شيك مسحوب على بنك القاهرة عمان بتاريخ 28/11/1997 سجلت تحت الرقم 109/2006 حيث صدر الحكم بالزام المدعى عليه ماهر خلف قفيشة بدفع المبلغ المطالب به للمدعي المذكور.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصادر فتقدم بالاستئناف رقم 13/2012 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي حكمت بالنتيجة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة، لم يرتضِ المستأنف بالحكم فتقدم للطعن به امام محكمتنا للاسباب الوارد ذكرها اعلاه.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف بخطئها بعدم الاخذ بتقادم الشيك محل المطالبة خاصة في ظل عدم المطالبة باصل الحق المدعى به من قبل المدعي، وفي هذا وبالعودة الى الشيك المبرز في ملف الدعوى نجده مؤرخاً في 28/11/1997 في حين انه عرض على البنك بتاريخ 1/12/1997 وان البنك المسحوب عليه قد اعاد الشيك مدوناً عليه كلمة (موقوف) ، وباستعراض نص المادة 271/1 ، 4 من قانون التجارة نجدها تنص "(1) تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء (2) ولا تسقط المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل وفاءاً وقدمه ثم سحبه كلاً او بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل" ولما كانت المادة 58 من ذات القانون نصت فقرتها الاولى على " في المواد التجارية يسقط بالتقادم من الادعاء بمرور عشر سنوات اذا لم يعين اجل اقصر" وحيث قدمت الدعوى لمطالبة الساحب بتاريخ 27/4/2006 فلم تنقض مدة التقادم التجاري -عشر سنوات- ويكون الدفع بالتقادم غير وارد على الحكم الطعين.

اما عن السبب الثاني وحاصله النعي على خطأ المحكمة باستبعاد تقرير الخبرة وعدم اعتماده لكون الخبير غير مسجل في قائمة الخبراء المعتمدين من قبل وزارة العدل وان الخبير قد حلف اليمين، وفي هذا نجد ابتداءاً ان قانون البينات قد خلا من النص بأن يكون الخبير مسجلاً لدى وزارة العدل من عدمه وبالتالي فإن وجود اسم الخبير في قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل او عدم وجوده لا يغير من الامر شيئاً باعتباره خبيراً عينته المحكمة للقيام بخبرة ما، وان حضوره وحلفه اليمين القانونية للقيام بالخبرة وتقديمه لتقريره كافياً  للاخذ بخبرته ويحقق الشروط القانونية اذا وجدت محكمة الموضوع سبباً قانونياً موجباً لذلك.

وبالعودة الى حيثيات الحكم الاستئنافي فقد ذكرت المحكمة صراحة "ان احالة السند الى خبير الخطوط كان اجراءاً في غير محله" وفي هذا نجد ان المدعى عليه (الطاعن) كان قد أدين بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 عقوبات وفق ما هو ثابت بالمبرز ط/2 في الطلب رقم 36/2006 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 75/98 وحيث ان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية حيث لا يوجد ما يشير الى فسخه او الغائه من محكمة اعلى درجة وحيث ان هذا الحكم ملزم للمحكمة المدنية فيما يتعلق بالجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها عملاً بالمادة 390/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي جاء فيها "يكون للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او الادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها "وكذلك المادة 111 من قانون البينات وترتيباً على ذلك فلا يجوز قبول اية بينة لنقض حجية الحكم الجزائي فيما فصل فيه، ما يجعل من اجراء الخبرة والمضاهاة على التوقيع المدون على الشيك محل الدعوى من باب لوزم ما لا يلزم، ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة كان اجراءاً في غير محله متفقاً والقانون مما يغدو معه ان هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين كذلك.

لــذلـــــك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2020