دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة رئيــس المحكمـــة العـــــــليا الســــــيد القــــــاضي عيـــسى ابو شـــرار
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن حــــــازم إدكيدك و ثائر العمري
المستدعــية: جمعية اسكان اتحاد المهندسين التعاونية/ نابلس .م.م.
وكيلاها المحاميان: حسام رفيق فتوح و/أو عمر حسام فتوح/نابلس.
المستدعى ضدهم :
1. مجلس التنظيم الاعلى
2. وزير الحكم المحلي في فلسطين بصفته رئيس مجلس التنظيم الاعلى
3. هلال وصفي محمد شكعه/ نابلس
وكلاؤه المحامون غسان العقاد وعدلي عفوري وناصر حجاوي
4. النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 7 /10/ 2015 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع للطعن في قرار المستدعى ضده الاول القاضي بتغيير صفه استعمال قطعه الأرض رقم 22 حوض 1 من اراضي بيت وزن من سكن أ الى سكن ب .
يستند الطعن الى سببين الاول ان القرار معيب باستغلال السلطة والثاني انه من القرارات المنعدمة.
بتاريخ 9/11/ 2015 وفي جلسه علنية تمهيدية وبعد ان اطلعت المحكمة على بينة المستدعية واقوال وكيلها اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضوا في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .
و بتاريخ 26/11/205 تقدم النائب العام المساعد بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع تضمنت ان القرار الطعين متفق واحكام القانون.
وبتاريخ 6/4/2016قررت المحكمة ادخال المستدعى ضده الثالث كخصم في هذه الدعوى بناءاً على القرار الصادر في الطــــــــــــلب 1/ 2016 الذي تقدم بعد ادخاله بلائحة جوابيه طلب فيها رد الدعوى.
بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضده الثالث لائحته الجوابية ايضا .
وفي جلسه 5/9/2013 تقدم رئيس النيابة العامة ببينته المبرز (ن/1) حافظة مستنداته في حين اعتمد وكيل المستدعى ضده الثالث البينة التي تقدم بها في الطلب رقــــــــــــم 1/2016 .
وفي جلسة 6 /3/ 2017 تقدمت المستدعية بينتها المفندة المؤلفة من شهاده الشاهد هاني محمود نجوم . ومن بعد ذلك ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول.
المحكمــــــــــــة
لدى التدقيق والمداولة يتبين للمحكمة ابتداء ان هذا الطعن مقدم من ضمن الميعاد لذلك فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فان المحكمة بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافه الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد ان الجهة المستدعية تبدي في لائحة دعواها انها تملك قطعه الارض رقم 23 حوض 1 من اراضي بيت وزن و التي اقامت عليها اسكان المهندسين بشكل فلل طابقين على اساس ان المنطقة هي منطقه سكن أ مما يجعل من تحويل قطعه الارض رقم 22 حوض 1 المجاورة الى سكن ب مضر بالمستدعية .
ونحن بالرجوع الى احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5لسنة 2001 نجد ان المادة 34 منه اشترطت ان تكون الطلبات او الطعون المقدمة الى محكمه العدل العليا ان تكون متعلقة بواحد او اكثر من الاسباب التي ذكرتها تلك المادة وهي عيوب الاختصاص او الشكل او مخالفه القوانين او اللوائح او الخطأ في تطبيقها او تأويلها او التعسف او الانحراف في استعمال السلطة .
ونحن بالرجوع الى لائحة الطعن نجد ان ما تستند اليه المستدعية كما يتضح للمحكمة من بين اسباب اللائحة المتداخلة انه يستند الى سببين الاول ان القرار معيب باستغلال السلطة اي عيب الانحراف اما السبب الثاني ان القرار من بين القرارات المنعدمة.
واما بخصوص السبب الاول المتعلق بعيب استغلال السلطة او الانحراف عن الهدف الواجب توخيه عند اصدار القرارات الإدارية ألا و هو تحقيق الصالح العام ، فأننا في هذا الباب نجد ان الاصل ان القرارات الإدارية تصدر متمتعة بقرينه السلامة ما لم يقم دليل قاطع على خلاف ذلك ونحن بالرجوع الى حافظه المستندات التي تقدمت بها الجهة المدعية نجد انها تخلو من اي دليل يثبت هذا السبب حيث ان حافظه المستندات لا تحتوي الا القرار المعترض عليه وشهاده تسجيل الجمعية وتفويض المدعو عباس جابر بإقامه الدعوى كما ان البينة المفندة جاءت على عكس ما تشتهي الطاعنة حيث يقول الشاهد هاني محمود محمد النجوم ( لا يوجد ضرر على القطع المجاورة للقطعة 22 حوض 1 من اراضي بيت وزن نتيجة تحويلها من سكن أ الى سكن ب ) وعليه فقد بات قول الطاعن بانحراف جهة الإدارة عن هدف تحقيق الصالح العام مجرد قول عام مرسل يعوزه الدليل .
واما عن السبب الثاني والقول ان القرار من بين القرارات المنعدمة فمن المعروف ان عيب الشكل اما ان يكون عيب الشكل البسيط الذي ينحصر في مجرد مخالفه رجل الإدارة حدود اختصاصه في حين ان انعدام القرار الاداري يكون في حال تجاوز جهة الإدارة حدود اختصاصها تجاوزا جسيما كأن تغتصب صلاحيات جهة اداريه اخرى بالكامل او ان تتعدى الإدارة صلاحياتها الى صلاحيات تشريعيه او قضائية، ويكون القرار منعدماً كذلك اذا لحقه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام .
ونحن بالرجوع الى دعوانا هذه والى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية نجد ان المادة (8/3) تنص على انه :
( 3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:
أ- الموافقة على مخططات التنظيم الهيكلية.
ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الإقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك إلى مجلس التنظيم الأعلى.
ج- النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير أنه إذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية أن ترفع هذا الاختلاف إلى مجلس التنظيم الأعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائيا.)
ولما كان الثابت من خلال حافظه المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة ان لجنه التنظيم المحلية في بلديه نابلس ردت اعتراض المستدعي في حين ان اللجنة اللوائية قبلت الاعتراض ورفضت تحويل القطعة من سكن أ الى ب وعليه جرى عرض الامر على مجلس التنظيم الاعلى الذي اصدر قراره محل هذه الدعوى وهو الامر الذي يتضح من خلال كتاب مدير عام الحكم المحلي في محافظه نابلس الذي يخاطب فيه وزير الحكم المحلي باعتباره رئيس مجلس التنظيم الاعلى .
وعلى ضوء ذلك يكون القول بان هذا القرار منعدم لا اساس له من القانون حيث ان مجلس التنظيم الاعلى اوكلت إليه صلاحية الفصل في هذا النزاع.
بقي اخيراً ان نشير الى مسألة لا تقل اهمية عما تقدم ذكره وهي ان المستدعية لم تثبت صفتها في اقامة هذه الدعوى حيث خلت اوراق هذه الدعوى مما يثبت علاقة الجهة المستدعية بقطعة الارض رقم 23 حوض 1 من اراضي بيت وزن التي ادعت المستدعية ملكيتها لها وإقامة اسكان عليها الامر الموجب من جهة اخرى الى رد هذه الدعوى .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى مع الزام المستدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار ارني اتعاب محاماة مناصفه للخزينة العامة ولوكيل المستدعى ضده الثالث .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وأفهـم بتـاريخ 27/11/2019
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م.ع