السنة
2015
الرقم
1354
تاريخ الفصل
10 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضاة السادة : محمد مسلم  ، د.رشا حماد ، محمود جاموس ، كمال جبر(منتدب)

 

الطاعنون:

1.  رتيبة محمد أبو السعود.

2.  ناصر هاشم الزبن.

3.  جمال هاشم ابراهيم الزبن.

4.  محمد هاشم ابراهيم الزبن.

5.  ليندا هاشم ابراهيم الزبن

6.  هيلدا هاشم ابراهيم الزبن.

بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركه مورثهم المرحوم هاشم الشيخ ابراهيم الزبن وكيلهم العام المحامي حاتم الشيخ .

7.  فاروق محمد عبد خالد.

8.  جميل محمد عبد خالد.

9.  جمال محمد عبد خالد.

10. ناصر محمد عبد خالد.

وكلاؤهم المحاميان حاتم الشيخ و/أو ماجد الخطيب / رام الله

 

المطعون ضدهما: 1. عارف علي فرحات.

                       2. خالد عارف علي فرحات .

وكيلاهما المحامي احمد عوض الله.

                                           الوقائع والإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ14/12/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/11/2015 في الاستئناف المدني رقم 120/2012 القاضي برد الاستئناف والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستثنائية بمخالفتها لاحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62/1953 كما شروط عقد الايجار المبرز م/2 وبالتحديد الشرط الثاني من الشروط الخصوصية والذي سمح للمستأجر بالاستفادة من الارض خلف الدكان بعد موافقة البلدية كما خالفت وأخطأت بفهم الواقع والتقرير بشأنه وفي وزن البينة وما استخلصته في حكمها لم يكن سائغا ومقبولا واعتراه التناقض والقصور في اسبابه الواقعية.

2.  أخطأت محكمة البداية في حكمها الطعين عندما اعتبرت حدوث  الضرر شرطا أساسياً للتخلية. كما هو وارد في الفقرة الثانية على الصفحة (7)  من الحكم متجاهلة بذلك الشروط الخصوصية وخاصة موافقة البلدية .

3.  الحكم الطعين جاء مخالفا لاحكام المادتين (219و220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بحجب نفسها عن صلاحياتها كمحكمة موضوع لمواجهة عناصر النزاع القانونية والواقعية.

4.  الحكم الطعين باطل بطلانا مطلقا ومخالف النص المادتين ( 174و175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لكونه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال حيث استندت المحكمة إلى ادلة غير صالحة من ناحية الموضوع للاقتناع وخاصة المبرز م/3 والمبرز و /1

5.  الحكم الطعين باطل بطلانا مطلقاً ومخالف للقانون للتعارض والتناقض بين الوقائع الثابتة والنتيجة التي توصلت اليها عندما اعتمدت في حكمها على عنصر الضرر علما انه ثبت لها مخالفة المستاجر لشروط العقد وبذلك يتحقق سبب التخلية سواء احدث ذلك ضرراً للمأجور أم لا

6.  الحكم الطعين مخالف لاحكام القانون عندما اعتبرت ان ما قام به المستاجر من قبيل التغييرات التي لا تلحق الضرر بالمأجور حيث ان التغييرات تكون داخل المأجور وليس بإقامة بناء كامل خلف البناء الهدف منه توسيع المأجور على حساب المالك.

7.  أخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة أحكام المادة (150/1) من قانون البينات وذلك عندما ردت طلب وكيل الطاعنيين بالانتقال إلى العقار لمعاينته سيما وانها احد طرق الإثبات.

8.  ان ما جاء على الصفحة الثامنة من الحكم يؤكد ان معيب ومخالف لاحكام القانون وذلك عندما ذهبت الى القول (ان عقد الايجار كان بتاريخ "1/8/1985"ومخالفة شروط العقد كانت بتاريخ (2003) وإقامة الدعوى بتاريخ 4/12/2018) علما انه تم إخطار المستأجرين وكانت هناك مفاوضات بين الطرفين لحل الموضوع ودياً

وطلبوا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم بتخلية العقار وتسليمه للطاعنين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهم الذي تقدم بلائحة جوابية ملخص ما جاء فيها:

1.  الحكم الطعين متفق والاصول والقانون.    

2.  بالاضافة الى الحكم الطعين فإن هناك اسباب أخرى لرد الدعوى وذلك لعدم صحة الإخطار العدلي الموجه الى المستاجرين وطلب رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ،نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع : وعن اسباب الطعن نجد انها جاءت مسهبة مكررة لذاتها تتمحور حول نقطة مركزية حاصلها ان المحكمة مصدره الحكم الطعين غفلت عن اصل النزاع محل الدعوى الاساس وعن السبب الذي استند اليه المدعون في اقامتهم لها .

وبالاطلاع على سائر الاوراق وعلى جه الخصوص وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وحيثيات الحكم الطعين نقول ان الطاعنيين هنا كانوا قد اقاموا على المطعون ضدهما دعوى لتخليتهما من العقار المأجور من قبل الاخيرين وذلك بسبب مخالفتهما للشروط الوارد في عقد الايجار والمتمثل بالسماح لهما بالإستفادة من الأرض الخلفية للمأجور بعد موافقة البلدية وبعد تقديم البينات من قبل طرفي الدعوى قضت محكمة اول درجة برد الدعوى ولما لم يرتض المدعون بالحكم بادروا للطعن به امام محكمة البداية بصفتها الاستثنائية التي استمعت إلى مرافعات الوكيلين ومن ثم اصدرت حكمها الطعين محل الطعن الماثل مسببة اياه بالقول "من فحص البينة المقدمة من المستأنفين تجد المحكمة انه لم يثبت اضرار قد لحقت بالمأجور جراء التغييرات التي أجريت على الساحة الخلفية للمأجور والتي هي جزء لا يتجزأ من المأجور حسب ما ورد في عقد الإيجار المبرز م/2" ومن ثم عالجت اسباب الاستئناف التالية وقضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

وبالعودة إلى سبب الطعن نقول ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اسست قواعد حكمها وبنته بعد ذلك على توافر الضرر من عدمه بشأن التغييرات والبناء الذي قام به المستأجران في الارض الواقعة خلف الدكان المأجور ولم تقمه على مخالفة هذا النشاط للشرط الوارد في العقد حسبما جاء في وقائع الدعوى واسبابها وكذلك بنود الإخطار العدلي الموجه من قبل وكيل المؤجرين  للمستأجرين وهي بذلك غفلت عن سبب النزاع الحقيقي وماهيته من حيث الواقع والقانون الامر الذي اثره بطلانه مما تكون معه أسباب الطعن المتصلة بذلك ترد عليه وتقوضه ولما كان الامر كذلك وحيث ان الطعن هذا مقدم للمرة الثالثة على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية امام هذه المحكمة وبما ان القانون اوجب في مثل هذه الحالة الحكم في موضوع الدعوى من قبل محكمة النقض وفقا لصريح نص الفقرة 2/ب من المادة (237) من قانون اصول المحاكمة المدنية والتجارية فإن هذه المحكمة ستتصدى لموضوع النزاع  والبت فيه من لدنها وبتمحيص البينات المقدمة في الدعوى وكذلك وقائعها واسبابها تبين لنا ان جوهر النزاع في الدعوى الاساس اصله الشرط الخاص الوارد في اتفاقية الايجارة التي بموجبها ينتفع المستأجران من المأجور والذي نصه " يسمح للمستأجر الاستفادة من الارض الخلف الدكان بعد موافقة البلدية" ولما كان هذا الشرط قد جاء غامضاً في معناه ومدلوله ولم يظهر المتعاقدان نيتهما وقصدهما منه بصورة واضحة جليه فيما يخص عبارة " بعد موافقة البلدية " وبما ان للمحكمة صلاحية تفسير الشرط وفق البينات المقدمة في الدعوى ووفق المسوغات القانونية لقواعد تفسير العقود نقول يستفاد من عبارة موافقة البلدية قيام المستأجران بالبناء أو عمل انشاءات في الارض الواقعة خلف الدكان يستلزم اذن البلدية وموافقتها بما يؤدي إلى مسؤولية المستأجرين عن اي تبعات او تداعيات عن القيام بذلك دون اخذ موافقتها كالهدم والغرامة او اي الزام قانوني يترتب على فعلهم اي ان المؤجرين قصدوا حماية انفسهم من تبعات عدم موافقة البلدية على طريقة استفادة المستاجران من الارض الواقعة خلف الدكان ومن الغير المجاورين واي مدع لضرر نتيجة استفادة المستاجرين بالطريقة التي يرغبوا بها من الأرض وهذا يرشح من عبارات الإخطار المبرز م/1 في الدعوى بالقول انك قمت بوضع انشاءات ثابتة دون علم وموافقة اصحاب الملك او وكيلهم علماً انهم سمحو له بالاستفادة " بشرط موافقة البلدية فقط" وكذلك من فحوى الكتاب الموجه من الوكيل العام للمؤجرين في حينه المحامي حاتم الشيخ والمبرزم/4 والذي يطلب فيه منع المستأجرين من الاستمرار بالعمل وازالة الإنشاءات المخالفة وكذلك النبد الثالث من الكتاب المبرز م/3 والذي جاء فيه " ورد إلى علمنا ان المستأجرين للمحل يحاولون الحصول على موافقة البلدية على الاعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها " وطلب عدم تزويد المستأجرين باية موافقة او تراخيص . وكذلك المبرز م/7 وهو الكتاب الموجه من بلدية رام الله إلى المستاجرين والذي يفيد بان على المستأجرين إحضار موافقة من مالك العقار على عمل الترميمات ليتم النظر في طلبهم وبوجود بركس مخالف بالارتداد الخلفي وطلبت البلدية ازالته مما يفيد ان المؤجرين غدوا معارضين للمستأجرين من الاستفادة من الارض خلافاً لما جاء في الشرط الخاص بالسماح لهم بذلك وعليه وحيث ان اقامة البركس في الارتداد مخالف للقانون فإن تبعات انشائه وتداعياته يتحملها المستأجرين فقط دون ان يشكل ذلك مخالفة لشرط العقد بل تنيفذاً لمقاصد العاقدين منه      لا سيما وان المشرع اصبغ حماية على المستأجر بتدخله في شريعة المتعاقدين ومنحه استمراراً بموجب احكام قانون المالكين والمستأجرين لا يجوز اخلائه إلا بتوافر احد الشروط الواردة في المادة الرابعة منه وعليه ولما كان ما خلصنا إليه لا يشكل مخالفة لإرادة المتعاقدين من الشرط الوارد في العقد بل يحمل المستأجرين التبعات القانونية في مواجهة الجهات المختصة وخاصة البلدية والمجاورين والغير المتضررين من قيامه بالإستفادة من الانشاءات دون موافقة البلدية فلا حاجة للمحكمة للبحث في صحة تبليغ الاخطار الموجه الى المستأجرين بوصفه شرطاً لقبول الدعوى كما في الحالة المعروضة كما لم تعد جدوى من بحث باقي اسباب الطعن.

           

                                                          لــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وعملا باحكام المادة (237) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولكون اسباب الدعوى وبينات الجهة المدعية لا تصلح للحكم بموجبها رد الدعوى الاساس وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

            حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2020