السنة
2015
الرقم
1135
تاريخ الفصل
15 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي    
وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر   

 

الطــــــاعــــــن : عبد المجيد عبد الحميد لبيب / رام الله

            وكيله : المحامي نهاد مسودي / رام الله     

المطعـون عليه : دانيال عبد الله عيسى / رام الله

           وكيله : المحامي نبيل مشحور / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2015 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 17/09/2015 ، القاضي برد  الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالأخذ بما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من حيث رد الدعوى للتناقض للأسباب التالية :-

أ‌-   أن البينات الخطية المقدمة - المبرزات (م/1 و م/6) تؤكد أن ذمة المطعون عليه مشغولة بالمبلغ موضوع الدعوى ، البالغ مليون وثمانماية ألف دولار أمريكي ، وبالتالي لا يجوز استبعادها من معرض البينة .

ب‌- أن تحليل محكمة الدرجة الأولى وتأييد محكمة الاستئناف لها لم يكن في محله استناداً لاقوال المدعي في استجوابه بجلسة 03/10/2010 .

ت‌- أن انكار المطعون عليه في لائحته الجوابية للدين جملة وتفصيلاً يتناقض مع ما ورد على لسان وكيله في لائحته من أن أصل الدين هو حق من حقوق وزارة المالية وليس الطاعن ومع قوله أيضاً أن الشيكات ومعاملات البيع للطاعن قد تمت بالإكراه والضغط والتهديد .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي خلصت اليها في حكمها وذلك لتجاهلها المستندات الخطية التي تؤيد ادعاءات الطاعن من حيث حقيقة وجود دين لمجمل المبالغ المطالب بها .

3- الحكم الطعين يخالف المادة (1615) من المجلة ذلك أنه لا يوجد تناقض في لائحة الدعوى ، وبالتالي ما مصير المبالغ التي أقر المطعون عليه باستلامها .

4- الحكم المطعون فيه خالف الينات المقدمة ، حيث لم يقدم المطعون عليه أية بينة لاثبات الدفع بأن الشيكات والاتفاقية أخذت منه تحت التهديد والضغط والاكراه وبالتالي فإن إقرار وكيل المطعون عليه بأن المبالغ التي استلمها هي حقوق منظمة التحرير غير صحيح .

5- الحكم المطعون فيه غير مسبب ولم يتصدى الى عناصر النزاع الواقعية والقانونية ولم يعالج ما أصاب الحكم من أخطاء ، خاصة وأنها استبعدت البينات الخطية الموقعة من المطعون عليه لصالح الطاعن خصوصاً وأن المطعون عليه لم ينكر استلام المبالغ موضوع الدعوى من المستثمر الفلسطيني ووصلت اليه من خارج البلاد ، وأن افادة الطاعن وضحت سبب ارسال المبلغ لغايات الدخول في شركة المشروبات الحديثة التي كان يرأسها في حينه المطعون عليه .

6- أن إجراءات استجواب الطاعن التي تمت أمام محكمة الموضوع لا توافق أحكام القانون وبالتالي جاء الحكم المطعون فيه مبتوراً أو غير معلل وهذا الضوابط القانونية ولم يوافق عناصر النزاع .

7- لم تبين محكمة الاستئناف في حكمها سبب رجوعها عن دعوة وزير المالية و/أو من يقوم مقامه .

8- أخطأت المحكمة في وزن البينة وخلصت الى نتيجة خاطئة .

9- أخطأت المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بالزام المطعون عليه بدفع المبلغ موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام . 

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون عليه) الدعوى المدنية رقم 443/97 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ مليون وثمانماية ألف دولار أمريكي تساوي مليون ومائتي وثمانية وسبعون ألف دينار أردني ، وذلك على سند مما جاء في لائحة الدعوى من ان المدعى عليه باع المدعي قطع الأراضي الموصوفة في البند الأول من اللائحة، قبض من ثمنها الا أن المدعى عليه رفض تسجيلها لدى الموقع الرسمي باسم المدعي دون وجه حق ، ورفض إعادة المبلغ للمدعي ، كما ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ (900000) دولار امريكي تساوي قيمتها (63900) دينار اردني بموجب خمسة شيكات مسحوبة من المدعى عليه لأمر المدعى وقد أعيدت جمعها دون صرف لعدم وجود رصيد ، وأن المدعى عليه وقع للمدعي اتفاقية موضحاً بها جميع أمور الدعوى (إقرار ومخالصة لصالح المدعي) .

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية جاء فيها ان المبلغ موضوع الدعوى تم تحويله كقرض من الإدارة المالية لجيش  التحرير الوطني الفلسطيني الى شركة المشروبات الحديثة بواسطة شقيق المدعي المرحوم عبد الله عبد المجيد لبيب الذي كان ضابطاً في جيش التحرير وبواسطة ممثله ظافر سمندر الذي كان شريكاً في شركة المشروبات الحديثة ، وأن ذلك تم بطابع من السرية لدواعي أمنية لدعم المصانع والمواطنين خلال فترة الانتفاضة حيث كان المدعى عليه رئيس مجل إدارة شركة المشروبات الحديثة ، ثم جرى استدعاء المدعى عليه الى عمان وتحت الاكراه والضغط والتخويف أرغم المدعى عليه على إعطاء شيكات لظافر سمندر وللمدعي وتنظيم اتفاقية تتعلق ببيع الأراضي الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى ، وبعد عودة المدعى عليها الى البلاد طلب المسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولون في الإدارة المالية لجيش التحرير الفلسطيني من المدعى عليه بعدم تسديد أي مبلغ الا للإدارة المالية لجيش التحرير الفلسطيني / منظمة التحرير الفلسطينية .

والتمس المدعى عليه بالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بنتيجة المحاكمة الجارية في الدعوى وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات المحكمة أصدرت بتاريخ 27/11/2011 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بردها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 651/2011 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنفاً .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي خلصت اليها برد الدعوى متجاهلة البينات الخطية التي تقدم بها الطاعن ، ومخالفتها لاقرار المطعون عليه بالبالغ التي أقر باستلامها دون أن يقدم أية بينة تثبت بأن الشيكات والاتفاقية اخذت منه تحت التهديد والضغط والاكراه ، وان افادة الطاعن وضحت سبب ارسال المبالغ لغايات الدخول في شركة المشروبات الحديثة التي كان يرأسها في حينه المطعون عليه .

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذه الأسباب من نعي لا يعدو أن يكون جدلاً في وزن البينات وتقدير الدليل الذي هو من صميمم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي وبعد تدقيقها للبينات المقدمة وتمحيصها خلصت الى وجود تناقض بين ما جاء في لائحة الدعوى وما جاء في افادة المدعي - الطاعن - وفي استجوابة حيث بينت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى أوجه التناقض الذي شاب تلك البينة حيث ادعى الطاعن في البندين الأول والثاني من لائحة الدعوى (انه بتاريخ 16/10/1995 وبموجب عقد بيع خارجي باع المدعى عليه لصالح المدعي قطع الأراضي المبينة في البند الأول وان المدعى عليه قبض قيمة هذه الأراضي مبلغ تسعماية ألف دولار امريكي عداً ونقداً) في حين ذكر باستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى قوله (وأنا قمت بتحويل الثمن المستحق علي بموجب الاتفاقية المؤرخة في 16/10/1995 والبالغ مليونا دولار من خلال التحويل الى شخص يسمى ظافر سمندر على حسابه في الكويت ، وأحياناً كنت اسدد نقداً عندما التقى مع ظافر المذكور ، ويضيف : والاتفاقية تم توقيعها بحضور ظافر في أنه وبعد الرجوع الى الاتفاقية المبرز م/6 فقد ورد فيها (وقد دفعت من الفريق الأول - المدعي - الى الفريق الثاني - المدعى عليه - والمقصود بذلك مبلغ تسعمائة ألف دولار أمريكي مقابل التنازل عن الأراضي المبينة في البند الأول من اللائحة ) وقوله أيضاً انني قمت بتحويل الثمن المستحق علي بموجب الاتفاقية المؤرخة في 16/10/1995 البالغ مليونا دولار من خلال التحويل الى شخص يسمى ظافر سمندر في حين يذكر على الصفحة 15 من الضبط (وأنا كنت قد اتفقت مع ظافر على ان أصبح شريكاً في مصنع آر سي مقابل مبلغ اثنان مليون دولار الا انه لم يستطع تسجيل الأسهم باسمي لأنه ليس معي هوية في ذلك الوقت فتم اعتبار المبلغ المسلم له تسديداً لثمن الأرض التي اتفقنا عليها على أساس أن يتم تسجيل الأرض باسمي ) .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت اليه من وجود تناقض في ما جاء من ادعاء في لائحة الدعوى مع البينة المقدمة لاثباتها يلامس الواقع الثابت في كل من لائحة الادعاء وما جاء في استجواب المدعي من أقوال ، وهو استخلاص سائغ وسليم يقوم على ما هو ثابت من البينات المقدمة وله أصله الصحيح في الأوراق ، وبما تملكه محكمة الموضوع من سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة دون معقب عليها في ذلك من قضاء محكمة النقض ، طالما كان استخلاصها يقوم على ما يبرره وينهض بالنتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها عليه .

أما لجهة القول ان الحكم الطعين خالف إقرار المطعون عليه بالمبالغ التي تسلمها بموجب الاتفاقية المبرز م/6 دون ان يقدم بينة ان الاتفاقية أخذت منه بالتهديد والضغط والاكراه ، فإننا نجد أن هذا النعي مردود لتناقضه مع ما ورد في الكتاب الصادر عن مدير عام الإدارة المالية لجيش التحرير الفلسطيني العميد فؤاد الشوبكي الذي يشير الى ان المرحوم عبد الله عبد المجيد لبيب - شقيق الطاعن - كان يعمل ضابطاً في جيش التحرير التابع لمنظمة التحرير ، وكان مكلفاً بمشاريع أمنية وتجارية من قبل الإدارة المالية لجيش التحرير الوطني الفلسطيني ، وكانت تحول اليه الأموال من حسابات الإدارة المالية لجيش التحرير بحدود اربعة ملايين دولار أمريكي سنوياً .... وكل شيء موثق لدينا ، لذا يرجى عمل اللازم نحو اسقاط حق الأخ المرحوم عبد الله عبد المجيد لبيب وممثله ظافر سليمان سمندر اتجاه الأخ دانيال عبد الله عيسى ، حيث أن هذا المال المذكور (شيكات ونقدي) آل الى منظمة التحرير الفلسطينة ممثلة بالإدارة المالية لجيش التحرير صاحبة الحق في هذا المال ... كما أنه لا يجوز المطالبة بها من قبل المذكورين أعلاه تسديداً لأموال المنظمة المودعة أمانة طرفه سوى الإدارة المالية او من تنيبه المنظمة) وقد ورد في ذيل الكتاب تحت بند ملاحظة : (يجب إعادة الشيكات المرقومة والتي لم تصرف حتى تاريخه الى الأخ دانيال عيسى حيث أعطيت اليهم تحت التهديد وتعتبر لاغية وهي كما يلي ....) الأمر الذي يجعل جميع ما ورد في أسباب الطعن سالفة الإشارة في غير محلها ويستوجب ردها .

وعن السبب السادس الذي ينعى فيه الطاعن على إجراءات استجوابه بأنها جاءت مخالفة للقانون .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ان المدعى عليه أختتم بينته بطلبه باستجواب الطاعن (المدعي) وقد قررت المحكمة بجلسة 31/03/2010 إجابة الطلب بدعوة المدعي للاستجواب حيث تم استجوابه بجلسة 13/10/2010 كما نجد وبعطف النظر على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف - الطاعن - لم يوجه طعنه اتجاه إجراءات استجوابه ، بل على العكس نجد بانه ومن خلال ما ورد في البند الأول منها فقد تمسك بما جاء من أقوال ، الأمر الذي يجعل النعي على إجراءات الاستجواب مخالفتها للقانون في غير محله ويتعين رده .

وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف بالخطأ اذ لم تبين في حكمها سبب رجوعها عن دعوة وزير المالية أو من يقوم مقامه .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 10/07/2013 فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها ودعوة أمين سر اللجنة لمنظمة التحرير الفلسطينية (ياسر عبد ربه) ثم عادت بجلسة 26/06/2014 عن قرارها بدعوة الشاهد المذكور وتكليف الطرفين بالمرافعة .

ولما كانت المادة 166 من الأصول المدنية والتجارية تنص على (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى) .

ولما كانت هذ ه الصلاحية للمحكمة بفتح باب المرافعة تدخل في تخوم سلطتها التقديرية ، فإن العودة عن ذلك الاجراء منوط بالمحكمة وحدها دون معقب عليها في ذلك ،الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب التاسع وحاصله تخطئة المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة .

 وفي ذلك نجد وعلاوة على أن هذا النعي لم يكن محلاً للطعن ضمن أسباب الاستئناف فإن اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجها للخصم من تلقاء نفسها لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به ، شريطة الا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل (م 146 من الأصول المدنية والتجارية) .

ولما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة تشتمل على البينات التي خلصت محكمة الموضوع الى انها بينات متناقضة لا تصلح للحكم فإن ما ورد في هذا السبب يغدو معتلاً مستوجباً الرد .

لـــــهذه الأسبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د