السنة
2020
الرقم
403
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم : 403/2020

الطاعن : ص.ش / الزاوية

                    وكيله المحامي : احمد شرعب ومشاركوه  

المطعون ضده : الحق العام / وتمثله النيابة العامة

الطعن الثاني رقم  427/2020

الطاعن : الحق العام / وتمثله النيابة العامة

المطعون ضده : 1- ص.ش / نابلس

                      2- ص.ش / نابلس

                    وكيلهما المحامي : احمد شرعب ومشاركوه  

الإجـــــــــــــراءات

  • قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه ص.ش سجل تحت الرقم 403/2020 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 427/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 282/2018 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 304/2018 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 403/2020 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم معالجتها كل ما ورد بشهادة الطبيب الشرعي خاصة من ان الصورة الطبقية الثانية أظهرت وجود ضربة جديدة ( كدمة دماغية ) في الناحية اليمنى ، في الفص الأيمن الصدغي ، وان تلك الإصابة حصلت للمغدور داخل المستشفى ، وهي التي أدت الى الوفاة ، ولا يوجد علاقة سببيه بين الضربة على اليسار التي أدت الى الكسر الشعري في الجمجمة وبين الضربة الجديدة على الجهة اليمنى...

2- لم يرد في لائحة الاتهام حول واقعة وجود كدمة جديدة دماغية في الرأس من الجهة اليمنى...التي اكد الطبيب الشرعي في شهادته لدى المحكمة على وجودها بعد الصوره الطبقية الثانية للمغدور..

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم الاخذ بواقعة الدفاع المشروع...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

- بتاريخ 11/1/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

- وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 427/2020 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضده الثاني ص. من التهمة المسندة اليه وهي الضرب المفضي الى الموت بالاشتراك رغم توافر اركان هذه التهمة بحقه وذلك من خلال البينات المقدمة من النيابة العامة...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ذلك انه وبالفرض الساقط عدم توافر تهمة الضرب المفضي الى الموت بحق المطعون ضده الثاني ص. فقد كان على المحكمة تعديل وصف التهمة الى التدخل بالضرب المفضي الى الموت للأسباب والعلل الواردة في مضمون هذا السبب .

3- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف من حيث مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضده الأول ص. والحكم عليه بالحد الأدنى وهي الاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات دون تعليل او تسبيب ودون وجود اسقاط للحق الشخصي....

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين

- وبالنسبة لأسباب الطعن الأول رقم 403/2020

- وعن السببين الأول والثالث نجد انهما من ضمن أسباب الاستئناف وان اختلفت معها من حيث الشكل وتسلسل الأرقام الا انها تتفق معها من حيث المضمون ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد اجابت عليها بصورة منفرده وكانت معالجتها لهذين السببين بطريقة تتفق واحكام القانون من خلال ردها على أسباب الاستئناف وجاء حكمها المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد ان النيابة العامة لا تملك حق تقدير البينات ذلك ان تقدير البينات والقناعة بها حق من حقوق المحكمة ويكفي ان تكون هنالك ادلة كافية للاحالة الى المحكمة على أساس ان تقدير هذه الأدلة وبيان ما اذا كانت كافية للحكم بالادانة او عدمها يعود للمحكمة ذاتها ووظائف النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة لا تقديرها مما يستوجب رد هذا السبب .

-كما نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى والتي تمثلت في افادة المتهم الطاعن التحقيقية بتاريخ 17/2/2016 المبرز ن/4 ، التقرير الطبي الشرعي وشهادة منظمه الدكتور س.ا ، التقرير الطبي وشهادة منظمه الدكتور ع.ع / استشاري جراحة أعصاب وشهادة الشاهدين كل من م.م ، وي.م ، بالإضافة الى ملف التحقيق بكامل محتوياته حيث جاءت هذه البينات متفقه والواقع ومتطابقه من حيث ارتكاب الجريمة مع التقرير الطبي الشرعي وكافة الضبوط والتقارير وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متنفقاً واحكام القانون من هذه الناحية ايضاً .

- ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمحكوم عليه الطاعن ، وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به المحكوم عليه الطاعن من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل سائر اركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت طبقاً لما نصت عليه المادة 330 من قانون العقوبات ، كما جاء باسناد النيابة العامة ، وما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ، حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية وهي وفاة المغدور ، وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يتفق وصحيح القانون .

- ونضيف

ان علاقة السببية التي تربط بين عنصري الركن المادي ( الفعل والنتيجة ) تمثل أهمية كبيرة في بناء الركن المادي للجريمة ، فلا يكفي السلوك المحظور والنتيجة الضاره لوحدهما في اسناد الجريمة الى المتهم اذا انتفت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ، حيث لا يكفي لقيام الركن المادي ان يقع السلوك الاجرامي من الفاعل ووقوع النتيجة اذا لم تربط بينهما علاقة السببية واذا لم تكن النتيجة منسوبة الى هذا السلوك .

فالنظر الى علاقة السببية يكون حسب طبيعتها من الناحية الموضوعية المادية وليس من الناحية المعنوية فليس للسببية ادنى علاقة بالركن المعنوي لانها احد عناصر الركن المادي المكون للجريمة ، فعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة تعني قيام رابطة مادية بين السلوك المحظور والنتيجة المترتبه عليه وليس فيما يفكر فيه الانسان وينتويه ، وان رابطة السببية التي ترتب المسؤولية الجزائية هي التي تثبت على وجه اليقين وليس لمجرد الاحتمال .

- وان الصعوبة في علاقة السببية تثور في الحالات التي تساهم مع الفعل عوامل أخرى ساعدت في تحقيق النتيجة وبعض هذه العوامل والأسباب قد يكون مصدرها انسان آخر غير الفاعل ، وقد تكون اكثر أهمية من فعل الفاعل او قد تكون اقل منه ، ومن الأسباب ما تكون سابقة على فعل الفاعل ، وهناك من الأسباب اللاحقة لفعل الفاعل .

وتثور العقوبة هنا لان الأسباب متداخله ومتنوعه ويثور التساؤل عما اذا كان تداخل هذه العوامل او الأسباب ينفي علاقة السببية او يرتكها قائمة ، ولذلك لا بد من وضع معيار لعلاقة السببية ، حتى يمكن معرفة متى تكون علاقة السببية غير متوفره ومتى تعتبر قائمة ، ولقد صاغ الفقهاء عدة نظريات في هذا المجال لبحث جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة .

- ان المعيار في توفير الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقوم على عدم تصور وقوع النتيجة باستبعاد الفعل المرتكب ولغايات المسؤولية الجزائية لا فرق بين ان تكون رابطة السببية مباشرة او غير مباشرة عندما تكون العواقب متوقعة عادة من مثل هذا الفعل .

ونظرية السبب الكافي او نظرية السببية الكافية والملائمة تعني ان علاقة السببية بين الفعل والنتيجة تكون متوفره اذا كان فعل المتهم يصلح في الظروف التي وقع فيها ان يكون سبباً ملائماً لحصول النتيجة وفقاً للمجرى العادي للامور ، وان من المحتمل ان يؤدي الفعل الى النتيجة وفقاً لمجريات الأمور العادية اما اذا تدخل عامل شاذ غير متوقع بين الفعل والنتيجة ويترتب عليه احداثها فإنه يقطع علاقة السببية ، ولا يسأل الفاعل عن الوفاه اذا اصطدمت سيارة الإسعاف التي تحمل المصاب الى المستشفى في الطريق فإذا تدخلت في احداث النتيجة عوامل شاذه فإن علاقة السببية تكون منتفيه بين فعل الفاعل والنتيجة ويكون غير مسؤول عنها الا بالنسبة للفعل الذي احدثه ، لأن السبب اللاحق مستقلاً وكافياً لاحداث النتيجة الجرمية ، ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضه الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه ، وان كانت تكمن في الفعل عند ارتكابه إمكانية حدوث النتيجة ، واذا كان الفعل المقترف يتجه لإحداث النتيجة فتتحقق بذلك علاقة السببية بينهما فاذا اطلق الجاني الرصاص على المغدور وحمل الى المستشفى ومات فيه نتيجة لخطأ في علاجه من قبل الطبيب المعالج او لأي خطأ طبي فإن ذلك لا يؤثر على علاقة السببية ولا ينفيها لان الخطأ في العلاج من العوامل العادية وليس من العوامل الشاذه بل من العوامل المألوفه في مثل هذه الظروف ، وكذلك مسؤولية الفاعل عن وفاة المغدور الذي أصابه بجراح ثم ازداد تقيح الجراح لاهمال في العلاج أدى الى الوفاة لأن الإصابة هي العامل الأول والذي لولاه لما حصلت الوفاه ، ولكن المتهم لا يسأل عن النتيجة غير المحتمله لفعله او غير المتوقعه فاذا اهمل المجني عليه معالجة نفسه اهمالاً جسيماً او وقع من الطبيب المعالج اهمال جسم فعلى هذه العوامل الشاذه التي تدخلت يقع عبء النتيجة التي تحصل ، ولا تصح مساءلة الفاعل عن النتيجة الشاذه والغريبة لفعله وهي الإصابة وقد اخذت محكمة التمييز الأردنية بنظرية السبب الملائم بقولها ( ان المعيار في توفير رابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقوم على عدم تصور وقوع النتيجة باستبعاد الفعل المرتكب ، ولغايات المسؤولية الجزائية لا فرق ان تكون رابطة السببية مباشرة او غير مباشرة عندما تكون العواقب متوقعة عادة من مثل هذا الفعل .

- وتطبيقاً لذلك فإذا حصل مع المغدور اهمال في عدم متابعة حالته الصحية داخل المستشفى او سقوطه عن سرير الشفاء او نتيجة التشنجات ضرب رأسه بمكان ما او سقوطه على الأرض التي بقيت في اطار الاحتمال ولم ترد البينة تثبت حصول احداها ، فإن ذلك لا يؤثر على علاقة السببية ولا ينفيها ، لانها من العوامل العادية وليست من العوامل الشاذه بل من العوامل المألوفة في مثل هذه الظروف ، وان الفعل المقترف يتجه لاحداث النتيجة فتتحقق بذلك علاقة السببية بينهما لان العامل الأول الذي جعل الأمور تنتهي الى ما انتهت عليه هو فعل الفاعل وهو مسؤول عن النتيجة ، بمعنى ان علاقة السببية بين الفعل والنتيجة تكون متوفره طالما ان فعل الفاعل سبباً ملائماً لحصول النتيجة وفقاً للمجرى العادي للامور ، وبذلك تكون قد توافرت العناصر الثلاثة للركن المادي وهي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما ، ويعتبر هذا الركن تاماً وتعد الجريمة تامة .

مما ينبني على كل ذلك ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- وعن أسباب الطعن الثاني رقم 427/2020

- وبالنسبة لما جاء بالسببين الثالث والرابع المتعلقه بالمطعون ضده ص.

نجد ان العقوبة المقررة في نص المادة 330 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تنقص عن خمس سنوات وقد نصت المادة 20 من ذات القانون على انه

( اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقته والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة )

وبذلك تكون العقوبة المحكوم بها المطعون ضده ص. تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ، وان الحكم بين الحدين امر تقديري يعود لمحكمة الموضوع ، مما يستوجب رد هذين السببين .

- اما بالنسبة لما جاء بالاسباب الأول والثاني والرابع المتعلق بالمطعون ضده ص. .

- نجد انه من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تأخذ باقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهاداتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض وتتعارض مع باقي البينات التي اخذت بها المحكمة ، او ساورها الشك في صحتها ، بحيث تطرح المحكمة هذه الاقوال وتستبعدها ، ولها ان تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي وقد نصت المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجزائية على انه ( اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود مع بعضها البعض اخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته ) خاصة وان الأدلة في المواد الجزائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها كامل الحرية في وزن وتقدير اقوال الشهود ، فتأخذ منها بما تطمئن اليه وان تستخلص من جميع الأدلة والعناصر المطروحه امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بصحتها ، ولا يلزم ان تكون الأدلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه ينبئ كل واحد منها ويقطع لوحده في كل جزئية من أجزاء الدعوى .

- ان تقدير الأدلة وان كان يعود لمحكمة الموضوع الا ان هذه الأدلة يجب ان تكون مقنعه ومنطقية وتؤدي للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة ، ولمحكمة الاستنئاف كمحكمة موضوع ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليها وجدانها ، الا ان لمحكمتنا صلاحية الرقابة من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً ام  لا ، ومراقبة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي استخلصتها من البينة التي قنعت بها ، لان هذه المسألة تتعلق بالتطبيقات القانونية وليس من الأمور الواقعية .

 

 

  • وتطبيقا لذلك
  • ومن الرجوع الى افادة المتهمين ص. وص. التحقيقية المبرزين ن/3 ، ن/4 ، واقوال المتهم ص.  لدى النيابة العامة بتاريخ 3/3/2016 ، نجد من خلالها ان المتهم ص. كان قد حضر الى مكان المشاجرة وبحوزته العصا أداة الجريمة موضوع الدعوى بعد ان شاهد شقيقه المتهم ص. يتشاجر مع المغدور ع.  ويتعاركان بالأيدي وانه قام بالاعتداء على المغدور ع.  على رأسه من الجهة اليسرى ضربة واحدة بواسطتها ، ولم يرد في تلك البينة فيما اذا كان المتهم ص. قام بالاعتداء على المغدور ع.  بواسطة العصا التي كانت بحوزته على رأسه اثناء ان كان المغدور والمتهم ص. يتعاركان ويعتديان على بعضهما البعض .
  • وبالرجوع أيضا الى شهادة الشاهد م.م لدى المحكمة وقد جاء فيها (... وعندما وصلهما المغدور ع.  حيث بلشوا بعضهم ببعض ضرب بوكسات ... وذهب المتهم ص. الى بيت الدرج واحضر دبسة وضرب المغدور ع. بالدبسة على رأسه عندما كان المجني عليه وص. يتضاربو...)

من خلال تلك الاقوال يتبين ان المتهم ص. كان موجودا عندما وصل الشاهد المذكور الى مكان المشاجرة ، وبعد ذلك ذهب المتهم ص. واحضر العصا واعتدى بواسطتها على المغدور ع. عندما كان يتعارك مع المتهم ص. الا ان الشاهد المذكور عاد وذكر في نفس الشهادة....وانا كنت اقف بينهم على بعد حوالي مترين تقريباً وكانت الرؤيا واضحه...ان المتهم ص. والمغدور كانوا يتضاربوا بايديهم ولم يكن يمسكوا بعضهم بعضاً ( وعندما حضر المتهم ص. وضرب المجني عليه كانوا واقفين)...

وهناك فارق كبير بين الواقعتين التي وردت عل لسان الشاهد ، حيث ان الواقعة الأولى تشكل اشتراكاً في الجريمة ، اما الواقعة الثانية فإنها تشكل تدخلاً وان محكمتنا تأخذ باقوال الشاهد حول الواقعة الثانية لانها اقرب الى الحقيقة والواقع وجاءت متطابقة مع افادة المتهمين ص. وص. واقوال المتهم ص. لدى النيابة العامة ، والمحكمة تستبعد الاقوال في الواقعة الأولى للشاهد لما لذلك من أهمية في التطبيقات القانونية .

اما بالنسبة للشاهد ي.م فقد ثبت من خلال شهادته لدى المحكمة انه حضر الى مكان المشاجرة متأخراً ولم يشاهد واقعة الاعتداء على المغدور ع. .

  • وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية نجد ان ما قام به المتهم ص. من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر التدخل بالضرب المفضي الى الموت طبقاً لاحكام المادتين 330 ، 80/2 من قانون العقوبات .

وليس كما جاء باسناد النيابة العامة ، وما توصلت اليه محكمتا الموضوع البدايةوالاستئناف ، مما يتعين تعديل وصف التهمة المسندة اليه .

  • ذلك ان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذاً للجريمة او القيام بدور رئيسي فيها ، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة المتهم ص. ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل .
  • وأن النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المتهم ص. بجناية التدخل بالضرب المفضي الى الموت حيث اثبتت توافر الحالتين ( د ، ج ) المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات.
  • لقد وردت هذه الوسيلة في الفقرة (د) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات ، حيث نصت على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها ) ويندرج تحت هذه الوسيلة كل عمل يهيئ ويساعد على ارتكاب الجريمة وهي من الوسائل التي تستبق ارتكاب الجريمة .
  • لقد نصت الفقرة ( ج ) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم ( المقصود ) وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمة ، وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمة ومعاصرة لوقوعها .
  • وعليه فإن ما توصلت اليه محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) مخالف للاصول والقانون وتكون محكمة الاستئناف قد استخلصت قناعتها من بينات لا تكفي للوصول الى النتيجة التي خلصت اليها .

وبذلك فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر ما يلي :-

1- رد الطعن الأول رقم 403/2020 موضوعاً .

2- رد الطعن الثاني رقم 427/2020 موضوعاً فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول ص.ش .

3- قبول الطعن الثاني رقم 427/2020 موضوعاً فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني ص.ش،ونقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب ، وإعادة الأوراق الى مصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2021