السنة
2018
الرقم
19
تاريخ الفصل
29 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســــــــــــة القاضـــــــي السيــــد حـــــازم إدكيــــدك

وعضويـــــة القاضيين السيديـن : بشار نمر وثائر العمري  

الطاعنـــــة: الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء المساهمة العامة المحدودة

            وكلاؤها المحامون راسم كمال واياد حلاقه وهبه محيسن واسحق مراغة

الطاعنة المنضمة:  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

                         وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد 

المطعون ضده  عبد الله شكري نور الدين تفاحة

        وكيله المحامي:  اشرف الدمنهوري

الإجــــــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن  بواسطة وكيلها بتاريخ 3 /1/ 2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 365/ 2016 الصادر في جلسة 06/ 12/ 2017 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المستانف ضدهما من المأجور موضوع الدعوى و تضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف و ثلاثمائه دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالاتي :

  1. أخطأت محكمه  بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه  في تفسير القانون وتأويله حينما قضت باخلاء الماجور دون تحقق شروط تخليه الماجور الواردة في قانون المالكين والمستأجرين.
     
  2. الحكم  المطعون فيه غير معلل وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين  لم تبين الاسانيد التي توصلت من خلالها الى هذا الحكم .
  3. أخطأت  محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها وتطبيقها لاحكام الماده 4 / أ / د  من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 حين قضت بان الطاعنة قامت باشراك الغير في المأجور على الرغم من ان حقيقه العلاقه بين الطاعنة و الطاعنة المنضمه هي علاقه وساطه ووكاله  تمثلت  بقيام الطاعنة  باعمال الوساطة باصدار بوالص التأمين  نيابه عن الطاعنة المنضمة وذلك وفق غايات عملها المذكورة في عقد تأسيسها ونظامها الداخلي .
  4. اخطأت المحكمه مصدره الحكم  الطعين  عندما لم تلتفت الى ما اثبتته الطاعنة  من معرفه المطعون ضده وموافقته على سماح الطاعنه لاحد موظفي الطاعن المنضمة بالتواجد في مكاتبها  لاصدار بوالص التامين.

هذا عن جملة أسباب الطعن في حين لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية  رغم تبلغ وكيله  نسخة عن لائحة  الطعن بالنقض بالذات  .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فإن اوراق الدعوى  تنبئ عن أن المطعون ضده أقام الدعوى  المدنيه رقم  1500/ 2012  لدى محكمة صلح  رام الله ضد الطاعنة  الشركة الفلسطينية للاستثمار والانماء والطاعنة المنضمة  شركة التأمين الوطنية  بطلب تخليه ماجور اجرته السنويه 14000 دينار اردني  على اساس قيام  الطاعنة باشراك الطاعنة المنضمه  في جزء من الماجور خلافا لاحكام الماده 4 / أ / د  من قانون المالكين والمستأجرين محل النفاذ.  

بعد ان استنفذت  محكمه الدرجه الاولى  دورها في الدعوى أصدرت حكمها  القاضي برد الدعوى على اعتبار ان قيام الطاعنة المنضمه   بانتداب احد موظفيها  العمل في مقر الطاعنه لغايات اصدار بوالص تأمين  فان ذلك لا يعد اشراكا في المأجور، هذا وكبدته المحكمه  الرسوم والمصاريف و مئتي دينار اتعاب محاماة .

 

وإذ لم يقبل المطعون ضده بحكم محكمة صلح رام الله  فقد بادر الى الطعن فيه استئنافا لدى محكمة  بداية  رام الله بصفتها الاستئنافية التي قضت بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم باخلاء المستانف ضدهما من المأجور موضوع الدعوى مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف و 300 دينار  أتعاب محاماة  .

ولما لم تقبل  الطاعنة بهذا  الحكم   فقد بادرت الى الطعن فيه  بطريق النقض  من خلال الطعن الماثل .

المحكمة لدى التدقيق تجد ان الجهه الطاعنه  تنعى على الحكم الطعين في السبب الاول من اسباب الطعن ان محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في رام الله اخطأت فيه اخلاء الطاعنه من المأجور دون ان يتحقق اي من شروط إخلاء المأجور  الواردة في قانون المالكين والمستاجرين.

اننا في هذا الخصوص نجد ان هذا السبب غير وارد  وان ما توصلت اليه محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في رام الله  يتفق  والواقع الثابت في اوراق الدعوى  ؛ وذلك ان الثابت  قيام الطاعنه  بإشراك الطاعنة المنضمه  في  الماجور  ونتفق مع محكمه  البدايه بصفتها الاستئنافيه في  صحه استخلاصها للوقائع  الثابته وخاصة ما جاء في اتفاقيه التعاون التي ابرمتها  الجهة الطاعنة  مع  الطاعنة المنضمه  التي بموجبها اتفقا  على  قيام  الطاعنه المنضمه  بنقل فرعها  المتواجد في رام الله  الى مكاتب الطاعنة  وهو المأجور موضوع الدعوى والعمل فيه لقاء عمولات  تدفعها الطاعنة المنضمة  شركه التامين الوطنيه للجهه الطاعنة، وعلى ذلك يغدو هذا السبب في غير محله.

اما عن السبب الثاني حيث تتمسك الطاعنه بالقول ان الحكم المطعون فيه جاء غير معلل  وان محكمه بدايه  رام الله  بصفتها الاستئنافيه  لم تبين  الاسانيد التي توصلت  من خلال حكمها هذا ،  وفيما يتعلق بهذا السبب نجد انه لا يخلو من العوار المتمثل  بالجهاله والعموميه حيث لم  تبين الطاعنه  مواطن القصور في التعليل والتسبيب، على الرغم من ذلك  فان المحكمه مصدره الحكم الطعين  وضحت اسانيد حكمها  كما اشرنا الى ذلك عند معالجه السبب الاول من اسباب  هذا الطعن ،  اضف الى ذلك فان البينة التي  تقدمت بها الجهة  الطاعنة وهي صوره  عقد تاسيسها   ونظامها الداخلي و تقريرها السنوي وصوره اللافته  المثبته على  مدخل الماجور  لم  يكن من شأنها  إلا تأييد وتعزيز  بينة المطعون ضده  خاصه من خلال صوره اللافته والتقرير السنوي الذي يشير في البند 3/ ك الى الايرادات المتمثله عن بدل اداره فرع شركه التامين الوطنية، واما اتفاقيه المصالحه المبرمة مع المطعون ضده  فهي مجرد  تصالح على أجور سابقة وبالتالي تكون غير منتجه  وغير متعلقه بموضوع هذه الدعوى.  وعليه يغدو هذا السبب كذلك  غير قائم على اساس من الواقع او القانون لذلك نقرر رده.

اما عن سبب الطعن الثالث  حيث  تخطئ الجهه الطاعنه  محكمه بدايه رام الله بصفتها الاستئنافية فيما توصلت اليه على اساس من القول انه لم يكن ثمه  إشراك في المأجور  وانما تمثل  الامر بقيام الطاعنه  باداء اعمال الوساطه باصدار بوالص التامين نيابه عن الطاعنة المنضمه ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب ايضا لا ينال من الحكم الطعين  وذلك ان  الامر لم يكن متمثلا بقيام الطاعنه  بالنيابه عن الطاعنة المنضمه  باصدار بوالص التامين   بل كان الامر على العكس من ذلك  حيث ثبت ان الطاعنة المنضمة اشغلت جزءاً من المأجور  وباشرت هي باعمال التامين  وهو الامر الثابت من خلال البينة المقدمه المتمثله في اتفاقيه التعاون بين الطاعنه والطاعنة المنضمه  وكذلك ما جاء في شهاده الشاهد ايمن قبها  الذي اكد ان الطاعنة المنضمه  ارسلته للعمل  في الماجور بعد اشغالها لجزء منه،  من جهه اخرى  فان هذا القول  يجافي ما جاء في اتفاقيه التعاون من اشتراط  قيام الطاعنة المنضمة  باغلاق  مقرها  السابق في رام الله  وعملها في الماجور بعد اشغالها لجزء منه، وعلى ذلك فان هذا السبب ايضا حري بالرد.

اما عن السبب الرابع والاخير والقول  ان محكمه بدايه رام الله بصفتها الاستئنافيه لم تلتفت لما اثبتته الطاعنه  من معرفه المطعون ضده وموافقته على السماح لاحد موظفى الطاعنة المنضمه  بالتواجد في مكاتب الطاعنه  لغايات اصدار بوليصه تامين،  وفي هذا الخصوص نقول ان البينه التي تقدمت بها الطاعنة لم تنبئ بذلك ، من جانب اخر فان القانون تحوط فاشترط لاثبات موافقة  المالك على اشراك المؤجر آخرين  ان يكون  ذلك بموجب وثيقة خطية ،  من جهه اخرى فان العلم بوقوع المخالفة القانونية لا يفيد حتماً التنازل عن طلب التخلية ،  علما  ان  علم الجهة المطعون ضدها بوقوع المخالفه في هذه الدعوى كان عند مراجعه البلديه  للسؤال  عن كيفيه اعطاء شركه التامين الوطنيه ترخيص في العقار  وعندها علم  المطعون ضده بذلك وهو ما صرح به الشاهد اياس شكري تفاحه . وعليه  فان هذا السبب لا محل له من الواقع او القانون  لذلك نقرر ده .

وعلى ما تقدم اضحت كافه اسباب الطعن غير قائمة على اساس من القانون او الواقع.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين مع الزام الطاعنة برسوم ومصاريف هذا الطعن وإلغاء القرار بوقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 280/2019.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 / 03/ 2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     س.ز