السنة
2018
الرقم
142
تاريخ الفصل
24 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضــــي حازم ادكيدك
  وعضويــــة السيدين القاضيين: بشار نمر و رائد عساف (منتدباً)

الطاعن: زيد علي عمر صالح / كفل حارس.

              وكيله المحامي :  عامر صالح / سلفيت.

 

المطعون ضده : ابراهيم صالح محمود صالح / كفل حارس.

                     وكيله المحامي: بشار حامد / نابلس.

 

الإجــــــــراءات

 

 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2018 ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 26/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون والأصول وصدر مشوب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
  2. ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اخطأت في عدم الأخذ بنص المادة 52 من الأصول من حيث اسم المدعى عليه حيث ورد اسمه زيد على زيد الفار والصحيح هو زيد علي عمر صالح وهذا موضوع الطلب 24/2013.
  3. ان محكمة الدرجة الثانية اخطأت بعدم احالة الدعوى إلى محكمة التسوية بصفتها صاحبة الاختصاص.
  4. ان الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة التي اثبتت عدم معارضة المدعى عليه للمدعي وان العقار مستأجر بعقد شفوي.

ملتمساً في النتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورد الدعوى واتخاذ المقتضى القانوني المناسب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده نسخة عن لائحة الطعن بالذات بتاريخ 6/2/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان المدعي ابراهيم صالح اقام الدعوى المدنية رقم 191/2013  لدى محكمة صلح سلفيت ضد المدعى عليه زيد الفار بموضوع عدم معارضة في منفعة عقار بقيمة الف دينار اردني على سند من القول بأنه يملك قطعة الأرض 203 حوض 5 من اراضي كفل حارس مسطح القرية وما عليها من بناء عبارة عن دار 38 م2 وانه سمح للمدعى عليه باستغلال الدار على سبيل الاباحة منذ اكثر من عام لاستخدامها ديوان وعند المطالبة باستردادها تمنع دون سبب، المدعى عليه رد على ادعاء المدعي بان العقار يستخدم من ال صالح كديوان منذ شهر 6 /2004 وبعد اتمام الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى قضت بتاريخ 8/12/2014 الحكم للمدعي بمنع معارضة المدعى عليه له بمنفعة العقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف رقم 26/2015 أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبعد اتمام الاجراءات امام محكمة الدرجة الثانية اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 18/12/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة اعلاه.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الثالث وحاصله الأخذ على محكمة الدرجة الثانية عدم احالة الدعوى الى محكمة التسوية فاننا وبمعزل عما ارفقه الطاعن بلائحة طعنه من خضوع قطعة الأرض محل الادعاء بعدم المعارضة بالمنفقة الى اعمال التسوية من عدمه نجد أن نقرر ان موضوع النزاع محصور في حق المنفعة على العقار بسبب اباحة المطعون ضده للطاعن باستغلال الدار على سبيل الاباحة وبالتالي الحق محل النزاع هو ليس حق عيني على عقار انما حق منفعة وليس انتفاع بقصد التصرف او الملكية وعليه لا اختصاص لمحكمة التسوية وفق مدلول تعريف تسوية الاراضي والمياه الوارد في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ما يحول بين محكمة التسوية ونظر هذا النزاع ويجعل بالتالي من هذا السبب واجب الرد.

وبالنسبة للسبب الأول من ملخص الأسباب الذي اخذ على الحكم بانه مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون والأصول وقاصر في التسبيب والتعليل فاننا نؤكد على ان المشرع في المادة 228/4  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اشترط على الطاعن ان يبين في لائحة طعنه اسباب الطعن بشكل واضح ومحدد ولما كان هذا الذي سطره وكيل الطاعن لا يعدو ان يكون الفاظاً عامة مبهمة مجهلة لا تصلح كأسباب للطعن بالنقض ما يحول بين محكمة النقض وبحث هذه الأسباب ما يحتم علينا ردها.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الطعن الملخصة الذي أخذ على محكمة الدرجة الثانية الخطأ في عدم تطبيق نص المادة 52 من الأصول المدنية والتجارية بخصوص اسم الطاعن المدعى عليه والخطأ به، فاننا نشير الى ان وكيل الطاعن كان قد تقدم بطلب مستقل امام محكمة الدرجة الأولى لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس مستنداً الى هذا السبب وتقرر بتاريخ 10/9/2013 بالطلب رقم 24/2013 المتفرع عن الدعوى 191/2013 صلح سلفيت رده ولم يتم الطعن في هذا الحكم بالمطلق على وجه الاستقلال كما لم يتم الطعن به او اثارته امام محكمة الدرجة الثانية بالاستئناف 26/2015 الأمر الذي يحول بينه وبين اثارته امام محكمة النقض في هذه المرحلة استناداً لنص المادة 232/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ومن جهة ثانية فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من اختلاف في اسمه الحقيقي الوارد في بطاقة هويته الشخصية وما ورد من اسم في لائحة الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادي تحققت الغاية منه بتبليغ الطاعن وتقديمه لائحة جوابية وحضوره امام المحكمة وبيانه دفعاً بلائحته الجوابية حول استخدام العقار كديوان لآل صالح منذ شهر 6 من العام 2004 وتقديمه هذا الطعن بالنقض ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وبالنسبة للسبب الرابع المرتبط بوزن البينة وان العقار مستأجر بعقد شفوي فاننا نشير ونؤكد على أن وزن البينة واستخلاص السائغ منها وبناء الحكم عليه هو من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان حكمها متفق واحكام القانون بالخصوص وله اصل ثابت بالاوراق ومستخلص استخلاص سائغ من بينات لها اصلها ، وبالتدقيق بالحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الدرجة الثانية وبعد ان استعرضت بينات المدعي والمدعى عليه سواء المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى او المقدمة امامها فقد خلصت الى ان المتصرف في العقار موضوع الدعوى هو المدعي وان الايجارة لا تثبت بالبينة الشفوية وان المدعى عليه لم يقدم عقد ايجار او ايصالات ولم يبد المدعي انه اجر العقار للمدعى عليه بل ابدى انه سمح له باستخدام العقار بعد أن الت اليه الملكية لمدة سنة واحدة على سبيل الاباحة وطالبه بتسليم العقار بعد ذلك وحيث ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية له اصل ثابت بالاوراق واقوال الشهود المستندة اليها فيكون ما توصلت اليه متفق والأوراق والقانون ما يوجب رد هذا السبب.

 

لهذه الأسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/3/2021