السنة
2018
الرقم
866
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــــة السيــــــد القاضــــــي حـــــازم إدكيــــدك

وعضويـــــة السيديـن القاضيين: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة 

 

الطـــــاعــــــنة : علا كامل صراص أبو جريس/بيت جالا   

              وكيلها المحامي أسامة أبو زاكية او علا دراغمة او ابتهال عمرية/بيت لحم

المطعون ضده : الياس سابا عطا الله زيدان/بيت جالا

      وكيله المحامي محمد ومالك شاهين/بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 10/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 221/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بالدعوى رقم 1286/2015 وتكليف المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليل سليم ويوجد قصور في أسبابه واستخلاص وقائع الدعوى.
  2. أخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة من حيث اعتبار ان وصل القبض الموقع من المطعون ضده هو تجديد للسنة التأجيرية بشكل ضمني حيث قبض الأجرة بعد صدور حكم محكمة النقض يعتبر تنازلاً عن الحكم.
  3. أخطأت المحكمة في حكمها الصادر حيث ان قبض الأجرة هو باعتبار تنازل عن الحكم الصادر عن محكمة النقض.
  4. أخطأت محكمة الموضوع بحرمان الطاعنة من تقديم البينة الشفوية.

وطلب وكيل الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه القانونية الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تفيد به الدعوى الاساس بان الجهة المدعية "الطاعنة" اقامت هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه "المطعون ضده" موضوعها اثبات تنازل المدعى عليه عن الحكم وعن الحق الثابت به ومنع معارضة المدعى عليه في حقها من المنفعة في المأجور لدى محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال النظر بالدعوى أصدرت المحكمة حكمها المتضمن رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة.

لم ترتضِ "الطاعنة" المدعية بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فتقدمت بالطعن بالحكم لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 221/2017 وبعد استكمال الإجراءات لديها قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفقاً للتعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف.

لم تقبل الطاعنة "المستأنفة" بالحكم الاستئنافي فتقدمت بهذا الطعن للأسباب آنفة الذكر الواردة في لائحته.

وعن أسباب الطعن،،،

وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين بأنه مخالف للأصول والقانون وغير معلل وبه قصور في أسبابه واستخلاصه لوقائع الدعوى ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً تعتريه جهالة ذلك ان الطعن بالنقض طريق غير عادي يوجب على الطاعن ان يبين أوجه طعنه بياناً نافياً لكل غموض او جهالة بحيث تكون جلية واضحة ولا يكتفي بالقول المجرد بل يتعين على الطاعن ان يحدد تفصيلاً العيب الذي يعزوه للحكم الطعين وموضوعه واثره وبيان وجه الصواب الذي يعتقده، وحيث ان هذا لم يتوفر في السبب فإنه يكون جدير بالرد.

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ في وزن البينة من حيث اعتبار وصل القبض الموقع من المطعون ضده هو تجديد للسنة التأجيرية بشكل ضمني حيث انه يعتبر تنازل عن الحكم، نصت المادة 140 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على (النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به) انه من خلال المادة سالفة الذكر التي اجازت التنازل عن الحكم الصادر الا انها لم تحدد الطريقة التي يجوز التنازل بها وعليه فإن طريقة التنازل عن الحكم جاءت بصورة مطلقة ولم يقيدها بشكل معين الا ان هذا التنازل يجب ان يكون واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض فإن كان غامضاً فإنه لا يوخذ به وفي هذا المقام فإن التنازل عن الحكم يجب ان يكون واضحاً وصريحاً وليس ضمنياً يثار حوله الشك والتفسير والتأويل، ومن خلال الإقرار بقبض الاجرة الذي ينص على "وصلني ايجار الفرن عن الأشهر 7 و8و9و10و11و12 لسنة 2015 وذلك حرر وبتاريخ 29/6/2015" وبالرجوع الى تاريخ صدور القرار من محكمة الاستئناف كان بتاريخ 24/9/2014 وان قرار محكمة النقض والمتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كان بتاريخ 25/5/2015، ان الإقرار بقبض الأجرة جاء بعد قرار محكمة النقض بالحكم بالتخلية وكان القبض لبدلات الايجار عن السنوات التي تلي الحكم بالتخلية وذلك لمدة ستة اشهر، الا ان هذا الإقرار لم يكن به ما يشير الى تنازل المطعون ضده عن الحكم الصادر عن محكمة النقض حتى يقال بأنه تنازل عن الحكم، اما القول بأن قبضه للاجرة المستقبلية يعد تنازلاً عن الحكم فهذا قول غير وارد اذ ان التنازل عن الطعن يجب ان يكون صريحاً واضحاً فهو لا يأخذ بالظن ولا يقبل التأويل، وعليه فيكون هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين باعتبار قبض الأجرة تنازل عن الحكم انه ولغايات عدم التكرار وكون ان هذا السبب في مضمونه هو ذاته السبب الثاني فإننا نحيل الرد عليه الى السبب الثاني والتي قررت المحكمة رده.

اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة في حرمان الطاعنة من تقديم البينة الشفوية انه من خلال مذكرة حصر البينة نجد بأن الوقائع التي يريد الطاعن اثباتها تتضمن انه تم قبض الأجرة من 1/6/2015 وحتى 31/2/2015 ان هذه الواقعة ثابتة بالبينة الخطية فلا يجوز اثبات بما يخالف دليل كتابي وعليه فإن اثباتها غير منتج كونها ثابتة وغير متنازع عليها، اما القول بأن المطعون ضده تنازل عن الحكم امام الشاهدين بقوله انسى حكم التخلية ان التنازل عن الحكم كما اسلفنا يجب ان يكون صريح وليس من خلال شهادة شهود وعليه فإن هذه الواقعة غير منتجة في الاثبات، ولما تقدم فإن عدم السماح للطاعن بتقديم البينة يكون متفق مع القانون وعليه يكون هذا السبب جدير بالرد.

لهــــــــذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/4/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     س.ز