السنة
2018
الرقم
1078
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبد الله غزلان
  وعضويـة السادة القضاة :  محمــد الحـــاج ياسيــن، فـــوّاز عطيــة، كمــال جبـــر، ومأمــون كلـــش

 

الطــــاعـــــنون: 1- شركة زيادة معماريون ومهندسون م.خ.م/ رام الله

                      2- على حسين زيادة بدر/ رام الله

                      3- باسم حسين زيادة

                        وكيلهم المحاميان عماد عواد و/أو عصمت عرار/ رام الله       

المطعـــون ضده: ابراهيم حسين ابراهيم الناطور/ كفر عقب- القدس

                    وكيله المحامي عيسى بويطل/ رام الله

                             

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/6/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2018عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 201/2018 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية، ليصبح إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 36222 شيقل، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 500 دينار أردني عن درجتي التقاضي".

المحكمـــــة

 

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، أن المدعي "المطعون ضده" تقدم بالدعوى المدنية امام محكمة بداية رام الله  رقم 450/2015، ضد المدعى عليهم " الطاعنون" موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية  مقدارها 43205 دولار أمريكي، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها الاولى تحت اشراف وادارة المدعى عليهما الثاني والثالث بوظيفة مهندس منذ 1/1/2011 - 7/3/2015، براتب الشهري ومقداره 2920 دولار شهري، وأنه بتاريخ 7/3/2015 امتنع المدعى عليهم عن دفع راتب المدعي لشهري كانون ثاني وشباط من العام 2015، كما وتم فصله فصلا تعسفيا، وبذلك استحق المبالغ المطالب بها الوارد تفصيلها في لائحة الدعوى من بدل اشعار وبدل فصل تعسفي وبدل راتب شهر 3 من العام 2015 وبدل مكافأة نهاية خدمة وبدل ساعات عمل اصافي بواقع 1825 دولار أمريكي.

وفي السياق المتصل تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية ابدت من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد للجهالة الفاحشة ولأنها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها، ومن ثم أقرت براتب المدعي الشهري، إلا أنها أنكرت فصله من العمل، وانكرت استحقاق المدعي لأية بدلات، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف، قضت بتاريخ 14/1/2018 " بالحكم على المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 3893 دولار أمريكي ورد باقي المطالبات، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و50 دينار أردني اتعاب محاماة.

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادرللطعن فيه بالاستئناف امام محكمة استئناف رام الله، بموجب الاستئناف المدني رقم 201/2018، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الأطراف قضت بتاريخ 30/5/2018 :" بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية، ليصبح إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 36222 شيقل، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 500 دينار أردني عن درجتي التقاضي".

 

لم يرتضِ المدعى عليهم بحكم محكمة الاستئناف، فبادروا للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، حيث تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى بسبب عدم معالجتها لمسألة استيفاء الرسم عن المطالبة ببدل الاشعار وبدل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي، بما خالفت قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003، نرى في ذلك أن ننزل صحيح احكام القانون على هذا السبب، إذ أن قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نص في المادة 4 منه على أن :" يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالاجور أو الاجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن اصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا"، ولما كانت المطالبة ببدل الاشعار ضمن التعويضات التي تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بالفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة عند تحققها وفي حال اثباتها، فإن بدل الاشعار والحالة هذه يعتبر من المطالبات المعفية من الرسوم بدلالة المادة 4 من القانون المذكور، وفيما يتعلق بعدم دفع رسم بدل ساعات العمل الاضافي، وحيث ثبت لهذه المحكمة بأن المدعي" المطعون ضده" قد دفع مبلغ 18 دولار بما يوازي 71 شيقل عن تلك المطالبة البالغة 1825 دولار بموجب الوصل  رقم 0069845، رغم أن الحكم المطعون فيه لم يقضِ بذلك البدل، الامر الذي يجعل من نعي الجهة الطاعنة في غير محله، مما يتعين رد هذا السبب.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بالمبلغ المحكوم به، دون أن تراع أن المدعى عليها الأولى شركة مساهمة خصوصية ذات استقلال مالي عن ذمة المدعى عليهما الثاني والثالث، بما خالفت المادة 65 من قانون الشركات النافذ رقم 12 لسنة 1964التي اعتبرت الشركات ذات الاموال ذمتها المالية مستقلة عن الشركاء، في ذلك نجد بأن الجهة المدعى عليها بتوقيعها على وكالة المحامي عماد عواد، إذ وقعت بالصفة التي حُددت فيها على أساس أن المدعى عليه الثاني مفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الاول بصفته الشخصية وبصفته مفوضا عن الشركة المدعى عليها الاولى، وبالاطلاع كذلك على ما ورد في اللائحة الجوابية من وقائع حول صحة الخصومة التي وجهها المدعي اتجاه المدعى عليهم "الجهة الطاعنة، يتضح أن وقائعها حُددت من الجهة المدعى عليها مقام الخصم الواحد انسياقا مع ما ورد في لائحة الدعوى من حيث الخصوم، دون تفريق بين الشخصية المعنوية للمدعى عليها الاولى والشخصية الطبيعية للمدعى عليهما الثاني والثالث، ولما كانت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية قد حددتا وعاء الخصومة بما استقرت عليه في اللوائح من وقائع، بحيث لم تكن المسألة محل هذا السبب في الطعن بالنقض، محل اثارة امام محكمة الاستئناف من الجهة المدعى عليها، رغم أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 3893 دولار أمريكي، دون إبداء أي تحفظ من المدعى عليهم على المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى، الأمر الذي شكل طبيعة الالزام بالحكم على المدعى عليهم بغض النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به استقرارا واقرار من المدعى عليهم بأنهم جميعا خصوم للمدعي في الدعوى الاساس.

وبالتالي لا تملك الجهة الطاعنة بعد أن تم تعديل الحكم المستأنف من محكمة الاستئناف بإضافة مبالغ على حكم محكمة الدرجة الأولى، الطعن بصحة الخصومة التي لم تكن  محل نزاع أو تشكيك من الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابية، وانما كانت محل ثبات واستقرار مؤيده حكم المادة 1 من قانون العمل سالف الذكر التي عرفت صاحب العمل بأنه:" كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصا أو اكثر لقاء أجر".

وبناء على ما تقدم، يستدل من ذلك أن الخصومة بين طرفي النزاع استقرت ضمن وعاء اللوائح بصورة لا تقبل التفريق، لا سيما وأن المدعى عليهم جميعا اجابوا على لائحة الدعوى بالصفة التي اطلقها المدعي

" الجهة المدعى عليها" هذا من جانب، ومن جانب آخر ورد في بعض وقائع اللائحة الجوابية وعلى وجه التحديد في البندين 4و5 ": تقر الجهة المدعى عليها بعمل المدعي من التاريخ المشار إليه..... وتقر المدعى عليها بما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى المتعلق بأجر المدعي..."، الأمر الذي لا يشكل الحكم على المدعى عليهم جميعا تجاوزا لطلب الخصوم مادامت المدعى عليهم أقروا ببعض وقائع الدعوى بصفتهم خصوم للمدعي، مما يكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين يتعين رده.

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن وحاصلها جميعا تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعاروبدل مكافأة نهاية خدمة كاملة، دون أن تراعي واقع البينات الخطية والشفوية التي تؤكد أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه، وأن المادة 40 من قانون العمل تعطي رب العمل انهاء عمل العامل بسبب تغيببه مدة تزيد عن الحد المسموح به قانونا، رغم اخطار المدعي للعودة للعمل، الأمر الذي كان وزنها للبينات وزنا مخالفا للقانون، في ذلك نجد أن وزن البينات الخطية والشفوية المقدمة في الدعوى الاساس يدخل ضمن صلاحية محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، لتقدير القيمة القانونية للبينات الخطية والشفوية وقوتها في الاثبات إما للإرتكان لها أو تجاهلها دون رقابة من محكمة النقض، شريطة أن يكون ذلك التقدير له أصل ثابت في اوراق الدعوى، وبما يتفق مع إنزال صحيح احكام القانون على الوقائع من خلال البينات، ولما توصلت محكمة الاسنئناف لنتيجة مفادها:" أن الجهة المدعى عليها تأخرت في صرف راتب المدعي بصورة مخالفة للمادة 82/2من قانون العمل بعد اكثر من خمسة ايام من تاريخ الاستحقاق، وثبت لها أيضا تكرار عدم صرف الراتب في موعده اكثر من مرة، وكذلك تبت لها أن الجهة المدعى عليها لم تكن تعاني من أية ضائقة مالية، فضلا عن ذلك ثبت لها من البينة أن عدم صرف راتب المدعي في موعد استحقاقه بناء على طلب من الجهة المدعى عليها دون سبب كما جاء في شهادة الشاهد اسامة عبوشي المدير المالي للجهة المدعى عليها على الصفحة 6 من ضبط جلسات المحاكمة".

 

مما يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف، باعتبار ترك المدعي لعمله مبررا ويشكل فصلا تعسفيا، متفقا واحكام المادة 82/5 من قانون العمل النافذ، على اساس تخلف دفع الجهة المدعى عليها لرواتب المدعي في موعد استحقاقها، يشكل إخلالا من قبل صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا تجاه العامل رغم اخطارهم بذلك بموجب المبرزين ش/2 وش/3، إذ أن أهم الإلتزامات المترتبة بذمة رب العمل سداد رواتب العامل في مواعيدها وفق صريح نص المادة 82 من القانون المذكور، وإذا لم يلتزم رب العمل بذلك يجوز للعامل إنهاء العقد وترك العمل من تلقاء نفسه، لأن هذا الإخلال يعد من إحدى صور الفصل التعسفي، التي تعطي الحق للعامل في طلب التعويض، وفق ما حددته المادة 47 من قانون العمل ببدل راتب شهرين عن كل سنة قضاها بما لا يتجاز مدة 24 شهر، إضافة إلى مستحقاته الفعلية التي قضت بها محكمة الموضوع من حيث كامل بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل ما تبقى من رواتب، بما في ذلك بدل الاشعار الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالفصل التعسفي.

 

لهــــذه الأسبـــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها واتعاب محاماة بواقع 500 دينار اردني عن جميع مراحل التقاضي، وبذات الوقت إلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 237/2018 المتفرع عن هذا النقض واعتباره كأن لم يكن.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2021