السنة
2018
الرقم
562
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: صدام سمير حمدي سقف الحيط بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم حمدي سقف الحيط بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية.

                    وكيلهم العام المحامي محمد سقف الحيط / نابلس

     المستأنف ضده: سامر عادل عبد المجيد قنعير / نابلس

                   وكيلته المحامية الأستاذة سميرة معاذ المصري / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر في الطلب رقم 211/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 1336/2016 بتاريخ 28/03/2018 والقاضي برد الطلب لعلة أنه  مقام على سند غير قانوني.    

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار المستأنف مشوب بعيب مخالفة القانون لمخالفته أحكام المادة 96 من قانون الأصول.

2- جانبت المحكمة الصواب عندما حكمت ببدل أتعاب محاماة خلافا ً لأحكام المادة 186 من قانون الأصول.

 

     وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف.

 

       بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 05/07/2018 قبول الاستئناف شكلا ً بعد أن جرت محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً ومن ثم ترافع وكيل المستأنف طالبا ً الحكم وفق لائحة الاستئناف.

 

      بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى القرار المستأنف وهو القرار الصادر في الطلب رقم 211/2017 والقاضي برد طلب المستدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع مائة دينار.

      ولما كان موضوع الطلب هو إدخال مدعى عليهم في الدعوى شركاء للمستدعي حسب ما جاء في الطلب ولما كان القرار الصادر عن قاضي محكمة الدرجة الأولى سواء كان بقبول الطلب أو رفضه هو من عداد القرارات غير القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال ذلك أن الفقرة (3) من المادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت حصرا ً القرارات القابلة للاستئناف استقلالا ً وهي القرارات التي تصدر في طلبات التدخل وليس الإدخال ويقصد بالتدخل أن يطلب شخص من خارج اطراف الخصومة الانضمام إلى الدعوى بصفته مدع أو مدعى عليه وهذا بخلاف طلبات الإدخال  التي يتقدم بها أحد اطراف الخصومة لإدخال أخرين في الدعوى.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لأحكام المادة 192 و96 من قانون أًول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً كون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/09/2018