السنة
2021
الرقم
30
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبــــد الله غــــزلان
  وعضويـة السادة القضاة: ، عدنـــان الشعيبـــي، و فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                        وكيله المحامي لؤي أبو جابر/ رام الله                   

المطعـــون ضدهم:

  1. حميدة علي حسن قدح
  2. عبد الله حميدة علي قدح
  3. عرفات حميدة علي قدح
  4. منذر حميدة علي قدح
  5. سيف حميدة علي قدح
  6. علي حميدة علي قدح
  7. يعقوب حميدة علي قدح
  8. يوسف حميدة علي قدح
  9. زهدية حميدة علي قدح
  10. بنان حميدة علي قدح
  11. هيا(هبة) حميدة علي قدح
  12. تحرير حميدة علي محمد
  13. فلسطين حميدة علي ياسين

 جميعهم بصفتهم ورثة المرحومة مورثتهم زينب حامد سليمان قدح بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة رام الله الغربية/ نعلين تاريه 25/11/2014 رقم 13/20/66.

     وكيلهم المحامي موسى الصياد/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2020 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 372/2019 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 دينار اردني للمدعين وفق حجة حصر ارث المرحومة زينب المذكورة، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة، ورد باقي المطالبات".

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولما كان الطعن قد قُدم ضمن الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعين المطعون ضدهم، تقدموا بالدعوى المدنية رقم 1005/2017 امام محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 10/4/2017 ، ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: المطالبة بمبلغ 5000 دينار اردني و10000شيقل ناجمة عن حادث طرق، على اساس من القول أن المدعين بصفتهم من ورثة المرحومة مورثتهم زينب حامد سليمان قدح، تعرضت لحادث طرق نتيجة ركوبها سيارة "غير مؤمنة" وقت الحادث بتاريخ  14/6/2014 التي كان يقودها ثائر حميدة علي قدح، في منطقة نعلين بجانب مدخل منتزه ومسبح نعلين، التي اصطدمت "المركبة" التي كانت تستقلها المرحومة مع سيارة اخرى، التي كانت كذلك غير مؤمنة، ونتيجة الحادث اصيبت المرحومة اصابات بالغة أدت لوفاتها، وأن الجهة المدعية تطالب المدعى عليه بتغطية الحادث من بدل اضرار معنوية وبدل مصاريف عزاء ودفن.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى أن الدعوى واجبة الرد شكلا وأنها مردودة لانعدام الخصومة، وانكر استحقاق الجهة المدعية لأية تعويضات، كون الدعوى مقامة بصورة مخالفة لقانون التأمين، لأن المركبتين غير قانونيتين، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/10/2019، وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية المقدمة من طرفي النزاع قضت:" برد الدعوى باعتبار المركبة لا ينطبق عليها قانون المرور الفلسطيني كونها غير مسجلة في سلطة الترخيص الفلسطينية، بما لا ينطبق نصوص قانون التأمين على وقائع الدعوى، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 50 دينار أردني".

 

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادروا للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 372/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ  30/11/2020 قضت:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 دينار اردني للمدعين وفق حجة حصر ارث المرحومة زينب المذكورة، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة، ورد باقي المطالبات".

 

 لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه .

قدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا فيها رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وفيما يتصل بأسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، لمخالفتها لأحكام المواد 1 و149 و 173 من قانون التأمين، فضلا عن مخالفتها قانون المرور فيما يتصل بالمركبة المشطوبة، ومخالفتها ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حول عدم مسؤولية الصندوق عن التعويض، لأن الحادث ليس بحادث طرق.

 وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص تقرير الشرطة الصادر عن ادارة مرور شرطة محافظة رام الله بتاريخ 15/7/2017 ضمن المبرز م ع/3 ، يتضح جليا أن المرحومة زينب مورثة الجهة المدعية كانت تستقل سيارة مشطوبة نوع ميتسوبيشي خصوصي اسرائيلية تحمل الرقم 9486602 رقم (1)، وقائدها  ثائر حميدة علي الذي لا يحمل رخصة قيادة، وأنه نتيجة عدم محافظة سائق تلك المركبة على السير بالجانب الايمن من الطريق تصادم مع المركبة رقم (2) مشطوبة من نوع سوبارو، وقائدها كذلك لا يحمل رخصة، وتحمل لوحة اسرائيلية رقم 3433408، ونتج عن الحادث وفاة المرحومة زينب المذكورة.

 

ولما كانت المادة الأولى من قانون التأمين الساري قد عرفت المركبة الآلية بأنها :" كل مركبة تسير على الطريق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك"، كما عرفت رخصة المركبة بأنها :" الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة"، وعرفت ذات المادة من القانون المذكور حادث الطرق بأنه:" كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من اجزائها أو عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما ويعد حادث الطرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا".

 

كما وأن المادة الأولى من قانون المرور الساري عرفت رخصة تسيير المركبة بأنها:" الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون"، فيما نصت المادة 2 منه على أنه: " لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها".

 

وبناء على ما تقدم، فإن المادة 3 من قانون المرور نصت على أنه يشترط لتسيير المركبة جملة من الشروط المجتمعة:

  1. أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
  2. أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
  3. أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص وأن يخصص لها رقم.
  4. أن تكون مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
  5. أن تكون المركبة مؤمنة طبقا لما وارد في هذا القانون.
  6. أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.

 

وعليه ولما كان، فإن الحادث المدعى به يخرج عن وصف حادث طرق بالمعنى القانوني المحدد الذي قصده المشرع في قانون التأمين، إذ أن اعطاء محكمة الدرجة الثانية وصف حادث تسببت فيه مركبة دون أن تكون مستوفية للشروط المجتمعة التي نص عليها قانوناً التأمين والمرور المشار إليهما آنفا، لهو خروج على الفهم السليم للمواد آنفة الذكر، منوهين بأن هناك فرق شاسع بين المعنى المادي والمعنى القانوني للمركبة، فالمركبة التي تنتجها الشركة الصانعة حديثا تأخذ الوصف المادي للمركبة، لكنها لا تتصف بالوصف القانوني مادام أنها لم تستوفِ الشروط سابقة الوصف الواردة في المادة 3 من قانون المرور، وما ينطبق على المركبات الحديثة ينطبق كذلك على المركبات المستعملة القديمة، فإذا تم تسيير مركبة قديمة على الطريق دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة المختصة، فقدت صفتها كمركبة بالمعنى القانوني الوارد في القانونين المشار إليهما أعلاه.

 

ولذلك، ولما خلص الحكم المطعون فيه لنتيجة مغايرة لما تم بيانه، وتاسسياً على ما تم بيانه فان الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض.

لهــــذه الاسبــــاب

 

 دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبــــد الله غــــزلان
  وعضويـة السادة القضاة: ، عدنـــان الشعيبـــي، و فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                        وكيله المحامي لؤي أبو جابر/ رام الله                   

المطعـــون ضدهم:

  1. حميدة علي حسن قدح
  2. عبد الله حميدة علي قدح
  3. عرفات حميدة علي قدح
  4. منذر حميدة علي قدح
  5. سيف حميدة علي قدح
  6. علي حميدة علي قدح
  7. يعقوب حميدة علي قدح
  8. يوسف حميدة علي قدح
  9. زهدية حميدة علي قدح
  10. بنان حميدة علي قدح
  11. هيا(هبة) حميدة علي قدح
  12. تحرير حميدة علي محمد
  13. فلسطين حميدة علي ياسين

 جميعهم بصفتهم ورثة المرحومة مورثتهم زينب حامد سليمان قدح بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة رام الله الغربية/ نعلين تاريه 25/11/2014 رقم 13/20/66.

     وكيلهم المحامي موسى الصياد/ رام الله

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/1/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/11/2020 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 372/2019 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 دينار اردني للمدعين وفق حجة حصر ارث المرحومة زينب المذكورة، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة، ورد باقي المطالبات".

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولما كان الطعن قد قُدم ضمن الميعاد، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعين المطعون ضدهم، تقدموا بالدعوى المدنية رقم 1005/2017 امام محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 10/4/2017 ، ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: المطالبة بمبلغ 5000 دينار اردني و10000شيقل ناجمة عن حادث طرق، على اساس من القول أن المدعين بصفتهم من ورثة المرحومة مورثتهم زينب حامد سليمان قدح، تعرضت لحادث طرق نتيجة ركوبها سيارة "غير مؤمنة" وقت الحادث بتاريخ  14/6/2014 التي كان يقودها ثائر حميدة علي قدح، في منطقة نعلين بجانب مدخل منتزه ومسبح نعلين، التي اصطدمت "المركبة" التي كانت تستقلها المرحومة مع سيارة اخرى، التي كانت كذلك غير مؤمنة، ونتيجة الحادث اصيبت المرحومة اصابات بالغة أدت لوفاتها، وأن الجهة المدعية تطالب المدعى عليه بتغطية الحادث من بدل اضرار معنوية وبدل مصاريف عزاء ودفن.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ابدى أن الدعوى واجبة الرد شكلا وأنها مردودة لانعدام الخصومة، وانكر استحقاق الجهة المدعية لأية تعويضات، كون الدعوى مقامة بصورة مخالفة لقانون التأمين، لأن المركبتين غير قانونيتين، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 28/10/2019، وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات النهائية المقدمة من طرفي النزاع قضت:" برد الدعوى باعتبار المركبة لا ينطبق عليها قانون المرور الفلسطيني كونها غير مسجلة في سلطة الترخيص الفلسطينية، بما لا ينطبق نصوص قانون التأمين على وقائع الدعوى، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 50 دينار أردني".

 

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادروا للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 372/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ  30/11/2020 قضت:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 دينار اردني للمدعين وفق حجة حصر ارث المرحومة زينب المذكورة، وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة، ورد باقي المطالبات".

 

 لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، للأسباب التي سيقت فيه .

قدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا فيها رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وفيما يتصل بأسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، لمخالفتها لأحكام المواد 1 و149 و 173 من قانون التأمين، فضلا عن مخالفتها قانون المرور فيما يتصل بالمركبة المشطوبة، ومخالفتها ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حول عدم مسؤولية الصندوق عن التعويض، لأن الحادث ليس بحادث طرق.

 وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى وجه الخصوص تقرير الشرطة الصادر عن ادارة مرور شرطة محافظة رام الله بتاريخ 15/7/2017 ضمن المبرز م ع/3 ، يتضح جليا أن المرحومة زينب مورثة الجهة المدعية كانت تستقل سيارة مشطوبة نوع ميتسوبيشي خصوصي اسرائيلية تحمل الرقم 9486602 رقم (1)، وقائدها  ثائر حميدة علي الذي لا يحمل رخصة قيادة، وأنه نتيجة عدم محافظة سائق تلك المركبة على السير بالجانب الايمن من الطريق تصادم مع المركبة رقم (2) مشطوبة من نوع سوبارو، وقائدها كذلك لا يحمل رخصة، وتحمل لوحة اسرائيلية رقم 3433408، ونتج عن الحادث وفاة المرحومة زينب المذكورة.

 

ولما كانت المادة الأولى من قانون التأمين الساري قد عرفت المركبة الآلية بأنها :" كل مركبة تسير على الطريق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك"، كما عرفت رخصة المركبة بأنها :" الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة"، وعرفت ذات المادة من القانون المذكور حادث الطرق بأنه:" كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من اجزائها أو عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما ويعد حادث الطرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا".

 

كما وأن المادة الأولى من قانون المرور الساري عرفت رخصة تسيير المركبة بأنها:" الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون"، فيما نصت المادة 2 منه على أنه: " لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها".

 

وبناء على ما تقدم، فإن المادة 3 من قانون المرور نصت على أنه يشترط لتسيير المركبة جملة من الشروط المجتمعة:

  1. أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
  2. أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
  3. أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص وأن يخصص لها رقم.
  4. أن تكون مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
  5. أن تكون المركبة مؤمنة طبقا لما وارد في هذا القانون.
  6. أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.

 

وعليه ولما كان، فإن الحادث المدعى به يخرج عن وصف حادث طرق بالمعنى القانوني المحدد الذي قصده المشرع في قانون التأمين، إذ أن اعطاء محكمة الدرجة الثانية وصف حادث تسببت فيه مركبة دون أن تكون مستوفية للشروط المجتمعة التي نص عليها قانوناً التأمين والمرور المشار إليهما آنفا، لهو خروج على الفهم السليم للمواد آنفة الذكر، منوهين بأن هناك فرق شاسع بين المعنى المادي والمعنى القانوني للمركبة، فالمركبة التي تنتجها الشركة الصانعة حديثا تأخذ الوصف المادي للمركبة، لكنها لا تتصف بالوصف القانوني مادام أنها لم تستوفِ الشروط سابقة الوصف الواردة في المادة 3 من قانون المرور، وما ينطبق على المركبات الحديثة ينطبق كذلك على المركبات المستعملة القديمة، فإذا تم تسيير مركبة قديمة على الطريق دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة المختصة، فقدت صفتها كمركبة بالمعنى القانوني الوارد في القانونين المشار إليهما أعلاه.

 

ولذلك، ولما خلص الحكم المطعون فيه لنتيجة مغايرة لما تم بيانه، وتاسسياً على ما تم بيانه فان الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض.

لهــــذه الاسبــــاب

 

 تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وعملا بأحكام المادة 237/2/أ من الاصول المدنية والتجارية وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، الحكم برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها و100 دينار أردني اتعاب محاماة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/4/2021

 

 

الكاتب                                                                                                  الرئيـــــــس

   

 

 

 

 

 

 

.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/4/2021

 

 

الكاتب                                                                                                  الرئيـــــــس