السنة
2018
الرقم
359
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني  

الاستئناف الاول رقم 359/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

منتصر عبد الغني محمد محتسب / الخليل  

وكيله المحامي

:

سليمان الحسيني و شهاب الرجبي / الخليل  

 

المسـتأنـف عليهما

:

شركة امواج للزي الشرعي / الخليل  ايمن رمضان سليم سيكل / الخليل  

 

وكيلهما المحامي

:

هيثم التميمي  







 

الاستئناف الثاني رقم 387/2018

 

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

شركة اموج للزي الشرعي  ايمن رمضان سليم سيكل

وكيلهم المحامي

:

هيثم التميمي

المسـتأنـف عليه 

:

منتصر عبد الغني محمد محتسب

 

وكيله المحامي

:

سليمان الحسيني وشهاب الرجبي







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 617/2017 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 47190 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 359/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل اجرة اليوم السابع .
  2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل اجازات سنوية وبدل الاعياد الدينية واكتفت بالحكم له ببدل الاعياد الرسمية .

 

ويستند الاستئناف الثاني رقم 387/2018 الى :

  1. الحكم صدر في غياب الجهة المستأنفة التي حرمت من تقديم بيناتها ودفوعها .
  2. المستأنف عليه ترك العمل من تلقاء نفسه دون اشعار وسبب اضرار للمؤسسة .
  3. القرار المستانف مخالف للأصول والقانون حيث كان على محكمة الدرجة الاولى ان تكلف المستأنف عليه بدفع رسم بدل ساعات العمل الاضافي واخطأ القاضي بالحكم للمستأنف عليه بدل العمل الاضافي .
  4. هنالك تضارب في اقوال الشهود بخصوص بداية العمل ما بين 14 عام او 15 عام وان البينة لا تصلح للحكم .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 359/2018 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

المحكمة

الاستئنـــــــــــــــــــــاف 359/2018

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان استحقاق العامل لأجرة اليوم السابع مشروط بأن يعمل ستة ايام متصلة قبلها ويكون حقه في العطلة الاسبوعية مدفوعة الاجر وتستحق هذه بنهاية الاسبوع وغير مرتبطة بانتهاء عقد العمل وان حق العامل هو الاجازة مدفوعة الاجر وبعد عمل ستة ايام متصلة قبلها وليس العمل في هذا اليوم وتقاضي اجرين عنه ، وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان عمل المدعي غير مرتبط بساعات عمل محدده وانه يتقاضى اجره على الساعة وبالتالي المدعي هو الذي يحدد عدد ساعات عمله كان عمله يوم الجمعه من اجل زيادة عدد ساعات عمله لم يكن مجبراً عليها ، وبالتالي لا يحق له المطالبة بدل راحة مدفوعة الاجر على الرغم من انه قام بالعمل بهذا اليوم طوعاً اذ يقول الشاهد نواف ابو اسنينة اغلب ايام الجمعه كانت عطلة وفي بعض الجمع كنا نعمل ، والشاهد محمد جعيدي يقول معظم ايام الجمعه كان يعمل فيها ، وبالتالي لم يثبت المدعي انه كان يعمل ستة ايام متصلة ويعطل في اليوم السابع حتى يأخذ عطلة مدفوعة الاجر وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم توضيحه .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان استحقاق العامل لبدل الاجازة السنوية مقرر بموجب القانون وان عبئ اثبات ان العامل قد استحق هذه الاجازة يقع على صاحب العمل وبالتالي يستحق المستأنف بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين اجره 21 يوم عن كل سنة اي يستحق 13×8= 108 اجرة اليوم × 21 ×2 = 4368 شيكل ، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ، وكذلك يستحق بدل الاعياد الدينية حيث انه قد ثبت من خلال البينة ان المدعي كان يعطل في هذه المناسبات على حسابه الشخصي اي ليس عطلة مدفوعة الاجر وبالتالي يستحق بدل 7 ايام في السنة ×7 سنوات × 108 الاجرة اليومية وتساوي 5292 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

 

الاستئناف رقم 387/2018

 

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف ، نجد ان المستأنفين قد تبلغا لائحة الدعوى وموعد الجلسة للمرة الثانية حسب الاصول وشاءا بمحض ارادتهما عدم تقديم لائحة جوابية وعدم حضور جلسة المحاكمة وبالتالي لا يجوز لها لوم المحكمة باصدار الحكم بدون حضورهما شخصياً ، هذا اضافة الى انه كان بامكانهما ان يتقدما بأية بينة امام هذه المحكمة الامر الذي لم يحصل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني فان المحكمة قد اعتبرت ان المدعي استقال وتم حساب  حقوقه العمالية على هذا الاساس اما القول بأن المؤسسة تضررت من هذا الترك فان هذا على فرض صحه مكانه ليس في هذه الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليه دفع رسم بدل العمل الاضافي المطالب به الا اننا نجد ان المدعي يدعي انه كان يعمل على الساعة ويتقاضى على الساعة بواقع 13 شيكل وكان يعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى السادسة مساءً اي بواقع ساعتين عمل اضافي .

ان العمل الاضافي هو العمل الذي يزيد على ساعات العمل الرسمية والذي يتم بناء على اتفاق بين العامل وصاحب العمل اي ان العامل يعمل عمل زيادة عن ساعات العمل الرسمي بناء على طلب وتكليف من صاحب العمل وهذا شرط واجب لأنه يترتب عليه التزامات اضافية تقع على صاحب العمل ، اما اذا العامل عمل ساعات عمل زيادة عن العمل الرسمي طمعاً في زيادة الاجر طوعاً دون تكليف من صاحب العمل فهذا لا يعد عملاً اضافياً يوجب على صاحب العمل دفع اجرة كل ساعة بساعة ونصف اذ ان شرط الاتفاق هو شرط وجوبي لاعتبار العمل اضافي كما في المادة 71 من قانون العمل اما وان المستأنف عليه في هذا الحالة يتقاضى اجره حسب ساعات العمل بواقع 13 شيكل لكل ساعة عمل وانه شاء بمحض ارادته ان يعمل اكثر من ثماني ساعات في اليوم زيادة في اجره فهذا شانه ولا يعد عمل اضافي وبالتالي لا يجوز الحكم له باعتبار هذا العمل اضافي لأنه يتناقض مع ارادة الطرفين اذ لا بد من اتحاد ارادة الطرفين باعتباره عمل اضافي وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فانه اذا كان لدى الجهة المدعى عليها اية ادعاء بان مدة العمل المطالب بها غير حقيقية كان بامكانهما ان يتقدما ببينة على هذا الادعاء خصوصاً وانهم قد تبلغوا لائحة الدعوى المتضمنة هذا الادعاء وسكتوا عن الرد وبالتالي السكوت في معرض الحاجة بيان هذا اضافة الى ان المدعي ادعى في لائحة دعواه انه عمل مدة سبع سنوات ونصف والشاهد محمد جعيدي شهد بأن المدعي عمل سبع سنوات او ثماني سنوات وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعليه فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليهم الحقوق التالية :-

  1. بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 15600 شيكل وفق الحكم المستأنف .
  2. مبلغ 2340 شيكل بدل عطل رسمية وفق الحكم المستأنف .
  3. مبلغ 4368 شيكل بدل اجازات سنوية
  4. مبلغ 5292 شيكل بدل اعياد دينية .

ولا يستحق بدل عمل اضافي

ويكون المجموع ( 27600) شيكل .

لذلــــــــــــــــــك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (27600) سبعة وعشرون الف وستماية شيكل للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى والبالغة 50 دينار ، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذا الاستئناف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2018