السنة
2020
الرقم
62
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــد عبد الله غزلان
   وعضويـة القاضييــــن السيديـــن: عدنــــان الشعيبـــي، و فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــنان: 1- شركة بال روك للحجر والرخام م.خ.م/ مراح رباح - بيت لحم

                     2- معتز محمد اسماعيل الجعبري/ مراح رباح - بيت لحم

                         وكيلهما المحامي سميح صليبي/ بيت لحم           

 

المطعـــون ضده: عز الدين علي يوسف كوازبة/ تقوع - بيت لحم

                       وكيله المحامي عنبر أبو الكباش/ بيت لحم

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2019عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 138/2019 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح 19700 شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن  في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وبمعزل عن اسباب الطعن، ولما كان الحكم القضائي يُعد الخاتمة الطبيعية التي تتوَّج بها الخصومة، وهو الذي يبين حقوق والتزامات الأطراف ويضع حدا للنزاع بينهم، لأنه يصدر بعد أن يدلي الأطراف بطلباتهم ودفوعهم في الدعوى، وبصدوره يحوز الحجية المؤقتة ويصبح عنوانا للحقيقة، فإن المشرع في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، عدد البيانات الواجب توفرها في الحكم القضائي، بحيث اندرج منطوق الحكم كأحد هذه البيانات الواردة في المادة المذكورة، التي يجب أن تكون صيغة المنطوق دقيقة حاسمة لا تترك مجالا للتفسير أوالتكهنات، على أساس أن المنطوق هو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها بصيغة الحكم والفصل نتيجة البحث والموازنة، فإذا اورد الحكم في منطوقه بعض العبارات العارضة التي لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه، أو إذا وقعت فيه عبارات قد تشكل منازعات عند التنفيذ، نتيجة الصيغة في المنطوق غير الفاصلة في النزاع، بما ينفي عنها ثبوت الحجية، نتيجة عدم ارتباط الاسباب ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم، لا سيما إذا كان المنطوق غير محدد الجهة المسؤولة عن تنفيذه، بحيث لا يعتد بالمنطوق دون تحديد الجهة المحكوم عليها.

ولما كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد قضى في منطوقه بالحكم للمدعي بمبلغ 20500 شيقل مع المصاريف و50 دينار اردني اتعاب محاماة، وفي اسباب الحكم قد ثبت لمحكمة الموضوع استحقاق المدعي لبعض البدلات المطالب بها، دون تحديد الجهة الملزمة بالدفع خصوصا أن المدعى عليهما شخص معنوي وشخص طبيعي، وسارت محكمة الدرجة الثانية على ذات النهج دون تحديد للجهة الملزمة بدفع المبلغ الذي قضت به، بعد قبول الطعن بالاستئناف موضوعا بالتعديل، ليصبح الحكم الجديد بمبلغ 19700 شيكل وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

 وبما أن المنطوق قد عزل عن اسباب الحكم، نتيجة الابهام في تحديد الخصم الملزم بدفع المبلغ المقضي به من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وهذا الابهام يمتد ما بين اسباب الحكم ومنطوقه على الواقع المشار إليه في الحكم الطعين.

ولما كان الامر كذلك، فإن الحكم الطعين قد شابه البطلان سندا للمادة 174 من الأصول المدنية والتجارية، مما يتعين نقضه.

لـــهذه الاسبــــاب

 

نقرر قبول الطعن موضوعا ، واعادة الاوراق لمرجعها، لإصدار حكم اصولي بما يربط اسبابه بمنطوقه مع تحديد الجهة الملزمة بدفع المبلغ المقضي به.على ان تنظر الدعوى بهيئة مغايرة غير تلك مصدرة الحكم.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/4/2021

 

 

 

الكاتب                                                                                               الرئيـــــــس