السنة
2020
الرقم
97
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــي  السيـــد عبد الله غزلان
   وعضويـة القاضيين السيدين : محمــد الحـــاج ياسيـــن، و فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــنون: 1- بهاء طالب عبد الكريم عبد فياض/ يعبد - جنين

                      2- ضياء طالب عبد الكريم عبد فياض/ يعبد - جنين

                      3- عبد الكريم طالب عبد الكريم عبد فياض/ يعبد - جنين

                      وكيلهم المحامي أمجد عطاطرة/ جنين

 

المطعـــون ضده:  رائد احمد طاهر خمايسة/اليامون- جنين

                        وكيله المحامي بدر الدين سمودي/ جنين

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2020 لنقض الحكم الصادربتاريخ 27/11/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 229/2018 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 589/2017 صلح جنين، وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، وبمعزل عن اسباب الطعن، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 27/11/2019، وقد قُدم الطعن بالنقض امام المحكمة التي اصدرته بمقتضى حكم المادة 229 من الأصول المدنية والتجارية بتاريخ 8/1/2020، علما أن ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم الطعين، فيما إذا قد صدر بمواجهة الخصم الطاعن.

 

ولما ثبت لهذه المحكمة، أن الطعن قد قدم في اليوم الواحد والاربعين من اليوم التالي لصدور الحكم بمواجهة الجهة الطاعنة، على اساس أن آخر ميعاد لتقديمه هو يوم 6/1/2020، وللمحكمة التصدي لذلك من لدنها وتقضي به، باعتبار مدد تقديم الطعن من النظام العام، وعلى ما أفصحت عنه لائحة الطعن المقدمة خارج الميعاد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.

 

 

 

 

لـــهذه الاسبــــاب

 

نقرر رد الطعن شكلا، لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المقررة في المادة 227 من الاصول المدنية والتجارية.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2021

 

 

 

            الكاتب                                                                               الرئيـــــــس