السنة
2021
الرقم
65
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسوده ، امجد لباده   

الطاعن : ع.و / جنين

          وكيله المحامي : حمزه السعدي / جنين     

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 24/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 318/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 30/3/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار الصادر بحقه محل الطعن ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد ان الطاعن المستأنف ع. لم يتبلغ    جلسة 24/9/2017 وقد وردت مذكرة التبليغ بمشروحات من المحضر تفيد انه خارج البلاد ولا يعرف متى عودته ، والمحكمة قررت إعادة تبليغ المستانف ولفت نظر المحضر الى ضرورة الاستفسار والشرح على مذكرة التبليغ انه مقيم إقامة دائمة وهل ينتظر عودته ام لا .
  • وفي جلسة 8/11/2017 لم يحضر المستأنف ع. ولم يتبلغ وقد اعيدت مذكرة التبليغ بمشروحات من المحضر تفيد انه وبعد السؤال والبحث عن المطلوب تبليغه لم اجده ولم اجد لغايات تبليغه ، وبناء على طلب وكيل النيابة العامة قررت المحكمة تبليغ المستأنف وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي جلسة 13/12/2017 لم يحضر المستأنف ع. المتبلغ على آخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر وبناءاً على طلب وكيل النيابة العامة قررت المحكمة اسقاط الاستئناف .
  • وبذلك نجد انه كان على المحكمة التأكيد على قرارها الأول الصادر بتاريخ 24/9/2017 ، وان احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى .
  • وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبيلغ المستأنف بصورة أصولية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمره الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية  الى نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي ، وإعادة مبلغ التأمين.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2021.