السنة
2018
الرقم
589
تاريخ الفصل
31 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــاعـــــــنان : 1- علي امين علي احمد خمايسة / الخليل - تفوح

                     2- محمد امين علي احمد خمايسة / الخليل - تفوح

بصفتهما الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهما المرحوم امين علي احمد خمايسة (المدعي) بموجب حجة حصر ارث رقم 496/56/233 صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 22/6/2016

وكيلهما المحامي : اسامة أبو زاكية / الخليل

المطعـون ضدهما : 1- إبراهيم محمد عبد المهدي سلامة خمايسة / الخليل - تفوح

                        2- عبد الحميد محمد عبد المهدي سلامة خمايسة / الخليل - تفوح

وكلاؤهم المحامون : باسم وحسام وشريف ورشدي مسودي / الخليل

                                     الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس ، في الاستئناف المدني رقم 172/2016 ، بتاريخ 5/3/2018 ، القاضي بقبول الطعن موضوعا ورد الدعوى الأساس .

 

 

يستند الطعن لما يلي :-

  1. ان وفاة المستانف عليه امين علي خمايسة بعد تقديم الاستئناف مباشرة موجب لوقف السير به ، مما يجعل كافة الإجراءات التي تمت بعد الوفاة باطلة .
  2. ان ورود الطعن لدى محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/2/2016 يجعل منه مقدم بعد المدة القانونية ، حيث قدم الى قلم محكمة بداية الخليل ابتداء بتاريخ 28/1/2016 خلافا للمادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، مما يستوجب عدم قبوله .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، كونه استند لاجراء باطل يتمثل باعتبار محكمة الاستئناف المحامي محمود أبو زاكية متبلغا حسب الأصول ، وكان ذلك في جلسة 30/5/2016 ، علما انه فقد صفته كوكيل لوفاة موكله .
  4. الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لاستناده الى تبليغ ورثة المستانف عليه بالجملة رغم وجود حجة حصر ارث له ، اذ كان يتوجب وفق السير بالإجراءات حتى يتم تبليغ الورثة جميعهم .
  5. الحكم المطعون فيه مستوجب النقض كون ان اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المطعون ضدها خالية من أي عناصر تدفع بها دعوى الجهة الطاعنة ، وما كان على محكمة الاستئناف الركون الى بينة مقدمة فيها .
  6. الحكم المطعون به منعدم كونه موقع من رئيسة الهيئة والكاتب ، دون توقيع باقي أعضاء الهيئة .
  7. تخطئة محكمة الاستئناف بوزن البينة المقدمة من الطاعنة ، ولمخالفتها قانون تنظيم المدن فيما يتعلق بالارتدادات ، وتخطئتها بالنتيجة التي توصلت لها دون الاستناد للخبرة او الكشف على الواقع ولتخطئتها بتفسير المادتين 1192 و1197 من مجلة الاحكام العدلية لثبوت الضرر بشهادة       الشهود .

وبالنتيجة ، التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

                                               المحكمـــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما على ما تنبئ عنه الأوراق ان المدعي (مورث الطاعنين) اقام الدعوى المدنية رقم 761/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد مورث المطعون ضده الأول المرحوم محمد عبد المهدي خمايسة وكل من إبراهيم محمد خمايسة وعبد الحميد محمد خمايسة ، موضوعها إزالة ضرر ، حيث قام المدعى عليهم بالبناء في منطقة الارتداد القانوني الخاص بالمدعي ، مما يسبب حجب الهواء والضوء عن المدعي وبناءه ، حيث باشرت المحكمة إجراءات نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بتمكين المدعي من الانتفاع بالارتداد القانوني للتهوية والانارة ، ومنع المدعى عليهم من الاضرار به بشأن ذلك .

لم يرتض المدعى عليهم بذلك الحكم ، فطعنوا فيه بموجب لائحة طعن استئنافي قدمت الى قلم محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/1/2016 ، وهي تلك اللائحة التي حملت توريد وختم قلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/2/2016 ، حيث باشرت محكمة استئناف القدس نظر الطعن ، وبعدم استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها المشار اليه سالفا ، الذي لم يرتضيه الطاعنان فتقدما بهذا الطعن للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن

وبخصوص السبب الثاني الذي يعيب فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، كونه مخالف لاحكام المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، مما كان يستوجب الحكم بعدم قبول       الطعن .

وفي ذلك نجد ان ما انبأت عنه الأوراق ، ان المستانفين بموجب الطعن الاستئنافي رقم 172/2016 وهما المدعى عليهما الثاني والثالث ، تقدما بطعنهما لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/1/2016 للطعن بالحكم الصادر عنها بتاريخ 30/12/2015 ، استنادا لطلب مقدم لرئيس المحكمة يلتمسان بموجبه الموافقة على تقديمه لقلمها ، بداعي سوء الأحوال الجوية التي تحول دون تقديمه لقلم محكمة الاستئناف المختصة ، وقد تقرر إجابة طلبهما دون تحمل المسؤولية عن ذلك ، كما نجد ان ذلك الطعن حمل خاتم محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/2/2016 .

وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي قيل ، تجد ان المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم محكمة الاستئناف المختصة) .

ولما كانت الاحكام التي تصدر عن تلك المحكمة "بداية الخليل" وفق مدلول المادة 207/1 سالفة الذكر يطعن بها لدى محكمة استئناف القدس كونها المحكمة المختصة قانوناً ، مما كان يستدعي الامر تقديم الطعن لديها ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة (النقض) بهيئتها العامة .

وحيث ان الامر كذلك ، وبغض النظر عن الأسباب التي دعت وكيل الطاعنين تقديم طعنه الاستئنافي لدى قلم محكمة بداية الخليل وعن كيفية وصول الطعن المذكور الى قلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/12/2016 ، فان تقديم ذلك الطعن الاستئنافي لمحكمة بداية الخليل ابتداءً ، يجعل من اتصال محكمة الاستئناف المختصة بالطعن وقع خلافا للقانون .

ولما كان هذا الاجراء متعلق بالنظام العام ، ويترتب على عدم مراعاته عدم قبول الاستئناف ، وحيث ان محكمة الاستئناف ذهلت عن ذلك ، ولم تتصدى له من تلقاء ذاتها ، الامر الذي يجعل من حكمها الطعين سابقا لاوانه مستوجبا النقض ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الماثل .

لــــــــــــــــــذلك

                تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2021

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

       م.ف