السنة
2021
الرقم
82
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة : حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، محمد أبو سندس

الطاعنان : 1- ب.م - الخليل - محامي

          وكيله المحامي : نور الدين أبو ميزر / الخليل

                2- ر.م - الخليل - محامي

          وكيله المحامي : شريف مسودة / الخليل

المطعون ضده :الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 27/4/2021 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/4/2021 بالاستنئاف الجزائي 104/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف المقدم عن المستأنفين وتضمين كل واحد منهما مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلأ وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 9/6/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية قنقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد : فالثابت لمحكمتنا ان الحكم المطعون فيه كان قد استند الى تخلف المستأنفين الطاعنين عن حضور جلسة 22/11/2021 رغم ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/4/2021 .

هذا من جانب ومن جانب آخر فالثابت لمحكمتنا ان الطاعنين المتهمين يزاولان مهنة المحاماة وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد انهما تبلغا جلسة 19/4/2021 لشخصهما او في محل اقامتهما وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته والتي احالت اليه المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-ومن جانب آخر فمن المقرر قانوناً ان تبليغ وكيل المتهم لا يسد مسد تبليغ المتهم وفقاً للأصول والقانون يضاف الى ذلك ان الطاعن الأول باسم لم يكن متفهم موعد جلسة 24/11/2020 ولم يكن متبلغاً لموعدها وبالتالي فإن استناد محكمة الاستئناف لمذكرتي تبليغ الطاعنين لجلسة 19/4/2021 بواسطة وكلاؤهما لا يتفق وصحيح القانون ، وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بدلاً من اسقاط الاستئناف الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذا الجانب ، ومن جانب آخر فإن تضمين الطاعنان نفقات المحاكمة هو امر سابق لاوانه كون الدعوى لم يفصل بها موضوعاً وفقاً للمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعنان .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/6/2021