السنة
2017
الرقم
495
تاريخ الفصل
15 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

"الحكـــــــم"

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

 

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، كمال جبر (منتدب)

 

الطــاعـــــــنة: شركة ترست العالمية للتأمين

 

وكيلها المحامي حسام الاتيرة

 

المطعـون ضـده: بسام احمد عبد القادر مراعبي/فحمة

 

وكيله المحامي فاروق نزال

 

الإجـــــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 5/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 172/2016 بتاريخ 23/1/2017 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (18170) شيكل عن كافة طلباته في الدعوى الاساس 1311/2014 صلح جنين ورد باقي الطلبات مع المصاريف والرسوم النسبية و100 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

 

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انزال حكم القانون على وقائع ومعطيات الدعوى تباعاً لما جاء في قانون البينات وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 2600 شيكل تعويض عن الم ومعاناة عن نسبة عجز على الرغم من ان تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ع و/1 قد نفى تخلف اية نسبة عجز لدى المطعون ضده.

 

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيقها لاحكام المادة 72 من قانون العمل بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 1600 شيكل بدل راحة اسبوعية مضافة للحكم له ببدل فقدان كسب مؤقت (مدة تعطيل).

 

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار محكمة اول درجة مخطئة بحسم مبلغ السلفة المقبوضة البالغة 1500 شيكل من التعويض النهائي.

 

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة طعنها في حين لم يقدم المعطون ضده لائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.

 

المحكمــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

 

اما من حيث الموضوع وما افصحت عنه اوراق الدعوى فإن المطعون ضده قد تقدم بالدعوى المدنية 1311/2014 لدى محكمة صلح جنين مطالباً الشركة الطاعنة بتعويض عن اضرار جسدية نتيجة حادث سير وقد اصدرت المحكمة بنتيجة حكمها وبتاريخ 9/6/2016 حكماً يقضي بالزام الطاعنة بمبلغ (18627) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، الحكم الذي لم يقبل به كل من الطاعنة والمطعون ضده فبادرت الطاعنة للطعن به بطريق الاستئناف بموجب الاستئناف 172/2016 كما بادر المطعون ضده للطعن بالحكم المذكور بموجب الاستئناف رقم 168/2016 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وقد اصدرت تلك المحكمة وبتاريخ 23/1/2017 حكماً يقضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ (18170) شيكل للمطعون ضده ورد مطالباته فيما عدا ذلك وهو الحكم الذي لم تقبل به الشركة الطاعنة فبادرت للطعن به بموجب طعنها الماثل وللاسباب الواردة بلائحة طعنها.

 

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انزال حكم القانون على وقائع ومعطيات الدعوى تباعاً لما جاء في قانون البينات وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وفي ذلك نجد ولما كان صريح نص الفقرة 4 من المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وما جرى عليه العمل في قضاء النقض التي توجب على الطاعن تحديد اسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً ينفي عنها الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب الى الحكم وموضعه منه واثره في القضاء تحت طائلة عدم قبول الطعن، ولما كان الطاعن قد اكتفى بإيراد كلام غامض مبهم لم يحدد من خلاله العيب المنسوب الى الحكم الطعين وموضعه منه واثره في قضاءه والصواب الذي يعتقده فإن سبب الطعن هذا يغدو غير مقبول.

 

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 2600 شيكل كبدل تعويض عن الم ومعاناة عن نسبة عجز على الرغم من ان تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ع و/1 قد نفى تخلف اية نسبة عجز لدى المطعون ضده.

 

وفي ذلك نجد انه وعملاً بنص الفقرة ب من المادة 11 لسنة 1951 من تعليمات اللجان الطبية فإن تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعياً بالنسبة للتقرير بتخلف حالة العجز من عدمه لدى المصاب وكذلك تحديد مقدار نسبة العجز ان وجدت.

 

وطالما ان بيانات تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ع و/1 تشير الى انه لا نسبة عجز تخلفت لدى المطعون ضده نتيجة الحادث وبالتالي فإن ما ورد بذلك التقرير يعتبر ملزماً يتوجب العمل بموجبه حتى ولو جاء على خلاف ما ورد بتقرير اللجنة الطبية المحلية لان ما ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعياً بهذا الصدد لما لهذه الاخيرة من صلاحية في مراقبة التقارير الطبية الاخرى بما فيها تقرير اللجنة الطبية المحلية وذلك وفق صريح نص الفقرة ب من المادة 11 من تعليمات اللجان الطبية المذكورة، وعليه فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اتباع ما جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا وقد اخطأت بالفعل بالحكم للمطعون ضده ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز على الرغم ان تقرير اللجنة الطبية العليا قد نفى تخلف اية نسبة عجز لديه وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين ونقرر قبوله.

 

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيقها لاحكام المادة 72 من قانون العمل بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 1600 شيكل بدل راحة اسبوعية مضافة للحكم له ببدل فقدان الكسب المؤقت (مدة التعطيل الواردة بتقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ع و/1) وفي ذلك نجد ان من القواعد الكلية في القانون ان نصوص اي قانون انما تسري على المسائل التي تتناولها تلك النصوص بالفاظها ومعانيها وانه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 

وطالما ان المادة 72 من قانون العمل انما تعتبر من مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل التابع المأجور والذي يقوم به اشخاص مقابل اجر لحساب اشخاص آخرين وتحت توجيههم ورقابتهم ولا علاقة لتلك المادة البتة بقواعد احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والذي يحكم الواقعة موضوع الدعوى، اذ ان تلك المادة تخرج عن نطاق تطبيق احكام المواد 155 و156 من قانون التأمين التي تحكم احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب لمصابي حوادث المرور والتي يتم احتسابها وفق معدل ايام العمل الفعلية بالشهر مضروباً بمعدل الاجر اليومي، وعليه فإن احتساب بدل راحة اسبوعية للمطعون ضده انما يعد اثراء على حساب الشركة الطاعنة بغير وجه حق، وان ما ورد في الحكم الطعين بهذا الشأن يعد معيب ومستوجب النقض، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله.

 

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار محكمة الدرجة الاولى مخطئة بحسم مبلغ السلفة المقبوضة البالغة 1500 شيكل من التعويض النهائي.

 

وفي ذلك نجد انه من الثابت ان مصاريف ونفقات العلاج المقبوضة كدفعة (سلفة) مستعجلة لتلك النفقات هي خلاف مصاريف ونفقات العلاج المطالب بها بدعوى التعويض النهائي وهو الامر الثابت بشهادة مسؤول قسم الحوادث في الشركة الطاعنة والذي ورد قوله بجلسة 16/4/2015 ان السلفة البالغة 1500 شيكل والتي اعطيت دفعة مستعجلة للمطعون ضده انما هي تتعلق بفواتير يعود تاريخها لسنة 2013، بينما المبرز م/9 هي فواتير حديثة سنة 2014 واننا لم ندفع للمطعون ضده اي مبلغ مقابل المبرز م/9.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن قبض المطعون ضده للسلفة المذكورة لا يسقط حقه في المطالبة ببدل نفقات ومصاريف علاج لاحقة طالما ان الاولى تخرج عن نطاق هذه الاخيرة.

 

وعليه فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم الطعين بهذا السبب يكون غير وارد نقرر رده.

 

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

 

لـذلـــــك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما يتصل بالسببين الثاني والثالث من اسباب الطعن وعملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ضوء معالجتنا للسببين الثاني والثالث المذكورة تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم للمطعون ضده (المدعي) عن جميع مطالباته في الدعوى الاساس 1311/14 حقوق صلح جنين مبلغ 13970 شيكل ورد مطالباته فيما عدا ذلك والزام الشركة الطاعنة بدفعها للمطعون ضده مع المصاريف والرسوم النسبية و200 دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/7/2020

 

الكاتــــــــــب الرئيـــــــس

 

س.ز