السنة
2012
الرقم
589
تاريخ الفصل
1 سبتمبر، 2014
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة الســـــيـد القـاضـــي عــمـــــاد ســـــــليــم ســـــعـــد وعضوية السادة القضاة: إبراهيم عمرو وهاني الناطور وأحمد المغني ومحمد الحاج ياسين

 

الطــــــــــاعـــــن: بشار هاني عبد الحفيظ الكببجي/ الخليل-الحاووز الأول

 

وكيله المحامي باسم مسودي/ الخليل

 

المطعون ضدهما: 1. شركة شويكي سيكوريت/ رام الله- بيت اجزا

 

2. شركة التأمين الوطنية/ رام الله

 

وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم

 

الإجــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/7/2012 وذلك للطعن بقرار محكمة إستئناف القدس الصادر بتاريخ 28/6/2012 في الإستئناف المدني رقم 254/2012 والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإلزام الطاعن (المستأنف) بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بنى الطاعن طعنه بمجمله على أن محكمة الإستئناف أخطأت وخالفت القانون في عدم الأخذ بما طلبه وكيل الطاعن من أجل تعيين لجنة طبية مختصة للوقوف على حقيقة التناقض بين تقريري اللجنة الطبية المحلية والعليا.

 

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتعديل القرار والحكم له بمبلغ (201,600) شاقل بدل عاهة دائمة بنسبة 15% و/ أو السماح له بتقديم بينة خطية وتشكيل لجنة مختصة بهذا الأمر وإلزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وتقدمت الشركة المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية بتاريخ 15/8/2012 تتلخص فيما يلي:-

 

1. القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون والأصول ذلك أن محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع.

 

2. بالتناوب، إن ما جاء في لائحة الطعن مخالف لقانون العمل المادة 121 منه.

 

3. بالتناوب، قبول الطاعن بالحكم وذلك باستلامه شيك التعويض بقيمة المبلغ المحكوم به.

 

بالنتيجة طالب برد الطعن موضوعاً والإبقاء على القرار المطعون فيه.

 

المحكمـــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

 

أما من حيث الموضوع وعن سبب الطعن والنعي فيه على محكمة الإستئناف والخطأ إلى عدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز البالغة 15% وفق تقرير اللجنة الطبية المحلية للتناقض مع ما ورد في هذا التقرير وتقرير اللجنة العليا.

 

وفي ذلك ولما كان قرار اللجنة الطبية بعدم وجود نسبة عجز لدى الطاعن كما هو مبين من المبرز ن/1 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا يعتبر قطعياً لأن وظيفة هذه اللجنة هو مراقبة تقارير اللجان الطبية الأخرى بما في ذلك اللجنة الطبية المحلية سنداً لنص المادة 11 فقرة (ب) من تعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951 لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في هذا الشأن يكون واقع في محله ومتفق وحكم القانون.

 

وفيما يتعلق بالبينة المقدمة والنعي بأنها لا تؤدي إلى النتيجة وحيث أن فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينات ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحيث أن الحكم الطعين حمل على أسباب سائغة تكفي لحمله عليها ولها أصل في الاوراق والبينات بمجملها الشفوية والخطية وأنها قد بنت قناعتها في حكمها بخصوص عدم وجود عجز لدى الطاعن بناءً على قراراللجنة الطبية العليا صاحبة الصلاحية والإختصاص في منح العجز فإن النعي يغدو والحالة هذه لا يزيد عن كونه جدل في الجانب الموضوعي الذي يخرج عن صلاحية محكمة النقض وينحسر في رقابتها الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.

 

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/9/2014

 

م . ف