السنة
2018
الرقم
1778
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســــــــــــة السيــــــد القاضــــــي حـــــــازم إدكيـــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وعبد الجواد مراعبة  

 

الطــــاعـــــنون :

1 - هند اسحق عبد الله يوسف قسيس/رام الله2 - فدوى اسحق عبد الله يوسف قسيس/رام الله3 - غسان لافي اسحق قسيس/رام الله4 - سميرة يعقوب اسحق صايج/رام الله5 - هيلدا جريس اسحق قسيس/رام الله6 - فهيم لافي اسحق قسيس/رام الله

وكيلهم المحامي : يوسف شوكت / البيرة

المطعـــون ضدهما :

1 - رومل نعيم داوود مسلم/ بيرزيت

2 - عماد محمود نبهان مناصرة/ بيرزيت

وكيلهما المحامي : محمود اشتيه / رام الله

الاجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/12/2018 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية المدنية بالاستئناف المدني رقم 119/2018 بتاريخ 21/11/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار محل الطعن مخالف للقانون وجاء بناء على خطأ في تفسير القانون من خلال تعريفها وتفسيرها وتعليلها لتعريف المستأجر الواردة في قانون المالكين والمستأجرين ( المقصود المؤجر ) .

2- أخطأت المحكمة بقرارها ولم تعالج البينات المقدمة والتي تؤكد بأن المدعين هم المتصرفون والقائمون على حق إدارة العقار وهم من يطالبون ببدل الأجرة وافعالهم وتصرفاتهم بصفتهم من ورثة المرحوم اسحق قسيس ومن يديرون العقار مما يجعل الحكم واجب النقض .

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير به حسب الأصول وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 24/12/2018 تقدم المطعون ضدهما بواسطة وكيلهما بلائحة جوابية طلب بها رد الطعن وتضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم الطعن ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلأً .

وبالموضوع ، نجد بان الطاعنين تقدموا بدعواهم بمواجهة المطعون ضدهما طالبين تخليتهم من المأجور بسبب مخالفتهما شروط العقد حيث جاء بالبند الأول من لائحة الدعوى ( المدعى عليهم مستأجرين من المدعون بصفتهم المذكورة أعلاه وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم اسحق عبد الله يوسف قسيس بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية البداية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس رقم عدد السجل 104/2013 الصادره بتاريخ 7/2/2014 المحل التجاري الواقع على قطعة الأرض رقم 10 من الحوض رقم 19 البلد القديمة من أراضي بيرزيت قضاء مدينة رام الله بموجب عقد الايجار الشفهي منذ عام 1992 بأجرة سنوية مقدارها 120 دينار اردني تسدد سنوياً .

حيث أجاب المدعى عليه الأول بلائحة جوابية ( يقرالمدعى عليه الأول بما ورد بالبند الأول من لائحة الدعوى فإنه كان مستأجر قانوني مع المدعى عليه الثاني للمحل التجاري الواقع على قطعة الأرض رقم 10 حوض 19 البلدة القديمة من أراضي بيرزيت بموجب عقد الايجار الشفهي من العام 1992 من المرحوم اسحق لافي اسحق عبد الله .....ويبدي بأنه كان والمدعى عليه الثاني مستأجران قانونيان للمحل الموصوف والبناء المقام فوقه بذات عقد الايجار الشفهي الذي بينهم وبين المرحوم اسحق لافي اسحق عبد الله باجرة سنوية مقدارها 240 دينار ... كما ويبدي بأنه قام بترك المأجور في ذات العام لعقد الايجار ).

وكذلك جاء باللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الثاني ( عماد مناصره ) " يقر المدعى عليه الثاني بما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى بأنه مستأجر قانوني للمحل التجاري الواقع على قطعة الأرض رقم (10) حوض 19 البلدة القديمة من أراضي بيرزيت بموجب عقد الايجار الشفهي منذ العام 1992 ويبدي بأنه كان مستأجر من الرحوم اسحق عبد الله يوسف قسيس ( تم تعديل هذا الاسم بقرار محكمة الصلح بجلسة 10/4/2016 ليصبح اسحق لافي اسحق عبد الله ) مع عدم تسليمه فإن المدعون يملكون الحق في إقامة الدعوى كما ويبدي بأنه مستأجر قانوني للمحل الموصوف والبناء المقام فوقه بذات عقد الايجار الشفهي ...) .

كما نجد بأن المدعين كانوا قد قاموا بتوجيه الاخطار العدلي للمدعى عليه الثاني بصفاتهم المذكورة بلائحة الدعوى ، والذي يحمل الرقم 16812/2015 عدل رام الله لعدم دفع الأجرة ، حيث أجاب عليه المدعى عليه الثاني ( عماد مناصره ) بقوله : " ويبدي بأنه قام بعرض الأجرة على المخطر اليهم ( المجاوب عليهم ) مراراً وتكراراً وانه قام بدفع الأجرة المطالب بها الاخطار منذ العام 1/1/2004 والبالغة 1320 دينار لدى صندوق أمانات محكمة بداية رام الله بالوصل المالي رقم 149369/2 بتاريخ 20/9/2015 .

ونجد بأن المحل موضوع الدعوى المقام على القطعة رقم 10 حوض 19 من أراضي بيرزيت سجل لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم ( ورثة اسحق عبد الله قسيس ) المتوفي العام 1942 كما جاء بحجة حصر الإرث المبرز س/1 وهم اسحق لافي اسحق عبد الله وفيريس اسحق عبد الله وداود اسحق عبد الله ونايف اسحق عبد الله ويعقوب اسحق عبد الله ورفقة اسحق عبد الله وشمسه اسحق عبد الله وهند اسحق عبد الله وهيام اسحق عبد الله وفدوى اسحق عبد الله ونهى اسحق عبد الله ومن ثم في ورثة من توفي منهم كما جاء بحجة حصر الإرث .

ولما كانت المادة الثانية من الامر رقم 1271 المعدلة للمادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 جاء بنصها ( بدل التعرفة " المالك " يأتي " المالك " صاحب حق التصرف في المؤجر ( بالفتح ) او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار ، او صاحب حق إدارة العقار او أي شخص تنتقل اليه ملكية العقار " .

ولما كانت غاية المشرع من ايراد تعريف المؤجر بقانون المالكين والمستأجرين هو حماية لباقي الملاك للعقار من تصرف الأقلية بما يملكونه ولتجنب الاضرار بهم وليس رعاية للمستأجر خاصة وان المستأجر ( المدعى عليه الثاني ) أقر بلائحته الجوابية بأنه مستأجر شفوي من واحد من ورثة المالك والبالغين احد عشر وريثاً ، وان هذا التعريف ليس المقصود من له الحق بإقامة الدعوى وانما من له الحق بالتأجير ، وقد نصت المادة 1642 من المجلة بقولها : " يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على المبيت او له.... مثلاً يصح لاحد الورثة ان يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي ان يطلب سوى حصته في ذلك " .

وهذا جواز ان ينصب الوارث على التركة اذا خاصم او خوصم للتركة نفسها طالباً الحكم للتركة بكل حقها لانه يعمل لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها فيعتبر قائماً بالخصومة مقامها خاصة وان المدعين ادعوا بالحق المدعى به بلائحة دعواهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم اسحق عبد الله يوسف قسيس وان بعملهم هذا هو نفع لمصلحة عموم التركة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لان الجهة المدعية لا تملك اكثر من 50% من العقار محل الدعوى واعتبرتها غير ذات صفة في إقامة الدعوى واردفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قولها ( وتبعاً لذلك فإن الخصومة بينهما وبين المدعى عليهما متوافرة ) .

والذي تجده محكمتنا بأن الحكم المطعون فيه لم يراع تفسير المادة 2 من الامر رقم 1271 بشأن من له الحق بالتأجير وبين من له الحق بتقديم الدعوى على ضوء نص المادة 1642 من المجلة وجاء متناقضاً بتسبيبه المذكور فالمحكمة تقول بأن الجهة المدعية غير ذي صفة بإقامة الدعوى الاصلية وتردف قائلة فإن الخصومة بين طرفي الدعوى متوافرة ، ويجعل المحكمة غير محيطة بالدعوى ايضاً على ضوء إقرار المدعى عليه الوارد بلائحته الجوابية وكذلك اقراره بعرض الأجرة على المدعيين وقيامه بايداع الأجرة لمصلحتهم وتناقضه مع هذا الإقرار والواقعة المادية المذكورة بدفع الدعوى عنه بعدم صحة الخصومة بينه وبين المدعين .

وحيث ان أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .

                                                             لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وعلى ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021

الكاتـــــــــب                                                                                      الرئيـــــــس

     ع.ق