الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة:برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي محمود جاموس وعواطف عبد الغني
المســـــتأنف :محمد حلمي خليل ديريه / بيت فجار / بيت لحم
وكيله المحامي :محمود طقاطقه/ بيت لحم
المسـتأنـف عليه : عماد محمد عبد الرحمن ديريه / بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/5/2015 في الطلب رقم 57/2015 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .
يستند هذا الاستئناف في مجمله :
الى خطأ قاضي الامور المستعجله برد الطلب كون المستانف اثبت الخشيه من حدوث الضرر وصفة الاستعجال .
وفي المحاكمه الجاريه علنا :
تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بالاثر الناقل كون الطلب امام محكمة الدرجه الاولى نظر بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافه لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له في هذا الاستئناف .
المحكمه
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف قد تقدم بالطلب رقم 57/2015 لدى قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم على اساس من الادعاء بانه يملك قطع قطعة الارض موضوع الطلب بموجب اتفاقيه محرره بتاريخ 6/4/2014 وان المستدعي ضده قام بالاعتداء على قطعة الارض المذكوره من خلال القيام باعمال الحفر والبناء والزراعه ويطلب اصدار قرار بمنع المستدعي ضده عن القيام بالاعمال المذكوره .
اننا نجد ان الطلب المستعجل ليس هو الغايه بحد ذاته واذ لا يجوز الحكم بالزام شخص ما او منع شخص ما من القيام بعمل ما دون خصومه حقيقه وحكم قائم على المواجهة بين الخصوم الا انه في حال الضرورة سندا لاحكام الماده 102 من قانون الاصول اجاز القانون لم يخشى من ضرر محتمل من فوات الوقت ان يتقدم بطلب الى قاضي الامور المستعجله وان القرار الذي يصدره قاضي الامور المستعجله مرتبط وجودا وعدما مع الدعوى الاصليه اذ هي مناط الخصومه وعدم تقديم الدعوى خلال ثمانية ايام يعتبر القرار الصادر كان لم يكن باعتبار الدعوى هي الساحه الحقيقيه للخصومه وبعدم تقديم الدعوى يعني انه لا خصومه حقيقه بين المستدعي والمستدعى ضده وبناء عليه فان القرار الصادر بالطلب المستعجل ايا كان غير قابل للاستئناف ما لم تقدم الدعوى الاصليه ايا كان المستانف سواء المستدعي او المستدعى ضده وقد جاء صراحه في نص الماده 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصليه قابلا للاستئناف ) اي ان القرار الصادر في الطلب المستعجل بدون دعوى اصليه غير قابل للاستئناف لانه ينتهي بمضي ثمانية ايام بدون تقديم الدعوى وعليه وحيث ان المستانف لم يتقدم بدعواه الاصليه والتي هي مناط و ساحة الخصومه الحقيقيه فان الاستنئاف يكون والحاله هذه غير مقبول
ذلك
فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم الدعوى الاصليه مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف
حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/3/2015