السنة
2015
الرقم
103
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة:برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس  وعواطف عبد الغني

المســـــتأنف :محمد حلمي  خليل ديريه  / بيت فجار  / بيت لحم

وكيله  المحامي :محمود طقاطقه/ بيت لحم

المسـتأنـف عليه : عماد محمد عبد الرحمن  ديريه / بيت لحم  

القرار المستأنف  : القرار  الصادر  عن قاضي الامور  المستعجله لدى  محكمة بداية بيت لحم  بتاريخ 15/5/2015 في الطلب  رقم 57/2015  والقاضي برد  الطلب لعدم الاختصاص .
 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله  :

الى خطأ  قاضي الامور المستعجله  برد  الطلب  كون المستانف اثبت  الخشيه من حدوث  الضرر وصفة الاستعجال .

وفي المحاكمه الجاريه علنا

تقرر نظر  الاستئناف  بحضور فريق واحد  عملا  بالاثر الناقل  كون الطلب  امام محكمة  الدرجه الاولى نظر بحضور فريق  واحد  وتقرر قبول  الاستئناف شكلا  لتقديمه ضمن المده القانونيه  وكرر وكيل  المستانف  لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد  ما جاء فيها  بالاضافه لمرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى مرافعه  له في هذا الاستئناف .

المحكمه

اما من حيث الموضوع  نجد ان المستانف  قد تقدم بالطلب  رقم 57/2015  لدى قاضي  الامور المستعجله  في محكمة بداية  بيت لحم  على اساس  من الادعاء  بانه يملك  قطع  قطعة الارض موضوع  الطلب بموجب اتفاقيه  محرره بتاريخ 6/4/2014  وان المستدعي  ضده قام بالاعتداء  على قطعة  الارض المذكوره  من خلال  القيام  باعمال  الحفر  والبناء والزراعه  ويطلب اصدار  قرار بمنع  المستدعي  ضده  عن القيام  بالاعمال  المذكوره .

اننا  نجد ان الطلب  المستعجل  ليس هو الغايه  بحد ذاته  واذ لا يجوز الحكم  بالزام  شخص  ما  او منع  شخص  ما من القيام  بعمل ما دون  خصومه حقيقه  وحكم قائم على المواجهة بين الخصوم  الا انه في حال الضرورة سندا لاحكام  الماده 102 من قانون  الاصول اجاز القانون  لم يخشى  من ضرر محتمل  من فوات  الوقت  ان يتقدم  بطلب الى قاضي  الامور المستعجله  وان القرار  الذي يصدره قاضي الامور المستعجله  مرتبط  وجودا  وعدما مع الدعوى الاصليه  اذ هي مناط الخصومه  وعدم تقديم  الدعوى  خلال ثمانية  ايام  يعتبر القرار  الصادر كان لم يكن  باعتبار  الدعوى  هي  الساحه الحقيقيه  للخصومه  وبعدم تقديم  الدعوى يعني  انه  لا خصومه  حقيقه بين المستدعي  والمستدعى ضده  وبناء عليه  فان القرار  الصادر  بالطلب  المستعجل ايا  كان غير  قابل  للاستئناف  ما لم تقدم  الدعوى  الاصليه  ايا كان  المستانف  سواء المستدعي  او المستدعى ضده  وقد جاء صراحه في نص الماده 110 من قانون  الاصول ( يكون القرار  الصادر في الطلب  المستعجل على ذمة  الدعوى  الاصليه  قابلا للاستئناف )  اي ان القرار  الصادر في الطلب  المستعجل  بدون دعوى  اصليه  غير قابل  للاستئناف  لانه ينتهي بمضي ثمانية  ايام بدون  تقديم  الدعوى  وعليه  وحيث ان  المستانف لم يتقدم  بدعواه الاصليه  والتي هي  مناط  و ساحة الخصومه  الحقيقيه  فان الاستنئاف  يكون والحاله  هذه غير مقبول

 

ذلك

فاننا نقرر  الحكم بعدم قبول الاستئناف  لعدم  تقديم  الدعوى  الاصليه  مع تضمين المستانف  الرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/3/2015