السنة
2018
الرقم
997
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : وجدي كمال حسن براهمة بصفته الشخصية وبصفته الوصي الشرعي المؤقت على والده كمال براهمة بموجب حجة وصاية .    

            وكيله المحامي جياد صابر / البيرة

المستأنف عليها :  شركة ترست العالمية للتأمين / البيرة

                  وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله   

                   

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 220/2018 بتاريخ 24/7/2018 والقاضي بالزام المستأنف  عليها بدفع مبلغ 2253 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

  اذ  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :-

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم مبلغ 2253 شيكل بدل مصاريف طبية فقط وكان يتوجب الحكم بكامل المصاريف بقيمة 46031 شيكل .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بدفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم  .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص  السبب الاول من اسباب الاستئناف  حول خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بكامل المصاريف الطبية بقيمة 46013 شيكل  والحكم فقط مبلغ 2253 شيكل بدل فواتير طبية

واننا نجد ان المصاريف الطبية والتي يدعي بها المستأنف هي بدل نقل المصاب بسيارة اسعاف بقيمة 3253 شيكل ومبلغ 1200 شيكل بدل نقل المصاب بسيارة اسعاف الى مستشفى يخلوف في تل ابيب  ومبلغ 28080 شيكل  فواتير بدل مواصلات من الحاجز العسكري الى المستشفى الاسرائيلي طول مدة مكوث المصاب بالمستشفى ومبلغ 12480 بدل فواتير مواصلات من المنزل الى الحاجز العسكري وبالعكس طول مدة مكوث المصاب بالمستشفى ومبلغ الف شيكل بدل فواتير ترجمة جميع المستندات وهذا ثابت من خلال المبرزات من ط/7 ، ط/9  ط/10 ،ط/11 ، ط/12، ط14.

واننا نقول ان نص المادة 160 من قانون التأمين قد الزمت المسؤول عن التعويض بدفع النفقات الضرورية والملحة والناتجة عن الحادث السير ودفع المصاريف  الطبية ونفقات شهرية لسد متطلبات معيشة ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ، وطالما ثبت وفق اقرار المستأنف  في لائحة الطلب المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة بان المستأنف عليها قامت بتغطية كافة المصاريف الطبية لدى المستشفى ودفعت الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام القانون الا انها ايضا ملزمه بدفع الفواتير الطبية الناتجة عن الحادث ومنها فواتير بدل نقل المصاب بسيارة اسعاف مبلغ 4453 شيكل بموجب الايصالات المبرزة في ملف الطلب المستعجل ، اما فيما يتعلق ببدل الفواتير المتعلقة بالمواصلات فان هذه المبالغ تكون مناطها امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة لكونها تخرج عن نطاق المادة 160 من قانون التامين اضافة الى مبلغ الف شيكل وهو بدل ترجمة المستندات فانه ايضا يكون نطاقة امام محكمة الموضوع كونها بحلجة لتحقيق اضافي حول علاقتها بالحادث من عدمه مما يغدو ان الحكم المستأنف  واجب التعديل من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف  حول عدم الحكم بدفعات شهرية فأننا ومن خلال الاطلاع على اسباب لائحة الطلب المستعجل نجد ان المستأنف يبلغ من العمر 71 سنة وانه ليس لدية أي دخل سابق على الحادث موضوع الطلب وهذا ثابت من خلال السبب التاسع من لائحة الطلب كما ان المستأنف لم يقدم اية بينة على انه كان يعمل قبل الحادث وان المصاب كان يسكن مع ابنه وجدي وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد وجدي براهمة حيث قال ( انا فقط الابن الوحيد الذي يسكن معه والدي ووالدتي )  وعليه فان المصاب لا يستحق بدل نفقات شهرية لسد معيشة باعتباره ليس معيل لاسرة  وفق احكام قانون التامين والبينة المقدمة ، كما ان المستأنف  لم يقدم اية بينة على بدل المساعدة من الغير ، اضافة الى ان المساعدة من الغير يكون نطاق الحكم بها ان وجدت امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل

اما فيما يتعلق بان المصاب يحتاج الى علاج طبيعي وتأهيلي نجد ومن خلال الاطلاع على تقرير اخصائي العلاج الوظيفي المترجم حسب الاصول والتي اوصى بان يستكمل جلسات العلاج الوظيفي في المنزل بهدف تحسين قدرته الوظيفية في محيط بيئة منزلة دون تقديم اية بينة حول مقدار هذه الجلسات وتكليفها وبالتالي يكون طلبة بهذا الخصوص واجب الرد  مما يغدو ان السبب الثاني واقع في غير محلة

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليها شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ 4453 شيكل بدل فواتير  طبية اضافة الى المبلغ المحكوم به بقيمة 2253 شيكل ما مجموعة (6706) شيكل و على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الخاسر بالنتيجة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 5/9/2018

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة