السنة
2015
الرقم
184
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي محمود حماد

وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان،فتحي ابو سرور،عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين(منتدب)

 

 

الطـــاعـن       : بسام احمد حسين الاعرج / طولكرم .

                      وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن ومحمود نصر الله / طولكرم.

 

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .  

                     وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .  

 

قـــرار

 

          تقدم الطاعن  بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/02/2015 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 393/2014 ، القاضي برد الاستئناف  موضوعا ، وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ، وارجاء البت في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لحين البت في الدعوى الاصلية ، واعادة الاوراق  الى محكمة اول درجة  لمتابعة النظر في الدعوى المدنية رقم 133/2013.

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

             ن . ط

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المستانف الخطأ في تطبيقه القانون وتأويله وتفسيره ، ذلك انه خالف احكام الحوالة الواردة  في المادة (682) من مجلة الاحكام، اذ ان الحوالة  التي اجريت بين المحيل والمحال له لا تصح ولا تتم الا بعد اعلام المحال عليه ( الطاعن ) وقبوله ، وبالتالي يكون سند الحوالة غير مستوفٍ لشروطه .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ،والحكم برد الدعوى المدنية رقم 133/2013 بداية طولكرم  ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الدفع المثار من قبل وكيل الطاعن ليس من الدفوع المتعلقة  بعدم القبول ، وانما يشكل الدفع ( المثار )  نوعاً من الدفوع  الموضوعية ، التي ان صحت يترتب عيها رد الدعوى موضوعا  ، لا عدم القبول ، الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه ( باعتباره  قرارا تمهيديا ) لا يقبل الطعن استقلالا  ،وان الطعن فيه مرتبط  بصدور حكم فاصل في الدعوى ، ويكون الطعن والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .

لــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما صدر تدقيقاً  بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2015 .

 

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

             ن . ط