دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي محمود حماد
وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان،فتحي ابو سرور،عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين(منتدب)
الطـــاعـن : بسام احمد حسين الاعرج / طولكرم .
وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن ومحمود نصر الله / طولكرم.
المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .
وكيله المحامي سعد سليم / نابلس .
قـــرار
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 05/02/2015 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 393/2014 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ، وارجاء البت في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لحين البت في الدعوى الاصلية ، واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لمتابعة النظر في الدعوى المدنية رقم 133/2013.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المستانف الخطأ في تطبيقه القانون وتأويله وتفسيره ، ذلك انه خالف احكام الحوالة الواردة في المادة (682) من مجلة الاحكام، اذ ان الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال له لا تصح ولا تتم الا بعد اعلام المحال عليه ( الطاعن ) وقبوله ، وبالتالي يكون سند الحوالة غير مستوفٍ لشروطه .
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ،والحكم برد الدعوى المدنية رقم 133/2013 بداية طولكرم ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الدفع المثار من قبل وكيل الطاعن ليس من الدفوع المتعلقة بعدم القبول ، وانما يشكل الدفع ( المثار ) نوعاً من الدفوع الموضوعية ، التي ان صحت يترتب عيها رد الدعوى موضوعا ، لا عدم القبول ، الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه ( باعتباره قرارا تمهيديا ) لا يقبل الطعن استقلالا ،وان الطعن فيه مرتبط بصدور حكم فاصل في الدعوى ، ويكون الطعن والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .
لــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكما صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2015 .
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط