السنة
2018
الرقم
1002
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

             وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : عايده اديب يوسف ايوب

               وكيلها  المحامي  ثائر بدوان

 

المستأنف عليه :   رفيق مصطفى محمد ابو ديه

              وكيله  المحامي  انس المشني

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  8/ 7/ 2018    في  الطلب المستعجل رقم    665 /2018 والقاضي  بوقف القضيه التنفيذيه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مبني على اساس قانوني غير سليم

2.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

3.  ان قاضي الامور المستعجلة لم يبين صفة الاستعجال من الناحية القانونية عند نظر الطلب المستعجل

4.  ان قاضي الامور المستعجلة عند نظر الطلب المستعجل محل الاستئناف  تعرض الى اصل الحق وهذا مخالف للقانون  والاصول

5.  ان ليس هنالك ما يبرر اصدار الامر المستعجل  بوقف القضية التنفيذية رقم 5467/2018 لعدم توافر صفة الاستعجال



الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.وحجزت الاوراق للمداولة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا . 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه الطاعنه تنعى على الحكم المستانف في السببين الثاني والثالث من اسباب الاستئناف بان القرار مبني على اساس غير سليم وانه مخالف للاصول والقانون  وفي هذا الخصوص  نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه والابهام بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبولها

 

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فان المحكمه تجد ان الطاعن ينعى فيها على الحكم المستانف بان قاضي محكمه الدرجه الاولى  لم يبين صفه الاستعجال ولم يسبب قراره وانه كان عليه رد الطلب لعدم الاختصاص  وانه تعرض الى اصل الحق وانه لا يوجد ما يبرر اصدار القرار المستعجل  وان عدم تسجيل الشقه كان بسبب عدم التزام المستانف ضده

 

 وفي هذا الخصوص تجد المحكمه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف فنجد ان قرار قاضي   الامور المستعجله معلل وله ما يسنده من الادله ونشير في هذا الخصوص الى ما جاء في الاتفاقيه المبرزة  التي لم ينكرها المستأنف  حيث جاء في البند الخامس ان المستانف عليه يلتزم بتوقيع كمبياله بقيمه 97 الف دولار امريكي وبالرجوع الى الملف التنفيذي تجد المحكمه  ان هذه الكمبياله مؤرخه بعد تاريخ  الاتفاقيه  وبذات القيمه ولامر المستدعى ضدها ولما كان الثابت كذلك من باقي بينة المستدعي وخاصه شهادته التي ثبت من خلالها  انه لم يتم تنفيذ البيع في المرجع المختص وهو الامر الذي اكده المستانف من خلال ما جاء على لسانه في البند السادس من لائحه الاستئناف   الامر الذي ثبت كذلك من خلال  سند التسجيل  وعليه فان هذه الاسباب تغدو غير وارده ولا تنال من الحكم المستانف

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع إلزام الجهه المستانفه بالرسوم والمصاريف  بالاضافه الى مبلغ مائه دينار اردني اتعاب محاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 5 / 9/ 2018

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة