السنة
2015
الرقم
14
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن: م.ح/ قلقيلية.

                     وكيله المحامي عمرو شواهنة/ قلقيلية.

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام .

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 30/12/2014 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 86/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف

 

ويتلخص سببا الطعن بمايلي:-

1.  أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في وزن وتقدير البينات ولم تفرق في حكمها المطعون فيه بين البائع وهو المحكوم عليه وبين الطاعن وهو سمسار وصاحب مكتب عقاري وانه لا علم له وفق ما جاء بالبينات الخطية والشفوية التي اثبتت ان المحكوم عليه هو الذي قام ببيع قطعة الارض وما عليها من بناء للمشتكية رغم علمه بانه غير مالك.

2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه حينما نسبت كافة البينات الخطية والشفوية المقدمة ضد المحكوم عليه والتي على اساسها تم ادانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً للطاعن دون ان تتحقق ان المحكوم عليه هو البائع وان الطاعن هو سمسار ولا علاقة له بموضوع الارض والملكية.

لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 22/1/2015 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً لعدم ايداع مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وان الطاعن كان قد استبدل عقوبة الحبس المحكوم بها بالغرامة فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد انه يعتبرخللاً قانونياً يعيب الحكم ومخالفة واضحة لاحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية قيام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف استناداً للبينات المتعلقة بالمحكوم عليه الذي ارتضى بالحكم الصادر بحقه من محكمة الدرجة الاولى ولم يطعن به وذلك اعتقاداً منها ان المستانف هو المحكوم عليه وليس ادل على ذلك مما اوردته المحكمة في مضمون حكمها(... ونجد هنا ان المستانف يعلم بانه لا يملك الارض والبيت الذي اوهم المشتري بانه يملكه حيث ورد بشهادة الشاهد ه.ه  مدير دائرة الارضي ان المتهم قام بمراجعتي في عام 1998 وقمت بتبليغه واعلامه بانه لا يملك شيء في هذه القطعة وبالرغم من علمه بذلك فقد قام بايهام المجني عليها انه يملك قطعة الارض ويرغب ببيعها وعليه فقد اتجهت نية المستانف الى الاستيلاء على المال وبهذا تكون جريمة الاحتيال قد اكتملت عناصرها وعليه نرى ان قاضي الموضوع قد وزن البينة وزناً صحيحاً....).

وبذلك فان الحكم المطعون فيه لا يقوم على اساس قانوني وواقعي.

وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تتناول الوقائع المتعلقة بالمستانف م.ع  من خلال البينات المقدمة في الدعوى وتعمل فيها قناعتها ايجاباً او سلباً حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه مما يشوب حكمها المطعون فيه بعيب الفساد بالاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب وايضاح الدليل المؤدي الى القناعة وعدم كفاية الاسباب وعليه فان هذين السببين يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

 

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2015

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس