السنة
2018
الرقم
1336
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي ومحمد أبو سندس

 

الطاعن : شاهر محمد محمود عبده /كفر نعمة

       وكيله المحامي /احمد نصرة  /رام الله

المطعون ضده : محمد صالح محمد بدحة/دير عمار

        وكيله المحامي/بلال احمد / رام الله

الإجراءات

     تقدم الطاعن بتاريخ 5/8/2018 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 27/6/2018 بالاستئناف رقم 758/2013 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و الحكم للمستانف( المدعي) بمبلغ 27600 شيكل و تضمين المدعى عليه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

    1-خطا محكمة الاستئناف في حساب بدل الاجازات السنوية حيث ان الطاعن عمل سنة ونصف باجره يومية مبلغ 200 شيكل و يستحق 3 أسابيع اجازه سنوية وتم حساب 21 يوم بدل اجازات ولم يتم حسابها عن سنه ونصف بواقع اربع أسابيع ونصف .

    2-خالفت محكمة الاستئناف القانون و اخطات في تطبيقه من خلال عدم الحكم ببدل الأعياد الدينية و الرسمية و الفائدة القانونية بعد إعادة الملف من محكمة النقض حيث سبق لمحكمة الاستئناف ان قضت بمبلغ 2000 شيكل بدل الأعياد الدينية والرسمية ي حكمها الصادر بتاريخ 19/2/2014 و بالفائدة القانونية و كان يتوجب على محكمة الاستئناف عدم المساس بهذا القضاء تطبيقا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .

 3- خطا محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار حيث جاء استخلصها غير سائغ ولا يتفق مع البينات حيث ثبت ان الطاعن كان لدية بطاقة ممغنطة و ان المطعون ضده لم يجدد له التصريح واحضر عمال بدل المدعي باجر اقل .

4-خطا محكمة الاستئناف في تطبيق القانون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي بموجب المادة 69 من قانون العمل ذلك ان الطاعن يعمل في اعمال البناء وهي من الاعمال الخطرة وفق قرار وزير العمل عام   2004 ويستوجب ان تكون ساعة العمل بساعة ونصف  وحيث ان محكمة الاستئناف كانت قد ثبت في حكمها الصادر بتاريخ 19/2/2014 ان الطاعن كان يتقاضى عن بدل ساعة العمل ساعة بساعة و كان يتوجب عليها ان تحكم بساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي فان الطاعن يستحق بدل ساعات عمل إضافي مبلغ 33230 شيكل فيكون مجموع ما يستحقه الطاعن على ضوء ما تقدم 89930 شيكل بدل اجازات وبدل أعياد دنية ورسمية وبدل فصل تعسفي و اشعار و ساعات عمل إضافي .

     وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين و الحكم للطاعن بمبلغ 89930 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة و الفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ صيرورة الحكم باتا .

  لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي (الطاعن)اقام الدعوى الأساس  رقم 23/2012 لدى محكمة بداية رام الله  في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) لمطالبته وقدره 110651 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 9/10/2003 المتضمن الحكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 23580 شيكل للمدعى عليه ورد الطالبة فيما زاد عن ذلك و تضمين المدعى علية الرسوم والمصاريف 200 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة لعدم القانونية .

    لم يرتض الطاعن و المطعون ضده  بالحكم فطعنا فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 758/2013 و المقدم من الطاعن و الاستئناف رقم 752/2013 المقدم من المطعون ضده  وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2014 المتضمن قبول الاستئناف رقم 758/2013  موضوعا (المقدم من المستانف )  الحكم بتعديل الحكم المستأنف و الحكم للمستأنف (المدعي ) بمبلغ 27500 شيكل والزام المستأنف عليه بدفع هذا المبلغ  مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة لأي من طرفي في هذه المرحلة ورد الاستئناف رقم 752/2013 المقدم من المدعى عليه موضوعا لعدم استناده الى سبب قانوني . 

     لم يرتض المدعي  بالحكم فطعن به امام محكمة النقض في النقض رقم 320/2014 وأصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 9/11/2016 و القاضي بنقض الحكم المطعون فيه بعد تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم  و إعادة الأوراق لمصدرها الاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة .

 وبعد استكمال الإجراءات امام محكمة الاستئناف اصدر قرارها باعتبار الاستئناف رقم 752/2013 كان لم تكن لعدم تقديم طلب تجديد بعد 90 يوم من قرار الشطب و أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 756/2013  بتاريخ 27/6/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف و الحكم للمستأنف( المدعي) بمبلغ 27600 شيكل و تضمين المدعى عليه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي  بالحكم فطعن به امام محكمة النقض بالنقض الماثل .

     وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حساب بدل الاجازات السنوية حيث ان الطاعن عمل سنة ونصف باجره يومية مبلغ 200 شيكل و يستحق 3 أسابيع اجازه سنوية وتم حساب 21 يوم بدل اجازات ولم يتم حسابها عن سنه ونصف بواقع اربع أسابيع ونصف .

و في ذلك نقول ان هذا الذي ينعاه  الطاعن على الحكم الطعين متصل بوزن البينة وبحث البينة ووزنها واستخلاص المتحصل منها يدخل في صلب صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من قضاء محكمة النقض طالما ان ما توصلت اليه له اصله الثابت في اوراق الدعوى .

 وحيث ان محكمة الاستئناف في قد أوردت في حكمها وحملته على ان محكمة الدرجة الأولى قد قضت للمدعي ببدل الاجازات السنوية بواقع أسبوعين و لم تراعي ان الاعمال التي كان يقوم بها المدعي وفق ما هو ثابت لها من البينة المقدمة ان الحدادة في اعمال البناء تعتبر من الاعمال الخطيرة وفق قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004 و عمدت الى تعديل الحكم المستانف بحيث يستحق المدعي بدل الاجازات السنوية بواقع ثلاثة أسابيع  عن كل سنه وكان من الثابت لها ان المدعي عمل مدة سنة ونصف و باجر يومي 200 شيكل و احتسبت للطاعن مدة 21 بدل الاجازات عن سنة دون احتساب بدل الاجازت عن نصف السنه الأخرى اذا كان على محكمة الاستئناف ان تحتسب للطاعن بدل الاجازات عن مدة سنة ونص وهي مدة عمل الطاعن  بدل من سنة فيكون المدعي و الحالة هذه يستحق عن بدل اجازات سنوية مدة 31,5 يوم عن مدة عمله مضروبة في 200 شيكل تعادل مبلغ 6300 شيكل بدل 4200 شيكل فيكون هذا السبب وارد على الحكم الطعين .

  اما بخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله مخالفة محكمة الاستئناف القانون و اخطات في تطبيقه من خلال عدم الحكم ببدل الأعياد الدينية و الرسمية و الفائدة القانونية بعد إعادة الملف من محكمة النقض حيث سبق لمحكمة الاستئناف ان قضت بمبلغ 2000 شيكل بدل الأعياد الدينية والرسمية في حكمها الصادر بتاريخ 19/2/2014 و بالفائدة القانونية و كان يتوجب على محكمة الاستئناف عدم المساس بهذا القضاء تطبيقا لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.

و في ذلك نقول ومن الرجوع الى أوراق الدعوى و الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2014 المذكور نجد ان الطاعن تقدم بطعن على هذا الحكم لدى محكمة النقض في النقض رقم 320/2014 وأصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 9/11/2016 و القاضي بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تكليف الطاعن بدفع فرق الرسم  و إعادة الأوراق لمصدرها الاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة و بالتالي نقض هذا الحكم من قبل محكمة النقض يجعل منه حكما لاغيا لا وجود له ولا يرتب اثرا ولا يمكن الاحتجاج به و ولا يقيد محكمة الاستئناف بشيء كمحكمة موضوع ولا يكون المجال هنا لتطبق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لسبق القضاء به لمصلحة الطاعن ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت حكمها الطعين فيما يتعلق بالحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية و الفائدة القانونية على سند من القول بان محكمة الدرجة الأولى قد اغفلت الحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية مما ينطوي عليه انها لا تستطيع قول كلمتها حولها و يستوجب اعمال نص المادة 185 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية وان قانون العمل لا يتضمن نص للحكم بالفائدة القانونية فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون و يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث و الذي ينعى على الحكم الطعين خطا محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار حيث جاء استخلصها غير سائغ ولا يتفق مع البينات حيث ثبت ان الطاعن كان لدية بطاقة ممغنطة و ان المطعون ضده لم يجدد له التصريح واحضر عمال بدل المدعي باجر اقل .

 وفي ذلك نقول ومن الرجوع الى ملف الدعوى و ما قدم من بينات يتضح انه لم يتم انهاء عقد عمل الطاعن بصورة غير مشروعة  او توافر اية بينة تفيد مخالفة المطعون ضده لاحكام قانون العمل خاصة وان كافة الشهود التي استمعت المحكمة لشهادتهم سواء من قبل الطاعن او المطعون ضده اجمعوا على ان العمل مرتبط بوجود تصريح من الجانب الإسرائيلي و في حال عدم وجود تصريح لا يستطيع الطاعن العمل وبما ان استمرارية عمل الطاعن لدى المطعون ضده مرتبطة بشرط حصول الطاعن على تصريح دخول إسرائيل و ارتضى بهذا النوع من العمل فان عدم توافر التصريح يجعل من المطعون ضده غير ملزم بالتعويض عن بدل فصل تعسفي او اشعار لانه لم يثبت قيامه بإنهاء عقد العمل كون ان عدم الحصول على تصريح لا يشكل انهاء لعقد العمل من قبل المطعون ضده فان عدم الحكم ببدل فصل تعسفي و بدل اشعار له ما يبرره قانونا لعدم توافر بينة تشير الى مخالفة المطعون ضده لاحكام قانون العمل وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ذات النتيجة فتكون قد اصابت صحيح القانون و بالتالي لا يرد هذا السبب على الحكم الطعين ويكون حري بالرد .

 و بخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن والذي حاصلة النعي على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي بموجب المادة 69 من قانون العمل ذلك ان الطاعن يعمل في اعمال البناء وهي من الاعمال الخطرة وفق قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004و تستوجب ان تكون ساعة العمل بساعة ونصف  وحيث انه من الثابت لمحكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 19/2/2014 عن بدل ساعة العمل ساعة بساعة و كان يتوجب عليها ان تحكم بساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي فان الطاعن يستحق بدل ساعات عمل إضافي مبلغ 33230 شيكل.

و في ذلك نقول  بخصوص ما أورده الطاعن في هذا السبب المتعلق بحكم  محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 19/2/2014 و الذي تقرر نقضه نحيل الى ما واردناه بردنا على السبب الثاني من أسباب الطعن منعا للتكرار

اما فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي و لما كانت بينة الطاعن المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى  الشاهد فاروق خويره قد افاد في شهادته بان المطعون ضده لم يكن يدفع لهم بدل ساعات العمل الإضافي في حين ان الشاهد محمد عادي افاد بان المطعون ضده كان يحاسبنا على ساعات العمل الإضافي  الامر الذي يجعل من هذا التناقض في بينات المدعي سبابا لرد الادعاء بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي و حيث ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها على ذات النتيجة على سند من القول  طالما ان بينة المدعي قد جاءت مناقضة مع بعضها البعض فتاره قد قبض بدلا عنها وتاره أخرى لم يقبض بدلا عنها الامر الذي يغدو انه لا حكم مع التناقض  فيكون توصلت اليه له اصله الثابت في اوراق الدعوى و يكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 

 

 

 

لهذه الاسباب

ولما كان هذا الطعن مقدما للمرة الثانية وطبقا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا فيما يتعلق بسبب الطعن الاول منه و تعديل الحكم الطعين والحكم بالزام المطعون ضده بان يدفع للطاعن بمبلغ (29700) شيكل و تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي في 4/10/2021

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ع.ق