دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش
الطــــاعـــــنان : 1- جميل هويشل إبراهيم جعبري / الخليل
2- إبراهيم هويشل إبراهيم جعبري / الخليل
وكلاؤهم : المحامون فراس أبو ارميلة التميمي و/او نبيل الحسيني و/او علاء اعبيدو / مجتمعين او منفردين
المطعـــون عليه : فواز هويشل إبراهيم جعبري / الخليل
وكيله : المحامي ساري مسودة / الخليل
الإجـــــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/12/2017 ، عن محكمة استئناف القدس ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها ، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر بتاريخ 19/8/2019 المنشور في العدد 158 صفحة 77 من الوقائع الفلسطينية ، وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه ، نقرر إحالة الدعوى لمحكمة تسوية أراضي الخليل .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
31/03/2021