السنة
2018
الرقم
192
تاريخ الفصل
31 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــنان : 1- جميل هويشل إبراهيم جعبري / الخليل

                     2- إبراهيم هويشل إبراهيم جعبري / الخليل

 وكلاؤهم : المحامون فراس أبو ارميلة التميمي و/او نبيل الحسيني و/او علاء اعبيدو / مجتمعين او منفردين

المطعـــون عليه : فواز هويشل إبراهيم جعبري / الخليل

                       وكيله : المحامي ساري مسودة / الخليل

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/12/2017 ، عن محكمة استئناف القدس ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

                                                        المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها ، وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر بتاريخ 19/8/2019 المنشور في العدد 158 صفحة 77 من الوقائع الفلسطينية ، وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه ، نقرر إحالة الدعوى لمحكمة تسوية أراضي الخليل .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

31/03/2021