السنة
2015
الرقم
22
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 22

  دولـــــــــــــة فــــلســـــطين 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الـهيـئــــــــة الحــــــاكـــمـــــة بــرئـــــــاســــــة القـــــاضــــي الــســـيـد سامي صرصور.

وعضوية القضاة السادة: اسعد مبارك، عبد الله غزلان، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطاعنـان:1- ف.ع / الزبابدة.

             2- س.ع/ الزبابدة.

            وكيلاهما المحاميان خالد وعلام العبادي/ جنين.

 

المطعون ضده: الحق العام.

                  

الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 90/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة.

 

يستند الطعن للاسباب التالية:-

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في التطبيق، وفي وزن البينة، وفي النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وان الشكوى كيدية.

2.  ان المشتكى عليهما (الطاعنان) زوجان كبيران في السن في حين ان المشتكين شباب في مقتبل العمر ولا يعقل ان يقوم (الكبيرين بالسن بضرب الشباب).

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وعن سببي الطعن وفي ما يتصل بالسبب الاول منها وحيث لم يبين فيه الطاعنان وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون او مخالفته للبينة، وجاء نعيهما على الحكم يكتنفه الغموض والجهالة وبما يحول دون الوقوف على اوجه المخالفة لمعالجتها وفق احكام القانون فاننا نقرر الالتفات عن هذا السبب.

اما عن السبب الثاني والقول فيه ان الطاعنيين كبيران بالسن في حين ان المشتكين شباب في مقتبل العمر فاننا لا نجد في هذا ما يصلح سبباً للطعن بالحكم وفق ما نصت عليه المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فنقرر الالتفات عن هذا السبب ايضاً.

 

لهـــــــــــــــذه الاســــــــباب

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 2/2015 فاقداً غايته في ضوء ما توصلنا اليه.

                قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/2/2015

 

 

    الكاتــب                                                                                                        الرئيـــس