السنة
2015
الرقم
52
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــــــــــــة فـــلـــسطــــــــــين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــــــة الحــــــاكمــــــة برئـــاســـــة القاضي السيد سامي صرصور

وعضوية القضاة السادة: عبد الله غزلان،عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين.

 

  الطاعــــــــــــن : فواز خيري محمد جلاد / طولكرم

          وكلاؤه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب / طولكرم

 المطعون ضده: جمال راشد محمد داود / طولكرم

                     وكيله المحامي جاسر خليل / طولكرم

                    

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 12/1/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 121/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم للجهه المستانفه " المطعون ضده" بمبلغ (16500) شيكلا ، وتضمين المستانف عليه " الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

 

يستند الطعن لما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مستوجب النقض ، اذ ان  ما توصلت اليه المحكمة مصدرته من ان العلاقة ما بين الطاعن والمطعون ضده هي علاقة عمل هو قول مخالف للحقيقة والبينات المقدمة في الدعوى ، اذ ان الطاعن لم يكن يوجه المطعون ضده في العمل ولا تتوفر رابطة التبعية بينهما ، وبالتالي فان العلاقة هي علاقة مقاولة وفق البينات المقدمة.

2- كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم استبعاد شهادة المطعون ضده ( المدعي) لنفسه وعدم تطرقها لها في الحكم المطعون فيه .

3- ان المطعون ضده كان يتقاضى نسبة من ناتج ربح السيارة يوميا وفق شهادة شاهد المدعي ماهر ابو نعمه ، وكما هو معروف فان ناتج ربح السيارة يختلف من يوم لاخر ، فكيف يقال ان راتبه الشهري (1500) شيكلا كما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ، مما يدلل ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة مقاولة وليست عقد عمل.

4- ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتطرق الى الاقرار الموقع من قبل المطعون ضده ( مبرز م/1) وهو ناطق بما فيه ، والذي يقر بموجبه انه لم يعد له اية حقوق تجاه الطاعن ، فضلا عن تناقض المطعون ضده في شهادته تجاه الطاعن ، وتناقضه في شهادته امام المحكمة بان دخله الشهري ما بين 1700-2000 شيكلا ، في حين ادعى بموجب لائحة دعواه انه يتقاضى راتبا شهريا قدره (1500) شيكلا.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، ورد الدعوى 1111/2010 صلح طولكرم ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن اسباب الطعن:

وبخصوص السببين الاول والثالث ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن فيما توصلت اليه في حكمها باعتبار العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده بانها علاقة عمل وليست علاقة مقاولة ، وان المطعون ضده كان يتقاضى نسبة من ربح السيارة ، وليس (1500) شيكلا كما ذهبت اليه المحكمة.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن واقع يمتزج بقانون وحيث ان ما يميز علاقة العمل عن عقد المقاولة ، ان الاولى ( علاقة العمل ) تتطلب وجود عنصرين اساسيين هما الاشراف والتبعية اضافة للاجر ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت بان العلاقة القائمة بين طرفي الخصومة هي علاقة عمل حملته على الثابت من البينة المقدمة في الدعوى التي تبين من خلالها ان المطعون ضده كان تحت اشراف الطاعن وان عمله كان بتبعيه كامله له.

ولما كان هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة له اصل ثابت في الاوراق بعد ان محصت البينات المقدمة في الدعوى وبحثتها ووزنتها وزنا سليما ، وسببت حكمها تسبيبا سائغا وفق تعليل قانوني سليم لا رقابة لمحكمة النقض فيما توصلت اليه باعتبارها محكمة موضوع تستقل في فهم الواقع والتقرير فيه ، طالما انها اقامت قضاءها في هذا الجانب على الثابت من هذه الاوراق.

الا اننا ومن جهة ثانية ، وان كنا نوافق المحكمة مصدرة الحكم فيما خلصت اليه باعتبار العلاقة القائمة بين طرفي الخصومة انها علاقة عمل وليست مقاولة ، لا نجد في مدونات الحكم ما يشير الى الكيفية التي خلصت بموجبها الى اعتبار راتب المدعي " المطعون ضده" 1500 شيكل والحكم للمدعي بالمبالغ التي قررتها له تاسيسا على ذلك ، كما لم تبين المحكمة كيف توصلت كذلك الى توفر واقعة الفصل التعسفي ، ولم تتطرق لبحثه وتاصله والمعيار الذي استندت اليه والبينة التي اقامت قضاءها عليها مما يجعل ما خلصت اليه في هذا الجانب بمناى عن رقابة محكمة النقض ، يتعذر معه بسط الرقابة القانونية لمحكمة النقض في هذا الخصوص ، مما يتعين معه نقض الحكم في هذا الجانب.

وعن السبب الثاني ، المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم استبعاد شهادة المطعون ضده المدعي لنفسه وتطرقها لذلك في حكمها.

ولما كان هذا الذي اثاره الطاعن في هذا السبب ليس شانا يتصل بالنظام العام ، طالما انه هو ذاته ( الطاعن ) لم يعترض على سماع شهادة المدعي ( المطعون ضده) لنفسه عن تقديمه للشهادة في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/2/2012 فان اثارتة هذه المسالة لاول مرة امام محكمة النقض مستوجبة عدم القبول ويجعل من هذا السبب غير مقبول قانونا.

وبخصوص السبب الرابع والاخير ، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم عدم تطرقها الى المبرز م/1 وهو الاقرار الموقع من قبل المدعي ( المطعون ضده) المتضمن اقرارا منه بانه لم يعد له اية حقوق تجاه المدعى عليه (الطاعن).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وان تطرقت بعجالة للاقرار الموقع من المطعون ضده والصادر عنه ، الا انها لم تبحث في مضمونه ولم تزنه ، ولم توضح الاثار القانونية المترتبة عليه في النزاع المطروح امامها لتقول كلمتها فيه بشكل جلي واضح مما يعد ذهولا وقصورا عن معالجة هذه البينة لاهميتها.

وعليه ولما كان ذلك وقد قصرت المحكمة المطعون بحكمها في معالجة المبرز م/1 سالف الاشارة فان حكمها في هذا الجانب يغدو مستوجبا النقض.

لــــذلــــــــــتك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم نقضه من الحكم ، لاصدار حكم جديد يتفق وحكم القانون ، على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                   الرئيـــــــس