الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودي و حسين عبيدات
المســــــــتأنف : م.أ / جنين
وكيله المحامي جهاد شلبي
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف :-قرار محكمة بداية جنين بتاريخ 17/03/2015 والقاضي برفض طلب إخلاء سبيل المستأنف
أسباب الاستئناف
1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.
2. اخطات المحكمة كون القرار غير معلل ولم يكن مسبب.
3. اخطات المحكمة كون ان التوقيف هو اجراء استثنائي
4. اخطات المحكمة برفض الطلب مستندة أن التهمة خطيرة.
5. المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
6. اخطات المحكمة بعدم الاطلاع على الملف التحقيقي
7. أن إخلاء سبيل المستأنف لا يؤثر على الأمن والنظام العام وعلى إجراءات التحقيق .
8. لم تاخذ المحكمة بالاثار النفسية على الموقوف واسرته.
ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف بالكفالة المناسبة.
بالتدقيق ومن حيث الشكل نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وحيث أن ما يسند للمتهم المستأنف تهمة السرقة خلاف المادة 404 ع لسنة 60 وهي من التهم الخطرة على الأمن والنظام العام وحيث أن قناعة محكمة الموضوع بان إخلاء سبيل المتهم فيه إخلال بالأمن والنظام العام وان رفضها لإخلاء سبيل المستأنف جاء متفق مع نص المادة 138 إجراءات جزائية وان ما يسند للمتهم هي من التهم الخطرة التي تمس امن المواطن والاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم فان قرارها بعدم إخلاء سبيله يتفق وصحيح القانون.
لــــــــــــــــذلك
وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فإننا وعملاً بإحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/04/2015
الكاتب رئيس الهيئة