السنة
2018
الرقم
316
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعــــــــي: جمال ناصرأحمد الشيخ ياسين / نابلس.

                     وكيله المحامي: وسيم دويكات / نابلس.

المستدعـى ضده: محمد عادل طاهر نمر شحرور / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب، الذي اسماه (طلب تعيين مرجع) لتعيين المحكمة المختصة على سند من القول أن دائرة تنفيذ جنين رفضت طلب المستدعي تسديد الملف التنفيذي رقم 5463/2016، الذي تأيد استئنافاً من قبل محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف (تنفيذ) رقم 2458/2018.

وقد طلب وكيل الطاعن (تعيين مرجع والغاء كافة القرارات المتناقضه وفق القانون والعدالة، وبالنتيجه تسديد الملف التنفيذي رقم 5463/2018، وتكليف المستدعى ضده بمراجعه المحكمة المختصه، واجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص) حسبما جاء في ذيل لائحه الطلب.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، وبالاطلاع على نصوص القانون ذات العلاقه، وبمراجعه نص الماده (51/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الباحثة في تعيين المرجع القضائي (المحكمة المختصه) نقرأ ما يلي:

1- اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتاهما اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه.

ولما كان هذا الذي سطره وكيل المستدعي في لائحة استدعائه لا يتصل من قريب أو بعيد بتنازع الاختصاص السلبي او الايجابي بين محكمتين نظاميتين وفق ما أورده المشرع في الماده 51/1 سالفة الاشاره، وإن ما يشي هذا الذي سطره وكيل المستدعي اما لجهل لا يجوز معه للعارف في أوليات القانون أن يأتي هذا الذي أتاه في لائحه الدعوى، وإما اجراءً متعمداً منه لتعطيل سير الدعوى التنفيذيه، وذلك باختلاق طلبات وطعون لا اساس قانوني لها، مما يتعين معه عدم قبول الطلب الماثل.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2018